بشأن تعديل المادة 3 من القانون رقم 44 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 44 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية، النص الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين تركوا الخدمة قبل العمل به، وعلى المستحقين عمن توفى منهم دون صرف أية فروق عن الماضي وبشرط أن يقدم المستحق طلب لصرف استحقاقه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة للزيجات التي تمت قبل العمل بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بعد إحالتهم إلى المعاش أو بعد بلوغهم سن الستين يصرف المعاش في حالة وفاة أي منهم لزوجته وأولاده المرزوقين من هذا الزواج دون التقيد بالقيود المنصوص عليها في المادة الأولى، ويسري هذا الحكم بالنسبة لمن توفى من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المذكورين قبل العمل بهذا القانون دون صرف أية فروق عن الماضي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1972، المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية