بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنه 1953) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنه 1953.
المادة (2) : تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) من القانون رقم (14) كما يلي:
(أ- يجوز لوزير المالية بتنسيب لجنة يعينها هو ويكون أحد اعضائها الحاكم الاداري المختص، ان يعفى أي شخص من الرسوم الواردة في الجدول أ الملحق بالقانون التي لايتجاوز مقدار كل منها الخمسة دنانير اذا اثبت له عجزه عن اداء الرسم بسبب فقره وقلة ارباحه).
المادة (3) : يعدل البند (6) من الجدول (أ) الصنف الاول كما يلي:
دينار
أ- خياط وتاجر أقمشة 20
ب- خياط افرنجي يستخدم أكثر من خمسة عمال 12
ج-خياط افرنجي يستخدم أقل من ثلاثة عمال واقل من خمسة 18
د- خياط افرنجي يستخدم أقل من ثلاثة عمال 4
ه- خياط الالبسة العربية والخياطات والمطرزات 4
المادة (4) : تعدل الفقرة ( د ) من البند ( 8 ) من جدول ( أ ) الصنف الاول كما يلي:-
1- باعة البقالة والخضر والفواكه والدواجن والالبان ومنتجاتها والزهور والمرطبات والحبوب والدقيق واللحوم والاسماك الذين يتعاطون بيعها في دكاكين يبلغ ايجارها السنوي (200) دينار فأكثر 10
2- باعة الاصناف المذكورة أعلاه الذين يتعاطون بيعها في دكاكين ايجارها السنوي (100) دينار واقل من 200 دينار 6
3- باعة الاصناف المذكورة أعلاه الذين يتعاطون بيعها في دكاكين ايجارها السنوي أقل من (100) دينار 3
المادة (5) : يعدل البند (10) من جدول آ الصنف الاول كما يلي:
أ- المقاهي التي تستخدم خمسة اشخاص او أكثر 25
ب- المقاهي التي تسخدم ثلاثة أشخاص وأقل من خمسة اشخاص 12
ج- المقاهي التي تستخدم أقل من ثلاثة اشخاص 6
د- محلات بيع القهوة والشاي 3
المادة (6) : يعدل البند (12) من جدول (أ) الصنف الاول كما يلي:
أ- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بثلاثة كراسي او أكثر 8
ب- الحلاقون وصالونات التجميل المجهزة بكرسين 4
ج- الحلاقون وصالونات التجميل المجهز بكرسي واحد فقط 2
د- يستوفي نصف الرسم من المحلات الموجود بالاحياء وخارج الاسواق بالمداخل الفرعية
المادة (7) : يعدل البند (13) من جدول (أ) الصنف الاول كما يلي:-
أ- محلات صانعي الاحذية اذا كان يستخدم بها شخصان او أكثر 8
ب- محلات صانعي الاحذية اذا كان يستخدم بها أقل من شخصين 4
المادة (8) : يعدل البند (14) من جدول (أ) الصنف الاول كما يلي:
أ- نجار الموبيليات بدون آلات 8
ب- الحدادون والنجارون العاديون بدون آلات 4
ج- يستوفي نصف الرسم ممن يقتصرون على صنع الادوات الزراعية دون غيرها من النجارين والحدادين ولا يستعملون الآلات.
د- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرتين (أ) و(ب) من الذين محلاتهم في الاحياء خارج لاسواق وفي المداخل الفرعية.
المادة (9) : يعدل البند (15) من الجدول (أ) الصنف الاول كما يلي:
أ- المصورون بالآت كهربائية 10
ب- المصورون بالآت غير كهربائية 6
المادة (10) : يضاف البند التالي الى الجدول ( آ ) الصنف الثاني:
9- ان الرسوم الواردة في البنود 3-8 هي التي تسوتفي في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي بالنسب التالية:-
أ-- يستوفي نصف الرسم في مدينتي نابلس واربد.
ب- يستوفي ثلث الرسم في الاماكن الاخرى.
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : هيأة النيابة