تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 ) وينشر في الجريدة الرسمية
المادة (2) : عندما يحدث طارئ عام يقتضي الدفاع عن شرق الاردن او يمس بالامن العام او بسلامة قوات جلالته البريطانية المسلحة الموجودة في شرق الاردن فلسمو الامير المعظم ان يعلن العمل بهذا القانون ويظل معمولاً به الى ان يعلن سمو الامير المعظم بامر سام توقيف العمل به .
المادة (3) : تشمل في هذا القانون : 1. عبارة ( سمو الامير المعظم ) نائب الامر او مجلس العرش . 2. ولفظة ( العدو ) العصاة من القوات المسلحة والثوار المسلحين والجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقرصان .
المادة (4) : تكون الاحكام التالية نافذة المفعول طيلة دوام العمل بهذا القانون : ا. لسمو الامير المعظم ان يضع انظمة ( تعرف في هذا القانون بانظمة الدفاع ) لضمان الامن العام والدفاع عن شرق الاردن وفي صدد ما يتطلب لتلك الغاية من صلاحيات وواجبات لاي موظف او شخص اخر في خدمة حكومة شرق الاردن بما في ذلك افراد الجيش العربي . ويجوز ان تنص هذه الانظمة دون اجحاف باطلاق الصلاحيات المبينة في هذا القانون على احكام حول : 1. مراقبة النشرات والكتابات والخرائط المخططات والصور الشمسية والمواصلات ووسائط المواصلات بما في ذلك اجهزة الراديو والاشراف عليها ومنعها . 2. القبض على الاشخاص الذين تعتبر افعالهم مضرة بسلامة شرق الاردن وتوقيفهم ونفيهم ومنع دخولهم الى شرق الاردن او ابعادهم منها وتفتيش هؤلاء الاشخاص او تفتيش عقاراتهم . 3. مراقبة المرافىء والموانىء ومياه شرق الاردن الساحلية وحركات السفن . 4. مراقبة المطارات واماكن هبوط الطائرات ومحطات الطائرات المائية ومراسيها والتجهيزات المتعلقة بالملاحة الجوية وتزويد المركبات الهوائية بالوقود وحركات المركبات الهوائية . 5. النقل بالبر او بالجو او بالماء ومراقبة نقل الاشخاص والاشياء . 6. الاتجار والتصدير والاستيراد والانتاج والصنع بما في ذلك تحديد الحد الاعلى للاسعار التي يجوز بيع مواد معينة بموجبها ومنع التعامل باي من هذه المواد او تقييد التعامل بها او نقلها من مكان الى اخر او اخفائها او اتلافها او فرض رسوم عن التصدير والاستيراد بالمقدار الذي ينسبه مجلس الوزراء . 7. اخذ الاموال ومراقبتها والتصرف بها واستعمالها ومقدار التعويض الواجب دفعه عن تلك الاموال وطريقة دفعه . 8. تنظيم التعامل بالذهب والنقود والتبادل بهما ( الكمبيو ) واستيفاء رسوم عن ذلك بالمقدار الذي ينسبه مجلس الوزراء . 9. مراقبة المناجم والمعادن . 10. القيام باي امر يجوز لسمو الامير القيام به بامر يصدره بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون . 11. تنظيم اي عمل يجوز لسمو الامير القيام به بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون من وجهة عامة . 12. المعاقبة على الجرائم التي ترتكب ضد انظمة الدفاع وعلى محاولة ارتكابها وطريقة المحاكمة في تلك الجرائم . ب. يجوز ان ترى الجرائم التي ترتكب ضد انظمة الدفاع من قبل المحاكم البدائية او قضاة الصلح او المحاكم ذات الصلاحية المستعجلة التي قد تؤلف من قبل سمو الامير المعظم بمقتضى انظمة الدفاع . ج. الجرائم التي ترتكب خلافاً لانظمة الدفاع يعاقب عليها بالعقوبات التالية او بعقوبة اخف منها حسبما ينص على ذلك في الانظمة المبحوث عنها : 1. بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى المؤيد او بغرامة لا تتجاوز (500) ل ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل محكمة بدائية . غير انه : ا. يجوز ان يحكم بالاعدام في الجرائم التي يثبت فيها قصد مساعدة العدو . ب. واذا رات المحكمة لاسباب تدرج في الحكم ان الجريمة كان يمكن المعاقبة عليها من قبل قاضي الصلح فيجوز لها ان تحكم بالعقوبة التي كان يمكن ان يحكم بها قاضي الصلح . 2. بالسجن من 24 ساعة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز 300 ل ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل قاضي صلح . 3. بالسجن من 24 ساعة الى سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز 100 ل ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل محكمة ذات صلاحية مستعجلة . د. من اجل محاكمة شخص ما بسبب ارتكابه جريمة خلافاً لاية انظمة دفاع من قبل اية محكمة او قاضي صلح ومن اجل معاقبته عن ارتكابه اياه تعتبر الجريمة في حكم انها وقعت في المكان الذي ارتكب فيه فعلاً او في اي مكان اخر قد يكون المتهم موجوداً فيه . هـ. اذا ادين شخص بجريمة او بمحاولة ارتكاب جريمة ضد نظام دفاع تصادر الحكومة - كنتيجة طبيعية للادانة - البضائع التي من اجلها ارتكبت الجريمة او جرت المحاولة لارتكابها مع اية وسائط نقلية استخدمت لنقلها وذلك بالاضافة الى اية عقوبة قد تفرض عليه ترد هذه البضائع او اي جزء منها او وسائط النقل الى صاحبها بامر يصدره رئيس الوزراء حسب الشروط التي يعينها . يجب ان لا تؤخذ مثل هذه المصادرات بعين الاعتبار عند الحكم من قبل اية محكمة او اي قاضي صلح على اي شخص من اجل جريمة او محاولة ارتكاب جريمة مخالفة لنظام دفاع . و. يجوز ان تنص الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون على تخويل اي شخص معين فيها مع مراعاة القيود التي قد تفرض في تلك الانظمة صلاحية اجراء اية تسوية او مصالحة في اية دعوى اقيمت بمقتضاها ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبول غرامة يراها مناسبة عن اية جريمة ارتكبت خلافاً لتلك الانظمة بدلاً من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المجرم ويحق للشخص المخول هذا الحق ان يدفع المكافاة التي يراها مناسبة الى اي مخبر يفضي اليه بمعلومات تؤدي الى اكتشاف الجريمة . ز. لا ينتقص اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون من الصلاحيات التي يمارسها صاحب الجلالة البريطانية بمقتضى اية معاهدة او اتفاق بينه وبين سمو الامير المعظم كما انه لا يكون اي فرد من افراد قوات جلالته البحرية او البرية او الجوية خاضعاً لصلاحية اية محكمة في شرق الاردن بشان اية جريمة ارتكبت خلافاً لاي نظام دفاع ما عدا المحكمة العسكرية المنعقدة من سلطات القوات البحرية او البرية او الجوية . ح. يوقف العمل باي حكم قد يكون مخالفاً لاي نظام وضع بموجب هذه المادة من احكام اي قانون او نظام من قوانين او انظمة شرق الاردن ولا يكون ذلك الحكم معمولاً به طيلة دوام العمل بذلك النظام . ط. يجوز ان تنص الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون على تعيين رسوم واجور لقاء ممارسة اي نوع من انواع المراقبة .
المادة (5) : عندما يعلن العمل بهذا القانون يسري مفعول الاحكام التالية طيلة دوام العمل به : 1. لسمو الامير ان يامر اي شخص بمغادرة شرق الاردن او اي جزء منها او اي مكان فيها بحسب ما يعين في ذلك الامر واذا رفض ذلك الشخص اطاعة هذا الامر فلسموه ان يامر بالقبض عليه وابعاده عن شرق الاردن او عن ذلك الجزء منها او عن ذلك المكان فيها وان يرسل من اجل هذا الغرض على ظهر اية سفينة او مركب او اية واسطة نقل برية او هوائية . 2. لسمو الامير المعظم ان يكلف اي شخص بالقيام باي عمل او باداء اية خدمة ذاتية ضمن حدود شرق الاردن قد يرى لزوماً لان يامر بها للمؤازرة في الدفاع عن شرق الاردن او لاي امر يتعلق بذلك . 3. لسمو الامير المعظم ان يكلف اي شخص بان يقدم للحكومة اية حيوانات او مركبات او سفن او مراكب بحرية او مركبات هوائية او اية اموال اخرى ذاتية تخص ذلك الشخص او كانت تحت يده وذلك عند الاحتياج الى هذه الاموال للمؤازرة في الدفاع عن شرق الاردن او لاي امر يتعلق بذلك واذا امتنع ذلك الشخص عن تقديم ما ذكر فلسموه ان يضبطه وان يستولي عليه وان يبقيه لديه لهذا الغرض . 4. لسمو الامير المعظم ان يستولي لغايات عامة على اية ارض او بناء او اموال اخرى بما في ذلك مولدات الغاز ومولدات الكهرباء ومولدات الماء والابار وينابيع الماء والصهاريج وسائر اوعية الماء وان يحفظ ما ذكر لديه للمدة التي يراها ضرورية ولسموه على الاخص بدون اجحاف بما ذكر سالفاً من وجهة عامة ان يستولي على اية ارض او بناء لايواء قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الهوائية او قوات الجيش العربي او قوة حدود شرق الاردن او اي شخص في خدمة جلالته البريطانية او خدمة حكومة شرق الاردن ولسموه ان يامر بهدم وازالة اي بناء وينقل اي مال من مكان الى اخر او باتلافه اذا راى ذلك ضرورياً لاغراض الدفاع عن شرق الاردن . 5. لسمو الامير المعظم ان يامر بوضع كل ما هو بتصرف اية سكة حديدية في شرق الاردن تحت تصرفه لاي غرض يراه ضرورياً فيما يتعلق بالدفاع عن شرق الاردن ولا تنشا مطالبة ما من اي نوع كانت سبب اية عرقلة قد تقع من جراء ذلك لحركة النقل الاعتيادية . 