بشأن نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الكشافة رقم (1) لسنة 1 ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينه على غ ...
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص ان يرتدي او يحمل او يتقلد أية بزة او شارة او رمز او شعارا او وسام ...
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص او أية جماعة ان تنتحل أية صبغه كشفية ...
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية بزة او اشارة او رمز او وسام او علم ...
المادة (6) : لا يجوز لأي كشاف ان يزعم او يتظاهر او بعزو لنفسه أية سلطة او منصب او صلاحيات او ان يسعى بحكم ارتدائ ...
المادة (7) : لا يجوز لأي كشاف ان يتدخل بالشؤون السياسية او الحزبية او ان يمثل الجمعية في ...
المادة (8) : لا يجوز لأي كشاف ان يقوم بجمع أية تبرعات الا بترخيص خطي من رئيس ال ...
المادة (9) : كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام ، يحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيس وعضوين بمعرفة رئيس الجمعية ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية