بشأن نظام التصدير الصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التصدير لسنة 1979) ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ...
المادة (3) : مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تخض ...
المادة (4) : تستثنى البضائع التالية عن تصديرها من المملكة من رخصة التصدير، على ان تراعي في ذلك احكام القوانين وا ...
المادة (5) : أ- يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير او تعديلها او تمديد مدة سريان مفعولها على النموذج الذي يقرره ال ...
المادة (6) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الوزير مدة سريان مفعول رخصة التصدير على ان لا تزيد ...
المادة (7) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام:-
أ- لمجلس الوزراء حصر تصدير المنتوجات الزراعية كلياً او جز ...
المادة (8) : للوزير الغاء رخصة التصدير بعد صدورها في اي حال من الحالات التالية:
أ- اذا كانت الرخصة قد صدرت بصور ...
المادة (9) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر فرض رسوم رخص التصدير ل ...
المادة (10) : تعاد اثمان السلع المصدرة الى الدول التي ترتبط مع المملكة ...
المادة (11) : للوزير ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة في الوزارة باصدار ...
المادة (12) : للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات وي ...
المادة (13) : كل من يخالف هذا النظام يعاقب باحدى العقوبات المنصو ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم