تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون( قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر عل نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تفسير اصطلاحات 1 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. أ - تعني لفظة الوزير ((وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)). ب- وتشمل لفظة (( متصرف )) المحافظ. ج- ويقصد بكلمة ((جمعية)) أية هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص فاكثر غرضها الأساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي. ويشمل هذا التعريف الجمعيات الخيرية والدينية والطائفية والعائلية والقبلية والأندية بأنواعها واللجان الكشفية والاولمبية ومنظمات الشباب ولا يشمل الهيئات والجمعيات السياسية. د- ويقصد بعبارة ((هيئة اجتماعية )) كل هيئة مكونة من شخص أو اكثر تقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات علمية أو ثقافية أو تدريبية أو خيرية أو فنية ويشمل نشاط الهيئة الاجتماعية المراكز الاجتماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموسيقية ومعاهد الثقافة الخاصة ،على أن يكون هدفها خدمة المجتمع. ه - تعني عبارة (( الجمعية الموحدة )) أية جمعية الفت عن طريق ادماج جمعيتين أو اكثر من الجمعيات المرخصة أو اتحادها بمقتضى أحكام المادة السادسة من هذا القانون. و- تشمل عبارة (( النظام الأساسي)) النظام الداخلي للجمعية أو الهيئة الاجتماعية. ز- ويقصد بعبارة ((جمعية أجنبية )) أية هيئة يكون مركزها الرئيسي خارج حدود المملكة أو كان اكثر أعضاء هيئتها الإدارية من الاجانب. ح- ويقصد بعبارة (( الخدمة الاجتماعية )) لأغراض هذا القانون أية خدمة أو نشاط من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع ماديا أو ثقافيا أو صحيا أو روحيا أو اجتماعيا أو فنيا يشارك فيه المواطنون. 2 - يراعى بشأن الهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ما تحدده المادة ((21 )) دون غيرها من مواد هذا القانون 3 - بعد تسجيل الجمعية أو الهيئة الاجتماعية بمقتضى أحكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها من الأدعاء والدفاع باسمها والقيام بأي عمل آخر يجيز لها نظامها الأساسي القيام به..
المادة (3) : تأليف الجمعيات والهيئات الاجتماعية لا يجوز تأليف الجمعية او الهيئة الاجتماعية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (4) : نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية (1) يجب على كل جمعية او هيئة اجتماعية ان تتقدم بطلب تسجيلها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويجب ان يرفق بطلب التسجيل البيانات التالية:- أ اسم الجمعية او الهيئة الاجتماعية وعنوان مركز اعمالها الريئسي وفروعها ب- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا تقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين عاما. ج- الاغراض الرئيسية التي انشئت من أجلها بشكل مفصل وواضح وأية اغراض اخرى تسعى الجمعية او الهيئة الاجتماعية لتحقيقها. ويشترط أن لا تكون الأغراض الأخرى سياسية د- شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم. هـ- طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى اعمال الجمعية او الهيئة الاجتماعية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها. و- كيفية انعقاد الجمعية العمومية. ز- كيفية مراقبة الشؤون المالية للجمعية او الهيئة الاجتماعية. ح- كيفية حل الجمعية او الهيئة الاجتماعية. ط - كيفية التصرف باموال الجمعية او الهيئة الاجتماعية عند حلها ويشترط في ذلك ان لا يخرج هذا التصرف عن اغراض الجمعية او الهيئة الاجتماعية وان تنفق تلك الاموال ضمن حدود هذه المملكة. ما اذا تعذر تنفيذ ما نص عليه نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية بهذا الشان فللوزير أن يقرر كيفية التصرف. 2 - وللوزير قبل تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية ان يستأنس برأي المتصرف وعلى المتصرف أن يبدي مطالعته في مدة اقصاها ثلاثون يوما.
المادة (5) : طلبات التسجيل 1 - يقدم طلب تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء مرفقا بخمس نسخ من نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية المنوي تأليفها ، وأسماء جميع الاعضاء المؤسسين ووظائفهم فيها، مع ذكر اعمارهم. 2 - يترتب على المسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء تقديم طلب التسجيل الىالوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب مقروناً بتوصياته وملاحظاته ليتخذ الوزير القرار الذي يراه مناسبا. 3 - يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب وفي حالة الرفض عليه ان يبين الاسباب الداعية لذلك.
المادة (6) : الجمعية الموحدة 1 - يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها وكان عدد المؤيدين ممن لهم حق التصويت لا يقل عن الثلثين. وفي حالة الاتحاد تحتفظ كل جمعية من الجمعيات الاصلية بكيانها ، على أن تمثل في الاتحاد. كما يشترط في الحالتين الا يجحف ذلك بحق اي دائن من دائني تلك الجمعيات واذا اتحد 60% او اكثر من الجمعيات في منطقة ما على شكل اتحاد لوائي وفقا لاحكام هذا القانون ، فيترتب على الجمعيات الاخرى في المنطقة ذاتها ان تنضم الى ذلك الاتحاد بعد أن تتلقى اشعارا خطيا من الوزراة او الاتحاد و على كل حال تعتبر الجمعية بعد ذلك الاشعار في حكم المتحدة مع الاتحاد اللوائي وتطبق احكام النظام الاساسي لذلك الاتحاد فيما يتعلق بعضويتها. 2 - لا يجوز لأية جمعية او هيئة من الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة ان تشترك اوتنضم الى جمعية او هيئة او ناد مقره خارج المملكة الاردنية الهاشمية ، قبل الحصول على اذن بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر. 3 - لا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد واحد للجمعيات في اللواء الواحد ولا يجوز لأية جمعية ان تتخذ الاتحاد اسما لها كجمعية منفردة.
المادة (7) : تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية: 1 - يوقع طلب تسجيل الجمعية الموحدة رؤساء الجمعيات الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب: أ - اسم كل جمعية من الجمعيات الأصلية و أسم الجمعيات الموحدة. ب- عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية من الجمعيات الاصلية ونتيجة الاقتراعات لكل منها. ج - الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال الجمعيات الاصلية. 2 - لا يجوز للوزير ان يسجل الجمعية الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون قد روعيتا.
المادة (8) : يتم ادماج او اتحاد الهيئات الاجتماعية بنفس الطريقة التي يتم فيها ادماج او اتحاد الجمعيات.
المادة (9) : شهادة التسجيل 1 - تعطى لكل جمعية او هيئة اجتماعية عند تسجيلها شهادة تسجيل موقعة من الوزير ونسخة مصدقة من نظامها الأساسي وينشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية مجانا. 2 - تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع الوزير والمختومة بختمه بينة قاطعة على أن الجمعية او الهيئة مسجلة وفق الاصول اذا ثبت ان تسجيلها قد الغي.
المادة (10) : إستئناف قرار التسجيل 1 - اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى ديوان الوزير او رئاسة الوزراء دون أن يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة ، او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم ، فيحق لهم عندئذ ان بياشروا العمل كما لو كانت الجمعية او الهيئة قد سجلت وفق الاصول. 2 - اذا وصل الجواب بالرفض خلال المدة المذكورة ، فلمقدمي الطلب ان يعترضوا على القرار لدى محكمة العدل العليا خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ- تبليغهم القرار.
المادة (11) : سجل الجمعيات والهيئات الاجتماعية يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة تدون فيه اسماؤها ومراكز نشاطها واهدافها واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة (12) : الاشراف على الجمعيات والهيئات الاجتماعية تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية مبنية على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها. وللوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته ، أن يزور مكان أية جمعية او هيئة أجتماعية وأن يفتشها ويفحص سجلاتها وأوراقها ، للتثبت من أن أموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال ، من أنها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة مع الوزارة المختصة لتحقيقها.
المادة (13) : التقارير السنوية وغيرها على هيئة أدارة الجمعية او الهيئة الاجتماعية أن:- 1 - تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع، بسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:- أ - النظام الاساسي وأسماء الأعضاء المؤسسين وأسماء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابها. ب -أسماء جميع الاعضاء مع ذكر هوياتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم. ج- مقررات هيئة الأدارة بصورة متسلسلة. د- حساب الواردات والمصروفات بوجه التفصيل. 2 - تشعر الوزير بواسطة مكتب الشؤون والعمل في منطقة اعمالها بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركزها او نظامها او أعضاء هيئة ادارتها على ان لا يكون تعديل النظام نافذا الا بعد موافقة الوزير ويجب ان تقدم المعلومات اللازمة خلال أسبوعين من قرار التبديل او التعديل. 3 - تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريراً سنوياً على نسختين تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها وأية معلومات أخرى ترغب في تقديمها الى الوزارة او يطلب اليها تقديمها. 4 - يجب أن تحصل الجمعية او الهيئة الاجتماعية على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حساباتها (مع حساب الفروع ) مرة في السنة على الاقل على أنه يجوز للجمعية او الهيئة التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية خمسماية دينار ان تطلب من الوزير انتداب أحد موظفي وزارته للقيام بفحص حساباتها وأعطائها الشهادة المطلوبة دون ان تدفع أجوراً مقابل ذلك ، وعلى الجمعية او الهيئة في كلا الحالتين ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ أصدارها.
المادة (14) : الحل: 1- يجوز للوزير أن يأمر بحل أية جمعية او هيئة اجتماعية اذا اقتنع بأنها:- أ - خالفت نظامها الأساسي،أو ب - لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها ، او توقفت عن اعمالها مدة ستة أشهر او قصرت في القيام بها ،أو ح - رفضت أن تسمح للمسؤولين بحضور جلساتها او تفتيش محلها او أوراقها أو د- تصرفت بأموالها على غير الاوجه المحددة لها،أو هـ- قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة ،أو و- خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون،أو ز- اذا اقترع على ذلك ثلثا أعضاء هيئتها العمومية الذين يحق لهم التصويت. 2- يترتب على الوزير اشعار الجمعية او الهيئة المنوي الغاء تسجيلها خطياً قبل الحل بشهر على الأقل. 3- يرسل امر الحل بواسطة المتصرف وللجمعية او الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تسلمها هذا الأمر ان تعترض عليه لدى محكمة العدل العليا. 4- عند استلام الجمعية او الهيئة امر الحل يجب عليها ان توقف جميع اعمالها إلا اذا قدمت اعتراضاً على الامر لدى محكمة العدل العليا وفي حالة أصدار المحكمة قرارها برد الاعتراض فيجب على الجمعية او الهيئة ان توقف أعمالها من تاريخ تبليغها القرار.
المادة (15) : على الجمعية او الهيئة ان تبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل اليوم الذي سيجري فيه انتخاب هيئتها الادارية بخمسة عشر يوما على الأقل ، وللوزير ان ينتدب أحد موظفي وزارته لحضور الاجتماع للتحقق من أن الانتخاب يجري طبقاً للنظام الاساسي.
المادة (16) : يجوز للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة أدارة مؤقتة للجمعية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة اداراتها في النظام الأساسي في الحالتين التاليتين: أ- اذا أصبح عدد أعضاء هيئة الأدارة لا يكفي لأنعقادها أنعقاداً صحيحاً بسبب الأستقالة او الوفاة او التخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لاحكام النظام الأساسي. ب اذا خالفت هيئة الأدارة أحكام النظام الأساسي المتعلقة بتجديد أنتخاب أعضائها او بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد او بقبول الاشتراكات ، ولم تقم هيئة الأدارة بأزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ أنذار الوزير الخطي.وعلى هيئة الأدارة المؤقتة أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد في ظرف ستين يوماً من تاريخ تشكيلها، وأن تعرض عليها تقريراً مفصلا عن حالة الجمعية او المؤسسة وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة هيئة أدارية جديدة.
المادة (17) : يجوز للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفق هذا القانون جمع التبرعات والاعلانات وأقامة الحفلات الخيرية في حدود الاغراض التي تعمل لها وفي حدود مناطق أعمالها على ان تقدم طلباً بذلك الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الأقل وعلى الوزير ان يبت في الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه. ويحق للوزير في الحالات الاعانة المستعجلة ان يرخص بالجمع وفقا لما تتطلبه الحالات وفي حالة رفض الترخيص يتعين بيان الاسباب في القرار الصادر بذلك. لايجوز للهيئات او الافراد او الجماعات غير المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون جمع التبرعات من الجمهور باية وسيلة كانت الا اذا تعذر وجود جمعية او هيئة اجتماعية تقوم بذلك العمل او في حالات الاعانة المستعجلة او الطارئة.
المادة (18) : للوزير في حالة جمع التبرعات بأية وسيلة من الوسائل بغير ترخيص ان يأمر بمصادرة ما تجمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتصرف به في وجوه الخير التي تراها.
المادة (19) : الجمعيات والهيئات الاجنبية التي تقوم بخدمات اجتماعية في المملكة 1- يجوز للهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم بخدمات اجتماعية ، سواء كانت خيرية او ثقافية او رياضية او دينية او طبية ان تنشيء لها فرعا او اكثر في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية مجانية او برسم تحدد قيمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بترخيص من الوزير وفق الشروط التي يقررها على ان يتضمن طلب الترخيص الذي تتقدم به البيانات التالية:- أ - اسم الجمعية الاصلية ومركزها الاساسي ومراكز فروعها. ب - عنوان واسماء اعضاء الهيئة الادارية في مركزها الاساسي. ج- اغراض الجمعية الاصلية تفصيلا. د- أسماء المسؤولين عن فرع أو فروع الجمعية في المملكة وجنسياتهم. هـ- أغراض فرع او فروع الجمعية او الهيئة القائمة او المنوي انشاؤها في المملكة والمشاريع الخاصة بها. و - كيفية التصرف بالأموال والممتلكات الخاصة بفرع او فروع الجمعية او الهيئة في المملكة عند انسحابها او حلها او تصفية اعمالها في المملكة ويشترط في ذلك ان لا يخرج ذلك التصرف عن الغايات التي حددها المتبرعون او دفعوا اموالهم لتحقيقها وتصرف صمن حدود هذه المملكة ويترتب على المسؤولين عن فرع اوفروع الجمعية او الهيئة:- (1 ) ان يعلموا الوزير بكل تبديل يطرأعلى الفقرات( أ) و( ب) و( ج) و(د) و ( هـ) من هذه المادة خلال شهر واحد من تاريخ التبديل. 2 - ان يأخذوا موافقة الوزير على أي تبديل يطرأ على الفقرة (هـ) من هذه المادة ولا يعتبر التبديل نافذا المفعول قبل الحصول عل هذه الموافقة. 2 - يحق للوزير بمرافقة مجلس الوزراءان يرفض السماح لأية هيئة او جمعية اجنبية بالعمل في المملكة او أن يفرض عليها أية شروط يراها مناسبة او أن يعدل الشروط السابقة وان يلغي ترخيصها دون ان يكون لها الحق بالاعتراض على هذه القرارات امام المحاكم. 3 - يجوز للوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته لهذه الغاية ان يدخل مكان أية هيئة اجتماعية او جمعية اجنبية وان يفتشها ويفحص سجلاتها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكيد بوجه الاجمال من أنها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة وغيرها لتحقيقها. 4 - على هيئة ادارة فرع الجمعية او الهيئة او أية فروع اخرى لها في المملكة أن:- أ- تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلين لتسجيل:- (1 ) قرارات هيئة الادارة. 2 - حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بالتفصيل. ب- تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريرا سنويا عل نسختين تبين اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى يطلب الوزير تقديمها او ترغب الجمعية او الهيئة في تقديمها الى الوزارة. ج - تحصل على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية او اي فرع من فروعها مرة في السنة على الاقل. وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها. 5 - اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي يقدمها الجمعية او الهيئة الاجنبية في المملكة ليست خدمة مجانية او كانت رسومها تزيد على عشرة بالماية من التكاليف المتكررة فان عليها ان تتقيد بجميع ما جاء في هذه المادة ان يحل وزير التربية والتعليم محل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا كانت الخدمة تعليمية ويحل وزير الصحة محل وزير الشؤون الاجتماعية العمل اذا كانت الخدمة صحية. 6 - اذا كان لفرع الجمعية او الهيئة الاجنبية الذي يقوم او ينوي القيام بخدمات اجتماعية في المملكة غايات اخرى غير هذه الخدمات سواء كانت دينية او ثقافية او غير ذلك فعلى الفرع ان يحصل على ترخيص للعمل لتلك الغايات من الجهة المختصة قبل التقدم بطلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (20) : العقوبات كل من يخالف بمفرده او مع اي شخص آخر او أشخاص آخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (21) : الهيئات الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي. ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي: 1 - الحصول على موافقة الوزير على تأسيس تلك الخدمات وادارتها ووضعها تحت اشراف وزارته بحيث تكون خاضعة للتفتيش تأمينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات سيراً يحقق اهدافها والنفع العام. ويقتصر الاشراف على المؤسسسة او الخدمة الاجتماعية المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها. 2 - الحصول على موافقة الوزير علىأي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على الموافقة ويعتبر من الاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجأ او معهد تعليمي مجاني للمحتاجين أو مركز اجتماعي للفقراء او توزبع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج مجاناً أو العناية الطبية المنظمة المجانية وما شابه ذلك. وتحقيقا للنفع العام وللغايات المرجوه من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بالنسبة إلى نوع . الخدمة من تعليميه أو صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة إلى الأولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة. اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح. ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما تستوفي عنها رسوم فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول عل ترخيص بشأنها من الوزير المختص (وزير التربية والتعليم بالنسبة الى المعاهد الدراسية ووزير الصحة بالنسبة الى المستشفيات والمستوصفات ) ويكون للوزير المختص حق الاشراف كما جاء اعلاه. اذا وقعت اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة الى ذلك. لتبادر الى اصلاح المخالفة الحاصلة خلال مدة كافية ومعقولة اقصاها شهر واحد. فاذا لم تقم الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة باصلاح المخالفة كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
المادة (22) : الغاء وتعديل التسجيل الحالي يجب على الجمعيات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها اوالترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم( 12 ) لسنة 1956 او قانون الجمعيات لسنة 1936 او أي قانون آخر ان تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، فاذا لم تطلب التسجيل في خلال هذه المدة تعتبر منحلة وغير قائمة.
المادة (23) : وضع الانظمة يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وتعتبرجميع الانظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الاجراء كأنها صدرت بمقتضاه وحتى صدور انظمة اخرى تقوم مقامها.
المادة (24) : الألغاءات يلغى قانون الجمعيات لسنة 1936 وقانون الجمعيات الخيرية رقم( 12 ) لسنة 1956 ويبطل العمل بكل تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي يخالف فيه احكام هذا القانون.
المادة (25) : التنفيذ رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن