تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانويــة العامة أو ما يعادلها. المجلـس: مجلس التعليم العالي المشكــل بمقتضى هذا القانون0 الرئيس: رئيس المجلس. مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي. حقل التخصـص: مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية أكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجــاح شهادة هذا الحقل0 مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون. المدير العام: مدير عام مجلس الاعتماد. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلــة بمقتضى هذا القانـــون.
المادة (3) : يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي:- أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب- تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد. د- توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب. هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين. و- تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة. ز- المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها. ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين. ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته. ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا. ك- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي. ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة (4) : تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل. ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية. د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية. هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. و- وضع أسس إيفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه. ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج. ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومجلـس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي ومتابعة شؤون هذه الجهات. ي- تزويد المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي بأي دراسات أو معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ك- تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقاً لنظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة (5) : أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاســـة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس. 2- رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية. 3- أربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب. 4- أمين عام الوزارة. 5- المدير العام. 6- سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالتعليم العالي على أن يكون أربعة منهم من القطاع الخاص في مجالاته الإنتاجية أو الخدمية الرئيسية. ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمدة سنتين، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويعفى أي منهم بالطريقة نفسها.
المادة (6) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها. ب- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات. ج- دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل. د- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد إعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة. هـ- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة. و- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس أمنائها. ز- تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية. ح- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة. ?ط-مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها. ي- تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الأسس لتنظيم عملها إداريا وماليا والاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة لهذه الغاية. ك- قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار للجامعات الرسمية وعلى مائة ألف دينار للجامعات الخاصة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني مهما كانت قيمتها. ل- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (7) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته. ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر متفرغ للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وأي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها.
المادة (8) : أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي) برئاســــة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- أمين عام الوزارة. 3- تسعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة، ستة منهم على الأقل ممن يشغلون أو سبق لهم أن اشغلوا رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في إحدى الجامعات الأردنية على أن يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز أي عضو منهم لأي سبب من الأسباب فيعين بالطريقة ذاتها عضو آخر يحل محله للمدة المتبقية من عضويته. ب- 1- لا يجوز تعييــن عضو في مجلس الاعتماد وفقا لنص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من يكون رئيساً لأي مؤسسة تعليم عال أو مساهماً فيها أو مالكاً لها ويترتب على من يعين عضوا في المجلس تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرة عمله، كما يتوجب عليه تقديم تعهد بتبليغ رئيس المجلس عن أي منفعة له ذات علاقة بأعمال المجلس تنشأ خلال مدة عضويته. 2- على رئيس مجلس الاعتماد إذا كان مساهما في أي جامعة خاصة أن يعلن عن ذلك في أول اجتماع للمجلس وعن عدد الأسهم التي يمتلكها. ج- يعين لمجلس الاعتماد مدير عام متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يحمل رتبة الأستاذية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
المادة (9) : يهدف مجلس الاعتماد إلى رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:- أ- وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقا لهذه الأسس والمعايير. ب- مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي والتزامهـا بالأسس والمعايير المعتمدة. ج- تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بأي مهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها بهذا الشأن. د- التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المعتمدة. هـ - اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. و- نشر القرارات الصادرة عن المجلس ذات العلاقة بالاعتماد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المادة (10) : يخول مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالأسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- توجيه إنذار للمؤسسة المخالفة لإزالة مخالفتها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية. ب- التنسيب للمجلس إذا لم تقم المؤسسة بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة بما يلي:- 1- دفع غرامة يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ويتم استيفاؤها لحسابه. 2- إيقاف قبول الطلبة في المؤسسة. 3- إغلاق المؤسسة المخالفة إغلاقا مؤقتاً أو دائماً.
المادة (11) : أ- تشكل في المجلس لجنــة تسمى ( اللجنة العليـــا للبحث العلمـــــي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 2- أمين عام الوزارة. 3- عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية. 4- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الخاصة بالتناوب. 5- ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الاستاذية0 ب- يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير ويجوز استبدال غيره به بالطريقة ذاتها وللمدة المتبقية من عضويته في اللجنة. ج- تختار اللجنة العليا نائبــــا للرئيس من بين أعضائها لينوب عنه في حال غيابه. د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وأي أعمال أخرى يعهد بها إليه.
المادة (12) : تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة إلى ما يلي:- أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي. ب- توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الأردني. ج- دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعه وتقديرية، مالية ومعنوية، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث مميزة على أن تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من رئيس اللجنة. د- توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لإجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب اطلاع المجلس على أي نشاط من هذا القبيل. هـ- نشر الإنتاج العلمي للباحثين وإصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على إنشاء دار نشر متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي.
المادة (13) : أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب- وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل الاعتماد العام والاعتماد الخاص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومقابل معادلة الشهـــــادات أو تصديقها تحدد مقاديرها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (14) : ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وسائر العاملين فيها إلى الوزارة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة (15) : يلغى قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن