تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من أول شهر نيسان سنة 1959.
المادة (2) : تعني كلمة (شخص) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او أكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة. وتعني كلمة (مهنة) حيثما وردت في هذا القانون أية تجارة او صنعة او حرفة او أي عمل آخر.
المادة (3) : مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون لا يجوز لأ شخص ان يتعاطى أية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى أحكام هذا القانون ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.
المادة (4) : أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة مالية كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار. ب- وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في أي وقت خلال السنة المالية يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون عن الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها.
المادة (5) : أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقدم في غضون شهر طلبا خطيا الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيها اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد تبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى الشخص مهنته فيه وكل رخصة يحصل عليها الطالب من المقاطعة التي يزاول عمله فيها لا تخوله مزاولة العمل في بلد آخر. ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في أي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب المذكور في الفقرة(أ) من هذه المادة في غصون خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة. ج- في حالة التقصير في الحصول على الرخصة بعد مضي المدة المذكورة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يستوفي من الشخص مبلغ اضافي كغرامة يعادل(25%) من الرسم المستحق بالاضافة الى رسم الرخصة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (6) : تعفى الطلبات المذكورة في المادة الخامسة والمادة الخامسة عشرة من هذا القانون من رسوم طوابع الواردات.
المادة (7) : أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان (ج،د) من هذه المادة. ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة. ج- عند وفاة حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفى الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت خلالها. د- عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان لا يكون صنف العمل من نوع جديد ويشترط في الحالتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار في العمل بالشكل الجديد.
المادة (8) : عند اصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون تستوفي الرسوم المعنية في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (9) : يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة.
المادة (11) : أ- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار في السنة فلا يعتبر متعهدا ولا يؤخذ منه رسم اضافي. ب- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة تزيد قيمتها على خمسماية دينار فيستوفي منه فرق الرسم اذا كان رسم التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يتعاطاها . ج- في الاحوال التي لا يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . تشمل هذه المادة ملتزمي اقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات الف دينار في السنة. د- في الاحوال التي يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مراكز عدة وفي بلدان مختلفة فلا يكلف المتعهد بدفع اكثر من رسم واحد.
المادة (12) : يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كما يلي:- أ - في اي تاريخ خلال النصف الاول من السنة المالية مقدار الرسم كاملا. ب- في اي تاريخ خلال النصف الثاني من السنة المالية نصف مقدار الرسم كامل.
المادة (13) : اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة فعليه ان يقدم طلباً الى محاسب المالية يبين فيه واقع الحال واذا اقتنع محاسب المالية بفقدان الرخصة او تلفها فله ان يصدر في مقاطعته رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة ليعمل بها للمدة الباقية من السنة المالية بعد دفع رسم مقطوع وقدره (250) فلساً.
المادة (14) : أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غصون شهر من تاريخ التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد يزيد على الرسم المستوفي سابقا فعلى الشخص ان يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي:- 1- اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة. 2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة السابقة. ب- واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد اقل من الرسم المستوفي سابقا فلا يرد فرق الرسم.
المادة (17) : أية رسوم لا تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون تحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (18) : - كل شخص كان بتاريخ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى أحكام المادة السابعة او. 2- قصر في ابراز رخصته خلافا لاحكام المادة السادسة عشرة. 3- خالف باية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.
المادة (20) : تلغى القوانين التالية:- أ) قانون رخص المهن رقم (14) لسنة 1953 المنشور في العدد 1101 من الجريدة الرسمية. ب) قانون تعديل رخص المهن رقم (80) لسنة 1953 المنشور في العدد (1158) من الجريدة الرسمية. ج) قانون الصرافة الفلسطيني رقم 26 لسنة 1941.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن