تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1966) ويعمل بة اعتباراً من التاريخ الذي يعينة مجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة مدينة الحسين الرياضية. الرئيس رئيس الوزراء. المدير مدير عام مؤسسة المعين وفق أحكام هذا القانون
المادة (3) : أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذة الصفة وان تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاى غاية اخرى النائب العام، او أي شخص آخر تعينة لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في أية انظمة تصدر بمقتضاة. ب- من اجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة التي ستصدر بمقتضاة تتعاون الؤسسة مع الوزارات والدوائر المختصة والهيئات الاهلية المعنية تعاوناً تاماً لتحقيق اهدافها.
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تفتح فروعاً لها وان تقوم بنشاطها في أي مكان في المملكة او خارجها.
المادة (5) : أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان تسري على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ علية على ان يمارس المدير صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص عليها في النظام المذكور. ب- يجري انتقاء وتعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة.
المادة (6) : تتولى المؤسسة القيام برعاية وحماية وتوجية الشباب ثقافياً ورياضياً واجتماعياً.
المادة (7) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحل المؤسسة محل سلطة مدينة الحسين الرياضية في أي تشريع سابق وتصبح اموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وشؤونها الاخرى.
المادة (8) : على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة المرجع الرسمي عن الحركة الكشفية ودعمها وتشجيعها في المدارس الحكومية وأية هيئات اخرى.
المادة (9) : أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية وتطوير وملاحظة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت الخاصة بايواء الشباب التي تنشأ بعد سريان هذا القانون سواء كانت تابعة لمؤسسات رسمية او اهلية او خاصة سواء بقصد الريح او بدونة. ب- تنتقل للمدير كافة صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 66 فيما يتعلق بالاندية المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقدم طلبات الترخيص والتسجيل للمدير مباشرة.
المادة (10) : تقوم المؤسسة بانشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بانشائها هيئات رسمية او اهلية او خاصة.
المادة (11) : المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية في المدارس وخارجها للشباب وللكبار وعن المساهمة وتشجيع بناء وتجهيز الابنية والساحات واعداد الفنيين لهذه الغاية وتتعاون مع الجهات المختصة على ايجاد اللياقة الصحية في كافة انحاء المملكة.
المادة (12) : المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الثقافة العامة والهوايات المختلفة والخبرات والرحلات والفنون وأية نشاطات اخرى للشباب ، والنشاطات غير الدراسية لدى الطلاب.
المادة (13) : رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة اعمالها ولة ان يفوض الصلاحيات المخولة الية بموجب هذا القانون كلها او بعضها الى أي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.
المادة (14) : يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعة الرئيس ويرتبط بة يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجة يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة المالية ، ويعتبر المسؤول عن تنفيذ جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة ولمدير المؤسسة ان يفوض خطياً اياً من صلاحياتة بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاة الى أي من كبار موظفي المؤسسة ضمن الصلاحيات والتعليمات التي يضعها.
المادة (15) : تكوين مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم. وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية. وكيل وزارة الاعلام. وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الداخلية للشؤن البلدية والقروية. مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الاردنية. ويتولى مدير عام المؤسسة الامانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراتة وضبط محاضر جلساتة.
المادة (16) : تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير ، او أية امور اخرى يعرضها احد اعضاء الهيئة ، ويقدمها للمدير قبل الاجتماع باسبوع على الاقل.
المادة (17) : يجوز للمؤسسة ان تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوما واشتراكات تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) : تتألف مصادرها تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصدة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدنية الحسين الرياضية ، وعائدات المدينة. 3- الرسوم والاشتراكات التي تفرضها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاة. 4- التبرعات والهبات. 5- أية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير.
المادة (19) : يعد المدير مشروع الميزانية السنوي للمؤسسة ويقدمة للرئيس للموافقة علية حسب الاصول المرعية.
المادة (20) : تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضراب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما في ذلك رسوم الجمارك والمكسوس والاستيراد سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات او الملاعب التي تملكها او تستأجرها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها.
المادة (21) : تقدم امانة العاصمة وامانة القدس والبلديات الاخرى لملاعب المؤسسة ومراكزها في العاصمة وفروعها في المدن الاخرى المياه اللازمة وايصالها بدون مقابل.
المادة (22) : على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح معدة للاستعمال.
المادة (23) : اعتباراً ن تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية اينما وردتا في قانون اللجنة الاولومبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 بعبارتي مدير مؤسسة رعاية الشباب ومؤسسة رعاية الشباب على التوالي ،
المادة (24) : لمجلس الوزراء ان يضع بتنسيب من المجلس الاستشاري الانظمة الضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون.
المادة (25) : يلغى قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 والتعديلات التي طرأت علية ، واية انظمة صدرت بمقتضاة.
المادة (26) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن