بشأن نظام معالجة عائلات ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية الصادر بمقتضى المادة (3) من قانون إدارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959.
المادة (1) : أ- يسمى هذا النظام نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1963.
ب- تسري احكا ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الضباط- كل ...
المادة (3) : تشكل لجنة دائمية للاشراف على غايات هذا النظام وتنفيذه وتعرف بالهيئة التنفيذية الدائمة لنظام معالجة ...
المادة (4) : تترتب الواجبات التالية على الهيئة المؤلفة بموجب المادة( 3):-
أ- تعيين سكرتير لهذه الهيئة وتحديد صل ...
المادة (5) : يحق للهيئةالمشار اليها بالمادة (3) القيام بما يلي:-
أ- لرئيس الهيئة ان يطلب عقد الاجتماعات الطارئة ...
المادة (6) : يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة الاردنية النظامية بما في ذلك كل من يتقاضى را ...
المادة (7) : تعين الهيئة التنفيذية اماكن المستشفيات في المملكة ...
المادة (8) : تسلم بطاقة خاصة بلون معين لعائلات الضباط وبلون آخر لعائلات الافراد يبين فيها اسم المنتفع ودرجة قراب ...
المادة (9) : تحفظ هذه البطاقة في وحدات القوات المسلحة الاردنية المختلفة وتصدر لافراد العائلة بعد التثبت من صحة ا ...
المادة (10) : عند دخول المستشفى يعامل المنتفع بالنسبة للدرجات المبينة بالتسعيرة المرفقة في الملحق (أ) والتي تعتبر ...
المادة (11) : الاطراف والاجهزة الاصط ...
المادة (12) : يتم نقل المرضى من المركز الطبي الىالمستشفى او من مستشفى الى آخر ح ...
المادة (13) : للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية بتنسيب من مدير الخدمات الطبي ...
التوقيع : الحسين بن طلال