6. لسمو الامير المعظم ان يمنع تصدير اية مادة من شرق الاردن او ان يضبط وان يستولي على اية حبوب او مواد غذائية او فحم حجري او سائر انواع الوقود واية زيوت معدنية داخل حدود شرق الاردن ولسموه ان يبيع بالثمن والشروط اللذين يعينهما بانظمة اية حبوب ومواد غذائية وفحم حجري ووقود وزيوت ضبطت واخذت بالصورة المذكورة وتدفع النقود التي تستوفى عن هذه المبيعات الى خزانة شرق الاردن ريثما تقرر قيمة التعويض الواجب دفعه كما نص عليه في الفقرة 9 من هذه المادة . 7. لسمو الامير المعظم ان يصدر امراً سامياً او نظاماً بشان اعتبار اية مادة من اي نوع كان خاضعة للمراقبة وتحديد الحد الاعلى للسعر الذي يجوز ان تباع به تلك المادة بالجملة او بالمفرق او منع او تنظيم شراء تلك المادة او بيعها او المقايضة بها في شرق الاردن او تصديرها او نقلها من مكان الى مكان اخر في شرق الاردن او تحديد التعامل في تلك المادة او تحظير اخفائها او اتلافها وتحديد بيع اية مادة من تلك المواد اما من قبل احد الافراد او بصورة عامة . كل شخص يخالف اي نص من نصوص النظام او الامر السامي الصادرين بمقتضى هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئتي جنيه فلسطيني او بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او بكلتا العقوبتين . 8. لسمو الامير المعظم ان يتخذ التدابير التي يراها لازمة لصالح الدفاع عن شرق الاردن لمراقبة الاتجار بالجعة ( البيرة ) ( و النبيذ ) او المشروبات الروحية . 9. يحق لكل من يكلف بالقيام باية خدمة ذاتية ولكل من استولى على امواله او بضاعته ( سواء اكان ذلك لمدة مؤقتة او غير مؤقتة ) ولكل من نقلت او اتلفت امواله ام بضاعته بموجب احكام هذا القانون ان يستوفي من خزانة شرق الاردن بطريق التعويض ما قد يعين من مبلغ لذلك بمقتضى الانظمة التي يصدرها سمو الامير المعظم . 10. يجوز لكل من يفوضه سمو الامير المعظم بامر خطي ان يدخل اية سفينة او اي مركب او ارض او بيت او بناء اخر في شرق الاردن وان يفحص ويفتش ذلك المركب او تلك السفينة ومحمولها ومحتوياتها مهما كان نوعهما او تلك الارض او ذلك البناء كلهما او اي جزء منهما ويجوز له في حالة حدوث معارضة له او ممانعة ان يستعمل القوة للدخول والفحص والتفتيش ولا يكون مسؤولاً عن اي ضرر ينشا عن دخوله بالجبر بالصورة المذكورة سواء انشا هذا الضرر مباشرة ام بالواسطة . 11. كل من يرفض او يهمل الاطاعة او الامتثال لاي امر او تكليف صدر بموجب هذه المادة او من يعمل ما من شانه ان يمنع او يعرقل تنفيذ ذلك الامر او التكليف او يعمل ما يقصد به منع او عرقلة تنفيذ ذلك الامر او التكليف يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات فلسطينية او بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً . 12. اذا تعذر تنفيذ عقد ما بسبب الاطاعة لاي امر او تكليف صدر بموجب هذه المادة فلا يعتبر الشخص المرتبط بذلك العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد المذكور موقوفاً بذلك الامر او التكليف الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً . 13. لسمو الامير المعظم ان يؤجل بامر سام يصدره الميعاد الذي يحل فيه استحقاق وتادية اي بدل ايجار او مبالغ اخرى للمدة التي يراها ضرورية او عادلة او مناسبة ولسموه على الاخص ان يمدد الصورة المذكورة مدة استحقاق جميع سندات الدين المقابلة التحويل في شرق الاردن ولسموه ان يوقف للمدة التي يراها بحقه تنفيذ اي حكم صادر من اية محكمة حقوقية او اية اجراءات تتعلق بتخلية الماجور او اجراءات اخرى تتعلق باستعادة التصرف باموال في حالة عدم دفع بدل ايجارها اذا راى ان تنفيذ تلك الاحكام والاجراءات فوراً جائر او غير ملائم بمناسبة الظروف الناشئة عن الحالة الطارئة او عن توقع حدوثها .
المادة (6) : لا تطبق الفقرات ( 1 و 2 و 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون على اي شخص في خدمة قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الهوائية او على الاشخاص المكلفين الملحقين بهذه القوات او المستخدمين لديها ولا على المعتمد البريطاني وموظفي دائرته ولا اي موظف بريطاني في خدمة حكومة شرق الاردن وكذلك لا تطبق الفقرات ( 3 و 4 و 5 و 6 و 10 ) على المراكب والسفن التي تخص اية دائرة من دوائر حكومة جلالته البريطانية او تشغل من قبلها ولا على اي مال اخر يخص تلك الدائرة او في حوزتها او تحت مراقبتها . في 16 شوال 1353 الموافق 21 كانون الثاني 1935 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن