بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مادتان برقم 71 مكررا، ورقم 106 مكررا نصهما الآتي:
"مادة 71 مكررا - يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.
ويصدر وزير الزراعة قراراً يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها، والأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعي".
"مادة 106 مكررا - كل من يخالف حكم المادة 71 مكررا أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة".
المادة (2) : يضاف إلى الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه باب تاسع عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية" يتضمن المواد الآتية:
"مادة 107 مكررا - يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكناً لمالكها.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها".
"مادة 107 مكررا "أ" - لا يجوز البدء في استصدار قرارات بتقسيم الأراضي الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء أو السير في إجراءاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة".
"مادة 107 مكررا "ب" - كل من يخالف حكم المادتين السابقتين أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لهما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد موضوع المخالفة أو أي جزء منه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية