بشأن نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية الصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الاحتياطات ضد الغارات ال ...
المادة (2) : 1. يترتب على مشغل أي عقار أن يسمح باستعمال العقار المذكور أو أي جزء منه من قبل الآهلين ملجأ ضد غارا ...
المادة (3) : 1. يجوز لرئيس الوزراء أن يأمر بإطفاء جميع الأنوار في أية منطقة أو أي صنف أو نوع معين أو إخفائها بال ...
المادة (5) : في المنطقة التي يعمل فيها بالأمر الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الذي يطلب فيه إطفاء الأ ...
المادة (6) : 1. يجوز لرئيس الوزراء أن يصدر أمرا يمنع فيه استعمال إشارات صوتية من الصنف والنوع المبينين في الأمر ...
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص بدون إذن مشروع أن يعرض أو يقوم بعمل إشارة منظورة أو خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأ ...
المادة (8) : يجوز لرئيس الوزراء أن يصدر أوامر يبين فيها الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أشخاص وسلطات بمقتضى مشرو ...
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء أن يعرض أي نور أو أن يبقي نارا مشتعلة بصورة يمكن ...
المادة (10) : 1. كل من يجد أية قنبلة أو قذيفة أو أية شظية منها أو أية وثيقة أو مخطط أو أية مادة أخرى مهما كان نوع ...
المادة (11) : لرئيس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يخول أي وزير أو أي موظف من موظفي حكومة شرق الأردن أو أي ضا ...
المادة (12) : كل من يخالف هذا النظام أو يعرقل أو يعارض أي شخص مفوض حسب الأصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا ا ...
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية