بشأن نظام تقييد الأجانب صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام تقييد الأجانب) ...
المادة (2) : في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (أجنبي) كل شخص غير بريطاني أو أردني التابعي ...
المادة (3) : لرئيس الوزراء أن يصدر أمرا بمنع دخول أي أجنبي ...
المادة (4) : 1. لرئيس الوزراء أن يصدر أمراً يعلن فيه عن منطقة بأنها منطقة يحظر أو يقيد الدخول إليها والتنقل فيها ...
المادة (5) : لرئيس الوزراء أن يصدر أمراً يفرض بموجبه على أي أجنبي أو صنف من الأجانب القيود التي يراها لازمة للمص ...
المادة (6) : لرئيس الوزراء أن يصدر تعليمات باستثناء أي شخص أو صنف من الأشخاص من جم ...
المادة (7) : 1. كل من خالف أو قصر في القيام بأي حكم من أحكام النظام أو أي أمر أو شرط فرض بموجبه أو تعليمات صدرت ...
المادة (8) : 1. كل من يخالف أحكام هذا النظام أو أي أمر أو شرط فرض بموجبه أو تعليمات صدرت بموجبه أو يتخلف عن العم ...
المادة (9) : كل من يخالف هذا النظام أو أي أمر أو شرط فرض بموجبه أو تعليمات صدرت بموجبه أو اشتبه بصورة معقولة انه ...
المادة (10) : لرئيس الوزراء بموافقة سمو الأمير أن يخول أي وزير أو أي موظف من موظفي حكومة شرق الأردن أو أي ضاب ...
المادة (11) : ليس في هذا النظام ما يسري على أي أجنبي يتقاضى في ذلك الوقت راتبا كاملا كأحد أفراد قوى جلالته البحري ...
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن