تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رخص الصناعات لسنة 1933) ويعمل به من اول نيسان سنة 1933.
المادة (2) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة مهما كانت جنسيتها او اينما شكلت عدا تلك المدرجة في الجدول "ب" الملحق بهذا القانون ان يتعاطى او تتعاطى في شرق الاردن اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة من اي نوع كان ما لم يمنح ذلك الشخص او ذلك البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة رخصة ويدفع الرسوم المستحقة عنها بمقتضى احكام المواد 3 الى 6 من هذا القانون 1- لا يؤخذ رسم ما علاوة على الرسم المبين في الجدول ( أ) من هذا القانون عن الشركاء الذين يشتغلون معا في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة مهما كان عددهم. 2- اذا كان الاشخاص التابعون للرسم بمقتضى هذا القانون يتعاطون اكثر من صنعة واحدة او مهنة واحدة او حرفة واحدة او عمل واحد او تجارة واحدة او يبيعون اصنافا متعددة في مكان واحد فتعتبر الصنعة او المهنة او الحرفة او التجارة الرئيسية او العمل الرئيسي او صنف البضاعة الرئيسي اساساً لتقدير الرسم الواجب استيفاؤه وفي الاحوال التي يكون لهؤلاء الاشخاص محل خاص بكل صنعة او مهنة او حرفة او تجارة يتعاطونها او عمل يمارسونه او اي صنف من البضاعة يبيعونه فيؤخذ الرسم على حدة عن كل منها. 3- اذا اشتغل الشخص التابع للرسم بمقتضى هذا القانون في البيع بالجملة و بالاشتات (المفرق) في آن واحد فيقدر الرسم الواجب دفعه عن التجارة بالجملة. 4- اذا كان شخص ما يتعاطى صنعة او مهنة او حرفة او عملا او تجارة من نوع واحد وكان له في محل عمله ذاته فرع او فروع او مكتب او مخزن او مستودع اضافي من اجل ادارة تلك الصنعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة فلا يؤخذ منه حينئذ رسم اضافي من اجل ذلك الفرع او تلك الفروع او ذلك المكتب او المخزن او المستودع. 5- في الاحوال التي يشتغل فيها الاشخاص التابعون لدفع رسم بمقتضى احكام هذا القانون عن صنعتهم او مهنتهم او حرفتهم او عملهم او تجارتهم العادية بالتعهد بموجب عقود خاصة مدتها تقل عن سنة واحدة او قيمتها تنقص عن (200 ) جنيه فلسطيني فلا يؤخذ منه رسم اضافي بمقتضى الفقرة الثالثة من الجدول ( أ) اما في الاحوال التي لا يكون فيها للاشخاص المذكورين صنعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة عادية تابعة لرسم خاص بمقتضى هذا القانون فيؤخذ الرسم منهم بموجب الفقرة العاشرة من جدول ( أ).
المادة (3) : أ) على جميع من في المملكة الاردنية الهاشمية من الاشخاص الذين يتعاطون اية صنعة او مهنة او حرفة او تجارة عند وضع هذا القانون موضع التطبيق غير اولئك المدرجين في جدول (ب) الملحق بهذا القانون ان يقدموا طلبا خطيا في غضون خمسة عشر يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور يبين فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم واوصافهم ومهنتهم او حرفتهم مع تفصيلات تامة عن الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة التي يتعاطونها واذا كان في هذه الصناعة او الحرفة او المهنة او العمل او التجارة اكثر من شخص واحد فتبين اسماء هؤلاء الاشخاص او البيانات الاخرى عنه كما هو مذكور في اعلاه وذلك الى وزارة المالية وفي المقاطعات الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى فيها تلك الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة ويطلب تسجيل هذه البيانات. ويجب ان يذكر ايضا في ورقة الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى فيه عمله مع ابراز صك الايجار مصدقاً من البلدية. ب) جميع الاشخاص الذين يشتغلون في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة في اي وقت بعد نفاذ هذا القانون غير من ذكروا في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون عليهم ايضاً ان يقدموا طلب تسجيل تبين فيه تفصيلات تامة كما هو مذكور في الفقرة (أ) اعلاه وذلك في غصون خمسة عشر يوماً من مباشرة العمل. ج) ان طلبات التسجيل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه يجب ان لا تكون تابعة لرسم الطوابع الحجازية والواردات او اية رسوم طوابع اخرى.
المادة (4) : (أ) تكون الرخص معتبرة لمدة سنة مالية كاملة فقط تبتديء من اول نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي وتجدد في بدء كل سنة مالية وتدفع الرسوم المستحقة عنها. (ب) وفيما يختص بالاشخاص الذين يشتغلون في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة للمرة الاولى في اي تاريخ بعد بدء السنة المالية بعمل بالرخصة عن الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي منحت الرخصة من اجلها ويجب تجديدها في بدء السنة المالية التالية:
المادة (5) : أ) يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف مقدار هذا الرسم باختلاف نوع الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة كما هو مبين في جدول ( أ) الملحق بهذا القانون. ب) اما الاشخاص الذين يبدأون بالعمل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة للمرة الاولى في اي تاريخ بعد السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليهم كما يلي: في حالة شخص يشتغل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل تجاري: 1- في اي تاريخ في غضون الربع الاول من السنة مقدار الرسم كاملاً. 2- في اي وقت في غضون الربع الثاني من السنة ثلاثة ارباع مقدار الرسم الكامل. 3- في اي تاريخ في غضون الربع الثالث من السنة نصف مقدار الرسم. 4- في اي تاريخ في غضون الربع الرابع من السنة ربع مقدار الرسم الكامل.
المادة (6) : أ) تكون الرخص الصادرة بمقتضى هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل مع مراعاة احكام الفقرات ( ب) الى( هـ) من هذه المادة و تكون في الصيغة التي يأمر بها وزير المالية. ب) وفي الاحوال التي تتعاطى فيها الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة من قبل اكثر من شخص واحد دون ان تكون مؤسسة تنظم الرخص بأسم القائم بادارة العمل. ج) في الاحوال التي تتعاطى فيها الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة من قبل اكثر من شخص واحد بشكل بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة اخرى تنظم الرخصة بأسم او عنوان ذلك البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة. د) وفي حالة موت حامل الرخصة قبل بدء السنة المالية التالية واعتزام الورثة ان يستمروا على تعاطي صناعة المتوفي او مهنته او حرفته او عمله او تجارته يجوز لهم ان يتعاطوا تلك الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة بمقتضى الرخصة الصادرة للمتوفي الى ان تنقضي السنة المالية التي اعطيت الرخصة من اجلها وبعد ذلك تؤخذ رخصة جديدة من قبل الورثة. هـ) في حالة فسخ اي بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة اخرى واعادة تشكيله او تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر يجوز لذلك البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة ان يتعاطى عمله او تتعاطى عملها تحت الاسم الجديد او بشكلها الجديد بمقتضى الرخصة المعطاة للبيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة الذي يحل محله او تحل محلها بشرط ان لا يكون او تكون من صنف جديد الى ان تنتهي السنة المالية التي اعطيت الرخصة من اجلها وبعد ذلك تؤخذ رخصة جديدة بالاسم الجديد.
المادة (7) : أ-عند انقضاء السنة المالية التي من اجلها او من اجل جزء منها اعطيت الرخصة يترتب على حامل الرخص اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني المفوض ان يقدم نفسه الى المحاسب في وزارة المالية او المحاسب في المقاطعات وذلك في غضون خمسة عشر يوما بعد انتهاء السنة المالية السابقة وان يبرز رخصته مرفقة بورقة الطلب ثم تبطل الرخص بالصورة التي يأمر بها وزير المالية. ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من ممثله القانوني المفوض ويقتنع المحاسب في وزارة المالية او المحاسب في المقاطعات بان الطلب موافق من جميع الوجوه وانه قدم خلال مدة الخمسة عشر يوما المشار اليها في الفقرة ( أ) يصدر رخصة جديدة الى حاملها او الى ممثله القانوني المفوض بعد دفع الرسم المستحق.
المادة (8) : اذا فقد اي شخص الرخصة التي منحت له بمقتضى احكام هذا القانون او اذا تلفت هذه الرخصة فعلى حاملها ان يوجه طلبا الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بان الرخصة فقدت او تلفت حقيقة فيجوز له ان يأمر باعطاء رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة بعد دفع رسم قدره خمسة وعشرون في المئة من الرسم الاصلي ويعمل بها لنهاية السنة المالية التي تعود اليها.
المادة (9) : أ- اذا اعطيت رخصة الى اي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة من اجل أية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة من تلك التي أدرجت في جداول هذا القانون وغيّر ذلك الشخص او البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة نوع العمل الذي من أجله اعطيت الرخصة حتى اصبح الرسم الواجب دفعه اكثر من الرسم المفروض قبل حصول التغيير فيترتب على حامل الرخصة ان يعلم المحاسب في عمان وفي المقاطعات محاسب المقاطعة التي يتعاطى فيها العمل بهذا التغيير كتابة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة جديدة الى هذا الشخص يعمل بها الى ان تنقضي السنة المالية الجارية بعد دفع ذلك المبلغ الاضافي حسبما يتحقق عن المدة الباقية من الرخصة القديمة التي يجب أبطالها. ب- في حالة اعطاء رخصة كما هو مبين في الفقرة ( أ) المذكورة اعلاه وتغير نوع العمل بحيث قد أصبح الرسم الواجب استيفاؤه اقل من الرسم المفروض سابقا يجوز ان يطلب حامل الرخصة عن المدة الباقية منها استرداد الفرق بين الرسم الاعلى المدفوع عن المدة الباقية من السنة المالية الحالية والرسم الذي يتحقق بسبب التغيير الواقع عن المدة ذاتها بشرط ان يكون قد بلغ التغيير كما هو مبين في الفقرة ( أ) من هذا المادة ويجوز له ايضاً ان يطلب رخصة جديدة بموجب الفقرة المذكورة وتبطل الرخصة القديمة. ج- اذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتا خلال الستة الاشهر الاولى من السنة المالية فيحق له ان يسترد نصف الرسم الذي كان قد دفعه بشرط ان يكون قد اخبر المحاسب في المقاطعة التي كان يشتغل فيها بانه ترك عمله وان يقع هذا الاخبار خلال الستة الاشهر المذكورة وفق الاصول المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة.
المادة (10) : يجب أبراز كل رخصة أعطيت الى اي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة حينما يطلب ذلك اي موظف مالي او مدقق حسابات او أحد افراد الشرطة او الدرك.
المادة (11) : كل شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة كان بتاريخ نفاذ هذا القانون يشتغل او اشتغل بعد التاريخ المذكور في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة: أ) وقصر في التسجيل بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون او ب) قصر في اخذ رخصة ودفع الرسم المستحق في غضون المدة المعينة او ج) حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى أحكام المادة السادسة من هذا القانون او د) قصر في تجديد رخصته ودفع الرسم المستحق خلافا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون او هـ) قصر في ابراز رخصته حينما يطلب اليه ذلك خلافا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون او و) خالف بأية صورة أخرى ايا من احكام هذا القانون فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بحكم من المحكمة بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لا تزيد على اربعة اشهر وفي حالة تكرر هذه الجريمة يغرم بمقتضى الرسم الذي يتحقق عليه او يحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. واية رسوم لم تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفاقاً لقانون تحصيل الاموال العمومية. اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير او المخالفة المبحوث عنهما في الفقرة السابقة ناشئان عن اسباب مشروعة تبرز وقوعهما فله الحق في ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكب التقصير او المخالفة على المحكمة وبان يكتفي باخذ الرسم منه كما لو كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية.
المادة (12) : يلغى قانون التمتع وجميع تعديلاته وذيوله المعمول بها في شرق الاردن.
المادة (13) : يجوز لوزير المالية ان يصدر التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بالضبط.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن