تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول (أ) الرسم الصنف الاول فلس دينار 1-أ- المصارف والمؤسسات التي تتعاطى الاعمال المصرفية 96 ب- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأس مال يزيد عن مائة دينار. 24 ج- الصرافون الذين يتعاطون اعمال الصيرفة برأس مال لا يزيد عن مائة دينار. 8 2-أ- شركات النقل( الجوي والبحري البري و التخليص على البضائع) و شركات التأمين و البيوت التجارية 48 ب- وكلاء شركات النقل الجوي والبحري والبري والتأمين والسيارات والزيوت المعدنية والماكنات على اختلاف انواعها واحجار المطاحن واطارات السيارات وقطعها 36 3- أ- التجارة بالجملة لكافة اصناف البضائع والسلع التجارية 36 ب- الوسطاء (القومسيونجية) والسماسرة 32 4- المتعهدون. 36 5- المهندسون. 36 6- الرسامون المرخصون (غير المهندسين) والمساحون المرخصون 8 7- فاحصو الحسابات والمحاسبون القانونيون 24 8- مكاتب سيارات الاجرة للركوب او النقل ومكاتب السياحة والسفر ( اذا لم تكن تابعه لشركة نقل) 24 9- أ- الخياطون الذين يخيطون الالبسة ويبيعونها. 24 ب- خياطو الألبسة العربية والافرنجية والخياطات والمطرزون 9 10- اصحاب الجرائد والمجلات. 6 11-أ- الباعة بالمفرق لأصناف مختلفة ممن يستخدمون شخصين او اكثر لادارة شؤون المحل 24 ب- باعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والجواهر والمصنوعات الذهبية والموبيليا (اثاث البيوت) 24 والسجاد والبسط ج- الباعة بالمفرق لمواد البناء واللوازم الصحية 24 12- الباعة بالمفرق للمواد التالية أ- كافة أنواع الأقمشة والألبسة الجاهزة ولوازم الخياطة والقرطاسية والآلات الموسيقية وأجهزة الراديو ولوازمها وصناديق الموسيقى (غرامافون) وتسجيل الموسيقى والأصوات والاسطوانات والأحذية الجديدة ولوازمها والروائح والزيوت العطرية والزهور الصناعية وأدوات الزينة والأواني الزجاجية والنحاسية والحديدية على اختلاف أنواعها والحقائب والمواد الكيماوية( لا تشمل ما يباع من المواد الكيميائية في الصيدليات) والمناظير والنظارات ولوازمها والساعات والمصابيح والأسلاك الكهربائية وتوابعها والآت التصوير وأجهزتها والأفلام وألعاب المهرجانات والعربات والدراجات العادية والبنزين والزيوت المعدنية وزيت البرافين والاسبيرتو الذي يستعمل في الصناعة والأنارة وشباك الصيد والحبال والخيطان والخيش والمضارب والخيم. 12 ب- يستوفي نصف الرسم من بائعي المواد المذكورة في الفقرة (أ) اذا لم يكن لهم دكاكين خاصة ومن باعة الألبسة القديمة و أثاث البيوت المستعمل. 13- الباعة بالمفرق للمواد التالية:- أ- البقالة والأخضار والفواكه والدواجن ومنتجاتها والزهور والألبان ومنتجاتها والمرطبات والحبوب والدقيق واللحوم. 9 ب- يستوفى ثلثا الرسم من بائعي المواد المذكورة في الفقرة (أ) في الاحياء وخارج الاسواق على أن تعين حدود الأسواق في كل مدينة أو بلدة أو قرية بواسطة وزير الداخلية. ج-يستوفى نصف الرسم المذكور في الفقرة( أ) من باعة الأخضار اذا لم تكن لهم دكاكين خاصة 14 -أ- المطاعم ومحلات اطعام الحلويات. 18 ب- المطاعم التي تقتصر علىالتوابل والنواشف والفوالون والرواسون. 6 15- أ- المقاهي العامة. 18 ب- المحلات التي يقتصر فيها على صنع القهوة والشاي فقط. 6 16- الحمامات العامة. 6 17- الحلاقون وصالونات الحلاقة و التجميل. 8 18-صانعو الاحذية (غير الاسكافيين). 8 19- أ- النجارون والحدادون 8 ب-- يستوفي نصف الرسم المذكور في الفقرة( أ) من الذين يقتصرون على صنع الأدوات الزراعية دون غيرها ولا يستعملون ماكنات لصنعها 8 20 - المصورون 8 21الفنادق والنزل ( البانسيونات ). أ- التي تكون اجرة المبيت فيها مع المأكل اكثر من دينار في الليلة الواحد ة. 48 ب- التي تكون اجرة المبيت فيها مع المأكل من( 750) فلسا الى دينار واحد في الليلة الواحدة 24 ج- التي تكون اجرة المبيت فيها مع المأكل أقل من( 750) فلسا في الليلة الواحدة 12 د-التي لا مأكل فيها وتكون اجرة المبيت فيها(500) فلس فاكثر في الليلة الواحدة 24 هـ- التي لا مأكل فيها وتكون اجرة المبيت فيها اقل من(500) فلس في الليلة الواحدة 12 22- دور اللهو ( السينما والتياترو والمراقص ): 36 23- أجواق التمثيل والغناء والرقص وما شاكل ذلك التي ترتاد البلاد الاردنية من بلاد أخرى لاقامة حفلات لبضعة أيام، يؤخذ من صاحب الجوقة ثلاثة دنانير عن كل حفلة ليلية أو نهارية تقام ويستوفى مثل هذا الرسم من المتعهد الذي جاء بالجوق ولا يسمح بالعمل مالم يتم الحصول على رخصة بذلك وت دفع رسومها. 24-أ- المحلات المخصصة لايواء السيارات بالأجرة. 6 ب- المحلات المخصصة لتنظيف السيارات وتصليح الاطارات 9 ج- المحلات المخصصة لدهن السيارات وتصليح فراشها 18 25- ملتزمو أقلام البلديات (اذا كانت قيمة الالتزامات الف دينار أو اقل في السنة الواحدة ) 6 26- الافران. أ- المعدة لخبز الخبز وبيعه. 17 ب-المعدة لخبز الخبز بالأجرة فقط. 6 ج- أفران التنور. 6 27- جميع الاشخاص الذين يتعاطون مهنة لم يرد ذكرها في المواد من (1-26) من هذا الجدول وهم غير معفيين بمقتضى الجدول (ب) المحلق بالقانون. 3 ان الرسوم المذكورة في المواد من ( 1 - 27) من الصنف الاول هي التي تستوفي في عمان وأما في الأماكن الاخرى فتستوفى بالنسب الآتية:- أ- في القدس والسلط واربد ونابلس والخليل والكرك ومعان ورام الله والبيرة وبيت لحم ثلثا الرسم. ب- في جرش وبيت جالا وبيت ساحور والطفيلة وجنين وطولكرم وعنبتة وعجلون ومادبا والزرقاء والمفرق والرمثا واريحا وبير زيت نصف الرسم. ج- في الاماكن الاخرى ثلث الرسم. الصنف الثاني أ- دور القوى الكهربائية التي يعتمد عليها في انارة اكثر من مدينه او بلدة واحدة 96 2-دور القوى الكهربائية التي تنير مدينة او بلدة واحدة او قسم منها 60 3ـ المعامل والمصانع التي تدار بماكنات 60 4- المؤسسات التي تستخدم الماكنات لصنع المياه المشبعة بالهواء( غازوز) والسكر والثلج الصناعي واللحوم والاسماك المستحضرة والصابون والشمع وزيوت البذورات النباتية والدهن والمربى والحلويات والفواكة والاخضار المستحضرة 36 5- المحلات التي لا تدار بماكنات والخاصة بصنع الصابون والمربى والحلويات وصانعو المعجونات والفواكة والاخضار المستحضرة الشمع والروائح العطرية وادوات الزينة الزجاج والفخار 18 6- مصانع صقل احجار الرخام. 24 7- دور الطباعة والحدادة والنجارة. 24 8- دور تصليح ا لموتورات على اختلاف انواعها. 24 9- أ- المحلات المخصصة لصنع او تركيب هياكل السيارات 24 ب- محلات صنع علب الكرتون وما شابهها التي تدار بماكنات 24 ج- محلات صنع الكرتون وما شابهها التي تدار بماكنات 12 د- محلات صنع البلاط والادوات الصحية التي تدار بماكنات 24 هـ- محلات صنع البلاط والادوات الصحية التي لا تدار بماكنات 12 10- معامل التبريد التي تصنع فيها المثلجات او تباع ومحلات تبريد المواد الاخرى. 24 11- مطاحن البن والملح والبهارات 16 12- مصانع الاحذية الجديدة التي تصنع وتبيع للباعة 18 13- المؤسسات التي يصقل فيها حجر الماس 24 14- الطواحين والمعاصر التي تدار بماكنات (عن قوة كل حصان ) 500 15- ماكنات طحن الاحجار 18 16- طواحين المياه 3 17- المصابغ والمدابغ 12
المادة () : الجدول رقم (ب) 1- المزارعون واصحاب البساتين والحدائق والكروم ومربو الماشية والنحل وغيرهم ممن يتعاطون بيع منتوجات اراضيهم وبيع حيواناتهم ونتاجهم بشرط ان لايكون لهم دكاكين او محل تجاري لتعاطي هذه المبيعات. 2- الرعاه وعمال الزراعة. 3- صيادو الاسماك وبحارة وقوارب صيد الاسماك. 4- النساء اللواتي يحصلن على معاشهن بواسطة حياكة اليد او تعاطي بعض المهن او الاعمال او التجارة البسيطة بشرط ان لا يكون لهن محلات لصنع الالبسه بواسطة عاملات يعملن في مجالهن. 5- الاشخاص المتجولون في البلد ويحملون ادواتهم او بضاعتهم بانفسهم او على دوابهم او في العربات اليدوية دون ان يكون لهم مكان معين (اي دكان او مكتب او معمل ) ولا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتعاطون اعمال الصيرفة ولا باعة الخضار والفواكه في عربات غير متجولة من محل لآخر ولا الوسطاء (القومسيونجية) والسسماسرة والدلالين. 6- الاشخاص والمؤسسات التابعة لرسوم الرخصة بمقتضى قانون خاص عن صناعة او مهنة او عمل او تجارة يشتغلون فيها بصورة مستقلة كالاطباء والصيادلة والمحامين وباعة المسكرات كتاب الاستدعاءات وسائقي المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار وغيرها ولا يشمل ذلك معامل التبغ والسجاير، واذا دفعت رسوم الرخصة التي تعود للبلديات، فلا يخول دافعها حق الاعفاء بمقتضى هذا القانون. 7- اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية التي تقرر مجلس الوزراء اعفاءها لمدة مؤقتة تشجيعاً للصناعات المحلية على ان لايتجاوز هذا الاعفاء مدة ثلاث سنوات. 8- العمال العاديون. 9- جميع المستخدمين والمستخدمات. 10- المدارس والمؤسسات الدينية والخيرية والهيئات الاثرية والعلمية والمستشفيات والنوادي الثقافية والرياضية. 11- الاشخاص الذين يتعاطون مهنتهم بصورة منحصرة في مكان واحد عدد سكانه دون الخمسمائة نفس على ان لايشمل هذا الاعفاء المعامل ودور القوى الكهربائية والمؤسسات الصناعية والمعاصر التي تدار بماكنات والمطاحن على اختلاف انواعها مما يكون موجوداً في ذلك المكان. 13- معاصر زيت الزيتون التي لاتدار بماكنات اينما وجدت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون رخص المهن لسنة 1951) ويعمل به اعتباراً من اول شهر نيسان سنة 1951.
المادة (2) : تعني كلمة( شخص) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة. وتعني كلمة( مهنة) حيثما وردت في هذا القانون اية تجارة او صنعة او حرفة او اي عمل آخر.
المادة (3) : لايعتبر صاحب المهنة مرخصا مالم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة. مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لايجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة مالم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى احكام هذا القانون ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.
المادة (4) : مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها. أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام القانون لمدة سنة مالية كامله تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار. ب- فيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في اي وقت خلال السنة المالية يعمل بالرخصة الصادرة له بمقتضى احكام هذا القانون على الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها.
المادة (5) : تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة. أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقوم في غضون خمسة عشر يوماً طلباً خطياً الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي يتعاطى الشخص مهنته فيه. ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في اي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب الخطي المذكور في الفقرة( أ) من هذه المادة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرته المهنة. ج- تعفى الطلبات المذكورة في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة من رسوم الطوابع.
المادة (6) : تحويل الرخصة وعدمه. أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان (ج) و( د) من هذه المادة. ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة. ج- عند وفاه حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفي الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت الرخصه خلالها. د- عند فسخ شركة أو مؤسسة أو بيت تجاري أو نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر أو بشكل آخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد أو بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان لايكون صنف العمل من نوع جديد. هـ - ويشترط في الحالتين السابقتين إشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار على العمل بالشكل الجديد.
المادة (7) : الرسوم المعينه في الجدول (أ) عند إصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون تستوفي الرسوم المعينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
المادة (8) : يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة أو تأدية الرسوم.
المادة (9) : أ- لايؤخذ رسم إضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم. ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد أو تعاطى بيع أصناف متعددة في محل واحد فيعتبر العمل الرئيسي أو الصنف الرئيسي أساساً لتقدير الرسم. ج- اذا كان للشخص الواحد محل خاص بكل عمل يمارسه فيؤخذ هذا الرسم عن كل عمل على حدة وفي الأحوال التي يكون فيها للشخص وكالات لشركات الزيوت أو السيارات أو التأمين او النقل البري أو البحري أو أطارات السيارات أو قطعها أو الماكينات على اختلاف أنواعها فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة كل شركة. د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة أو بالاشتات (المفرق) في وقت واحد فيقدر الرسم على أساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً بالجملة كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن أوالقرى أو تعاطى الاستيراد والتصدير. هـ- اذا كان للشخص مستودع في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يؤخذ رسم إضافي عن ذلك المستودع. و- في الأحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لاتزيد قيمتها على خمسمائة دينار في السنه فلا يعتبر متعهداً ولا يؤخذ منه رسم اضافي، اما في الأحوال التي لايكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهداً ويؤدي الرسم المعين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون، وتشمل هذه المادة ملتزمي أقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة أو المناقصة أو بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات الف دينار في السنه.
المادة (10) : يستوفي الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وأما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الأولى في أي تاريخ خلال السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كمايلي:- أ- في أي تاريخ خلال النصف الاول من السنه المالية- مقدار الرسم كاملا. ب- في أي تاريخ خلال النصف الثاني من السنة- نصف مقدار الرسم الكامل.
المادة (11) : اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له أو تلفت تلك الرخصة عليه أن يقدم طلباً الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بفقدان الرخصة أو تلفها فيجوز له أن يأمر باعطاء رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة أو التالفة يعمل بها للمدة الباقية من السنة المالية بعد دفع رسم قدره عشرة في الماية من مقدار الرسم الأصلي.
المادة (12) : أ-اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي أعطيت الرخصة من أجلها فعلى الشخص المذكور أن يعلم في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد ، واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد يزيد على الرسم المدفوع سابقاً فعلى الشخص أن يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي: - 1- اذا وقع التغيير خلال النصف الأول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة. 2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدرا الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديد ونصف رسم الرخصة السابقة. ب- وإذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد أقل من الرسم المدفوع سابقاً فلا يرد فرق الرسم. ج- 1ذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتاً في أي وقت خلال السنة المالية فلا يرد اليه الرسم الذي دفعه أو أي جزء منه.
المادة (13) : أ- عند انقضاء السنة المالية التي أعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة إما بالذات أو بواسطة ممثله القانوني ان يقدم في خلال خمسة عشر يوماً طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق بطلبه رخصته السابقة وعلى المحاسب أن يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية. ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها أو من قبل ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بأن الطلب مستكمل الشروط من جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.
المادة (14) : يجب ابراز كل رخصة أعطيت بمقتضى هذا القانون للمعاينه والتدقيق عندما يطلب ذلك أي موظف مالي أو مدقق حسابات أو أحد أفراد الشرطة والدرك.
المادة (15) : أيه رسوم لا تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية:
المادة (16) : كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة:- أ- وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة ، او. ب- قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينه او. ج- حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة أخرى احكام المادة السادسة او. د- قصر في تجديد رخصته وفي دفع رسومها خلافا لاحكام المادة الثالثة عشرة ،او هـ- قصر في ابراز رخصته خلافا لاحكام المادة الرابعة عشرة ،او و- خالف بأية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون ، فانه علاوة على دفع الرسم الذي يتحقق عليه يعاقب بغرامة تعادل الرسم المذكور او بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وفي حالة تكرر هذه المخالفة يغرم بضعفي الرسم الذي يتحقق عليه او بالحبس مدة لاتتجاوز سته اشهر.
المادة (17) : أ- اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير والمخالفات المشار اليها في المادة السادسة عشرة من هذه القانون ناشئة عن اسباب مشروعة فله ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكب التقصير او المخالفة على المحكمة وان يكتفي باخذ الرسم منه كما لو كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية. ب- يجوز لوزير المالية اذا اقتنع بوجود اسباب مشروعة للتقصير او المخالفة ولو احيل مرتكبها الى المحكمة ان يطلب صرف النظر عن السير في الدعوى اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأنها.
المادة (18) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يصدر انظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
المادة (19) : لوزير المالية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (20) : تلغى القوانيين التالية: - أ- قانون رخص الصناعات لسنة 1933 المنشور في العدد( 384) من الجريدة الرسمية. ب- قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنه 1934 المنشور في العدد (461) من الجريدة الرسمية. ج- قانون تعديل قانون رخص الصناعات رقم 24 لسنة 1949 المنشور في العدد (976) من الجريدة الرسمية والجدولان الملحقان به. د- القانون رقم 38 لسنة 1949 المنشور في العدد( 988) من الجربدة الرسمية.
المادة (21) : رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن