تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1952) ويعمل به اعتبارا من اول شهر نيسان سنة 1952 .
المادة (2) : تعني كلمة (شخص) حيثما وردت في هذا القانون فردا واحدا او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة. وتعني كلمة (مهنة ) حيثما وردت في هذا القانون اية تجارة او صنعة او حرفة او اي عمل اخر.
المادة (3) : مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى احكام هذا القانون ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.
المادة (4) : أ . يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة مالية كاملة تبدا في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار. ب. وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في اي وقت خلال السنة المالية يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون عن الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها.
المادة (5) : أ . على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقدم في غضون شهر طلبا خطيا الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيها اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الاخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى الشخص مهنته فيه . ب. على كل شخص يتعاطى مهنة في اي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب الخطي المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة. ج. تعفى الطلبات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من رسوم الطوابع .
المادة (6) : أ . تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان (ج،د) من هذه المادة. ب. في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك الرخصة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة. ج. عند وفاة حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفى الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها. د. عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم اخر او بشكل اخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان لا يكون صنف العمل من نوع جديد . هـ. ويشترط في الحالتين السابقتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار على العمل بالشكل الجديد.
المادة (7) : عند اصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون تستوفى الرسوم المعينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
المادة (8) : يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة او تادية الرسوم.
المادة (9) : أ . لا يؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معا في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم. ب. اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحد فيعتبر العمل الرئيسي او الصنف الرئيسي اساسا لتقدير الرسم . ج. 1. اذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل. 2. في الاحوال التي يكون فيها للشخص وكالات لشركات الزيوت او السيارات او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات على اختلاف انواعها او التامين او النقل البري او البحري او الجوي فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ان كان لكل منها محل مستقل واما اذا كانت تدار جميعها في محل واحد فلا يكلف بدفع اكثر من رسم وكالتين . د. اذا تعاطى شخص البيع بالجملة او بالاشتات ( المفرق) في وقت واحد فيقدر الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجرا بالجملة كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن والقرى . هـ اذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يؤخذ رسم اضافي عن تلك المستودعات . و. في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في السنة فلا يعتبر متعهدا ولا يؤخذ منه رسم اضافي اما في الاحوال التي لا يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القانون وتشمل هذه المادة ملتزمي اقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات الف دينار في السنة.
المادة (10) : يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي يبدا بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كما يلي: أ . في اي تاريخ خلال النصف الاول من السنة المالية - مقدار الرسم كاملا. ب. في اي تاريخ خلال النصف الثاني من السنة - نصف مقدار الرسم الكامل.
المادة (11) : اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة فعليه ان يقدم طلبا الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بفقدان الرخصة او تلفها فيجوز له ان يامر باعطاء رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة يعمل بها للمدة الباقية من السنة المالية بعد دفع رسم مقطوع قدره 250 فلسا .
المادة (12) : أ . اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد يزيد على الرسم المدفوع سابقا فعلى الشخص ان يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي: 1. اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة. 2. اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة السابقة . ب. واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد اقل من الرسم المدفوع سابقا فلا يرد فرق الرسم. ج. اذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتا خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية فيحق له ان يسترد نصف الرسم الذي كان قد دفعه بشرط ان يكون قد اخبر محاسب المالية في مقاطعته بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه العمل.
المادة (13) : أ. عند انقضاء السنة المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة، اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني ان يقدم في خلال شهر طلبا خطيا للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق بطلبه رخصته السابقة وعلى المحاسب ان يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يامر بها وزير المالية. ب. عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من قبل ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بان الطلب مستكمل الشروط من جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تادية الرسم المستحق.
المادة (14) : يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى هذا القانون للمعاينة والتدقيق عندما يطلب ذلك اي موظف مالي او مدقق حسابات او احد افراد الشرطة والدرك.
المادة (15) : اية رسوم لا تدفع بمقتضى احكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (16) : كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة: أ. وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة, أو ب. قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينة ، او ج. حول رخصة الى شخص اخر بصورة غير مشروعة او خالف باية صورة اخرى احكام المادة السادسة ، او د. قصر في تجديد رخصته وفي دفع رسومها خلافا لاحكام المادة الثالثة عشرة ، او هـ . قصر في ابراز رخصته خلافا لاحكام المادة الرابعة عشرة ، او و. خالف باية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون, فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفي حالة تكرر هذه المخالفة يغرم بضعفي الرسم الذي يتحقق عليه او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
المادة (17) : أ . اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير والمخالفات المشار اليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون ناشئة عن اسباب مشروعة فله ان يامر بصرف النظر عن احالة مرتكب التقصير او المخالفة على المحكمة وان يكتفي باخذ الرسوم منه كما لو كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية. ب. يجوز لوزير المالية اذا اقتنع بوجود اسباب مشروعة للتقصير او المخالفة ولو احيل مرتكبها الى المحكمة ان يطلب صرف النظر عن السير في الدعوى اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأنها.
المادة (18) : على كل تاجر ان يبرز عند طلب الرخصة الى دوائر المالية شهادة تسجيله في الغرفة التجارية في البلدة التي يتعاطى فيها مهنته او تجارته ( اذا كان في بلدته غرفة تجارية ) .
المادة (19) : لوزير المالية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (20) : تلغى القوانين التالية: أ. قانون رخص الصناعات لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية. ب. قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنة 1934 المنشور في العدد 461 من الجريدة الرسمية. ج. قانون تعديل قانون رخص الصناعات رقم 24 لسنة 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية والجدولان الملحقان به. د. القانون رقم 38 لسنة 1949 المنشور في العدد 988 من الجريدة الرسمية.
المادة (21) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن