تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0 الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. المجلس:مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون0 الرئيس:رئيس المجلس 0 مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات او كليات مجتمع متوسطة ، او غيرها 0 حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي انهاء دراستها بنجاح الى الحصول على شهادة في هذا الحقل 0 الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون
المادة (3) : يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي :- أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد. د- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب. هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين. و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة. ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها0 ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين. ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته. ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا. ك- ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي. ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة (4) : تولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، العامة منها والخاصة ، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل. ج-عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية. د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية. هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. و- وضع اسس ايفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليه. ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج. ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ط-اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه 0 ي-تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ك-تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) : أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام الوزارة 0 2-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي . 3-ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة في الادارة الاكاديمية العليا ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . 4-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتعليم العالي من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 5-ثلاثة من رؤساء الجامعات الاردنية بالتناوب اثنين منهم من رؤساء الجامعات الرسمية وواحد من رؤساء الجامعات الخاصة ولمدة ثلاث سنوات 0 ب?-1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية 0 2- يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون وزيراً او عضواً في مجلس الامة او موظفاً عاماً او رئيساً لمجلس أمناء جامعة او عضواً فيه او رئيس جامعة 0 ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
المادة (6) : أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات. 3-الاشراف على الجامعات الخاصة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون 0 4- توزيع الدعم الحكومي والرسوم الاضافية على الجامعات الرسمية وفق اسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0 5- وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد 0 6-تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات 0 7-مناقشة مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها 0 ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لاحكام قانونها :- 1-الغاء ترخيص تخصص او اكثر 0 2-ايقاف القبول ايقافا دائماً او مؤقتاً
المادة (7) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي اعمال اخرى يكلفه بها الوزير. ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.
المادة (8) : تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:- أ?-وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :- 1-جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي 0 2- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي 0 3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية 0 4- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس 0 ب- وحدة تنسيق القبول الموحد :- وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية وفق الاسس التي يضعها المجلس بالاضافة الى أي مهام اخرى يكلفه بها 0
المادة (9) : أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه 0 ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ج- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- امين عام الوزارة نائباً للرئيس 0 2- امين عام وزارة المالية 0 3- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 4- ثلاثة من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والاساسية والانسانية 0 5- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في ايرادات الصندوق 0 6- مدير عام الصندوق 0 د- يتم بقرار من المجلس تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 هـ- تحدد مهام وصلاحيات مجلس ادارة الصندوق واوجه الصرف من اموال الصندوق وسائر الامور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي
المادة (10) : أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0 2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات 0 3-الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق 0 4- أي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- تعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0 ج- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0
المادة (11) : يعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 ، وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (12) : أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0 ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات و تصديقها او تصديق شهادات الدورات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (13) : يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (14) : يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن