تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1972 نظم القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة شروط وأوضاع إعادة الضباط السابقين إلى الخدمة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 20 منه. وقد اشترطت هذه المادة في فقرتها الأولى أن تكون الإعادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، وقضت في فقرتها الثانية بوضع المعاد في أقدميته الأصلية مع النظر في أمر ترقيته إلى رتبة زملائه متى استوفى شروط الترقية. وبالنظر إلى أن بعض الضباط السابقين كانت قد أنهيت خدمتهم لصدور أحكام ضدهم في قضايا سياسة قبل 15 مايو سنة 1971 أو لأسباب تعلقت بالأمن أو السمعة وتبين عدم صحة هذه الأسباب. ولدى النظر في أمر إعادتهم إلى الخدمة، وقف قيد المدة المنصوص عنه في المادة 20 المذكورة دون إجراء هذه الإعارة بالنسبة لبعض الحالات نظرا لمضي أكثر من ثلاث سنوات على شطبهم من الخدمة. كما أن الأحكام الصادرة ضد بعض هؤلاء الضباط السابقين ترتبت تبعا لها عقوبة الطرد من الخدمة مما يحول دون إعادتهم إلى الخدمة رغم استيفائهم العقوبة الأصلية – أو إعفائهم من تنفيذها أو تنفيذ باقيها أو الإفراج عنهم، وقد رئى أن معالجة هذه الحالات تتطلب أفراد تشريع مستقل لها مراعاة لما لها من اعتبارات خاصة ولتسويتها بالوضع الملائم مع الإبقاء على حكم المادة 20 من قانون الخدمة لتحكم أحوال الإعادة العادية للخدمة. لذلك، فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا في مادته الأولى النص على الإعفاء عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الأحكام المشار إليها، وذلك بالنسبة لمن استوفوا تنفيذ العقوبة الأصلية أو أعفوا من تنفيذها أو أفرج عنهم صحيا، وتكفلت المادة الثانية ببيان شروط إعادة هؤلاء الضباط السابقين إلى الخدمة، فاشترط لذلك أن يتقدم الضابط السابق بطلب بذلك إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وألا يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالقوات المسلحة أكثر من عشر سنوات، كما اشترطت موافقة جهة الوظيفة المدنية بالنسبة للمنقولين إلى وظائف مدنية، واشترط في جميع الأحوال توصية لجنة الضباط المختصة بالإعادة، حتى تكون الإعادة متمشية مع صالح الخدمة بالقوات المسلحة. ونظمت المادة الثالثة من المشروع وضع المعاد من حيث الرتبة التي يعاد بها وأقدمية عند الإعادة، فنصت على أن تكون الإعادة بالرتبة التي كان يشغلها المعاد قبل إنهاء خدمته وأن يوضع في كشف الأقدمية في أقدميته الأصلية بين زملائه، على أن ينظر في أمر ترقيته إلى رتبة زملائه متى استوفى شروط الأهلية للترقي، مع عدم جواز الترقية إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد، ولا تخرج هذه القواعد عما تضمنه قانون الخدمة رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه في المادتين 20 و30 فقرة ثانية منها. وحددت المادة الرابعة من المشروع المستفيدين من أحكام هذا القانون وفقا للاعتبارات المتقدمة، كما نصت المادة الخامسة على أن تسري أحكامه على المحكوم عليهم من الضباط في قضايا سياسية حتى 15 مايو سنة 1971 متى استوفوا تنفيذ العقوبة أو أعفوا من تنفيذها أو تنفيذ بعضها أو أفرج عنهم صحيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة السادسة من المشروع على العمل به من تاريخ نشره. مرفوع برجاء التفضل – متى وافقتم – بالتوقيع عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعفى عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الأحكام الصادرة على ضباط من القوات المسلحة في قضايا سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971، وبشرط أن يكونوا قد استوفوا تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم عليهم بها أو أعفوا من تنفيذها أو أفرج عنهم صحياً.
المادة (2) : يجوز أن يعاد الضابط السابق إلى خدمة القوات المسلحة بالشروط التالية: (1) أن يتقدم بطلب بذلك إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها أو الإعفاء من تنفيذها أو الإفراج الصحي. (2) ألا يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالقوات المسلحة أكثر من عشر سنوات. (3) أن توصي لجنة الضباط المختصة بإعادته إلى الخدمة.
المادة (3) : تكون إعادة الضابط السابق إلى الخدمة بالرتبة التي كان يشغلها عند تركه الخدمة. ويوضع في كشف الأقدمية وفقاً لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه على أن ينظر في أمر ترقيته إلى رتبة زملائه متى استوفى شروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة، مع عدم جواز الترقية إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد، وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى. وذلك مع مراعاة أحكام المواد 19 مكرراً و35 و36 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
المادة (4) : يقتصر تطبيق ها القانون على الآتين بعد: (1) المحكوم عليهم في قضايا سياسية حتى 15 مايو سنة 1971 المستفيدين من حكم المادة الأولى من هذا القانون. (2) الضباط الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة أو نقلوا إلى وظائف مدنية لأسباب سياسية أو متعلقة بالأمن أو السمعة متى ثبت بعد ذلك عدم صحة هذه الأسباب. (3) المحكوم عليهم من الضباط في قضايا سياسية حتى 15 مايو سنة 1971 متى استوفوا تنفيذ العقوبة أو أعفوا من تنفيذها أو تنفيذ بعضها أو أفرج عنهم صحياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون. (4) الضباط الذين نقلوا للعمل بجهات مدنية لأسباب تتعلق بصالح هذه الجهات متى زالت هذه الأسباب وسواءً ظلوا في الخدمة بها أو نقلوا منها أو انتهت خدمتهم فيها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن