بشأن قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2006 ) ويقرأ مع القانون رقم (4) لسنة 2005 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (13) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (13-17) الواردة فيه لتصبح من (14-18) على التوالي:-
المادة13-
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ب- يخصص للصندوق ما نسبته (1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- النسبة المخصصة له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- أي موارد أخرى ترد إليه، ويوافق عليها مجلس الوزراء.
د- 1- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة يتكون من:-
أ- الوزير / رئيسا.
ب- أمين عام الوزارة / نائبا للرئيس ومديرا للصندوق.
ج- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
د- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.
هـ- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
و- مراقب الشركات.
ز- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الأردنية بالتناوب.
ح- أربعة من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.
2- يتم تعيين أعضاء المجلس ممن ورد النص عليهم في الفقرتين (ز) و(ح) من البند (1) من هذه الفقرة لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس التعليم العالي.
3- تحدد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وكيفية تحصيل النسبة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يصرف منه شيئا لغير البحث العلمي.
هـ- يبقى نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998 الصادر بمقتضى قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ساري المفعـول لحين صدور النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ولمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
و- تخضع أموال الصندوق وتدقيق حساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية