نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الكشافة والمرشدات لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك:-
تعنى ...
المادة (3) : تتولى المؤسسة دون غيرها الاشراف علىحركتي الكشافة والمرشدات في المملكة وعلى الاخص ما يتعلق بالامور ا ...
المادة (4) : يكون للمؤسسة استقلالها في مباشرة صلاحياتها المنصوص عنها في هذا النظام ضمن وفي حد ...
المادة (5) : أ- 1- لا يجوز لاية جمعية للكشافة او المرشدات ان تسمى كذلك او ان تعمل كجمعية للكشافة او للمرشدات الا ...
المادة (6) : أ- لا يجوز لأي شخص او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية أن يرتدي او يحمل او يتقلد او يقلد اية م ...
المادة (7) : أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية اقامة او انشاء او الاشتراك في اي مخيم كش ...
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص او هيئة اقامة او انشاء أي مخيم او معسكر كشفي او ...
المادة (9) : أ - على أي شخص او أية وحدة او مجموعة او أية مفوضية يرغب في الاشتراك في اي مؤتمر كشفي او ارشادي ان ي ...
المادة (10) : أ- على اي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة ا ...
المادة (11) : أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة او المرشدات:-
1- الجمع ا و الس ...
المادة (12) : يجوز للمدير حل مجلس إدارة أية جمعية أو مفوضية للكشافة أو للمرشدات وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها لمدة س ...
المادة (13) : لا يجوز لاي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية للكشاف ...
المادة (14) : كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يحال الى مجلس للضبط يشكله المدير من ثلاثة ...
المادة (15) : للمدير من وقت لاخر ان يصدر التعلي ...
المادة (16) : يلغى
1- نظام الكشافة رقم 1 لسنة 1957.
2- نظام المرشدات رقم 83 لسنة 196 ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية