بشأن نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الأردنية الصادر بمقتضى الفقرة (1/ ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنة 1964.
المادة (1) : أ- يسمى هذا النظام (نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من ...
المادة (2) : أ- المشتركون هم :-
1- الضباط - كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكي ...
المادة (3) : تشكل لجنة دائمة للاشراف على غايات هذا النظام وتحقيقه وتعرف بالهيئة المشرفة وتتالف كالتالي:-
1- الق ...
المادة (4) : واجبات الهيئة :-
ـــــــــــــــــــــــ
أ- وضع السياسة العامة لادارة من يشملهم هذا ...
المادة (5) : حقوق الهيئة المشرفة:-
أ- يحق للهيئة قبول الهبات والتبرعات وادخالها في ميزانية معالجة عائلات وافراد ...
المادة (6) : أ- مدير الخدمات الطبية بالاضافة الى وظيفته هو المدير العام التنفيذي لقرارات الهيئة المشرفة .
ب- مد ...
المادة (7) : يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد وموظف مصنف ومستخدم في القوات المسلحة الاردنية العاملين اثناء خ ...
المادة (8) : الملحق (أ) يعتبر جز ...
المادة (9) : تتكون اموال الميزانية لغايات هذا النظام من:-
أ- رسوم الاشتراكات.
ب- رسوم المعالجة والاقامة في الم ...
المادة (10) : يتم نقل المرضى المنتفعين من المراكز الطبية الى المستشفيات او من مستشفى الى ...
المادة (11) : للقائد العام بتنسيب مدير الخدمات الطبية الملكية:-
اص ...
المادة (12) : للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية تعديل ...
المادة (13) : يلغى النظام رق ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية