تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1956 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : 1. يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : أ . تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية . ب. وتشمل لفظة ( متصرف ) المحافظ . ج. ويقصد بكلمة ( جمعية طائفية ) اية هيئة او منظمة دينية تسعى لتمثيل طائفة دينية ويكون من اهدافها العناية بحقوق الطائفة او كنيستها او ممتلكاتها . د. وتشمل لفظة (جمعية ) في المادة 13 اي فرع من فروعها في المملكة . هـ. ويقصد بكلمة ( جمعية خيرية ) اية هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص فاكثر غرضها الاساسي تنظيم وتوحيد مساعيها لخير المجتمع عن طريق خدمة اجتماعية منظمة تقدم للمحتاجين دون ان تستهدف من نشاطها او عملها جني الربح المادي واقتسامه ودون ان تستوفي مقابلا ماديا مباشرا او غير مباشر من المنتفعين بخدماتها الا اذا كان ذلك المقابل رسما اسميا وافق عليه الوزير على شرط ان لا يزيد على عشر التكاليف المتكررة . ولا يشمل هذا التعريف الرهبنات والهيئات الدينية الرسمية والجمعيات الطائفية او الجمعيات التي لها اهداف دينية وكذلك لا يشمل الاندية والجمعيات والمنتديات الرياضية والثقافية والفنية ولا المؤسسات الصحية او التعليمية او غيرها التي تتقاضى رسوما من المنتفعين تزيد على عشر التكاليف المتكررة وكذلك لا يشمل النوادي العائلية او القبلية او السياسية . و. تعني عبارة ( الجمعية الخيرية الموحدة ) اية جمعية من الجمعيات الخيرية الفت عن طريق ادماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية المرخصة او اتحادها بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا القانون . 2. يراعى بشان الهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ما تحدده المادة 16 دون غيرها من مواد هذا القانون. 3. بعد تسجيل الجمعية الخيرية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها من الادعاء والدفاع باسمها والقيام باي عمل اخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به .
المادة (3) : لا يجوز تاليف جمعية خيرية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقا لاحكام هذا القانون .
المادة (4) : يجب ان يكون لكل جمعية نظام اساسي قائم على قواعد انتخابية ديمقراطية يتضمن بوجه خاص البيانات التالية: 1. اسم الجمعية الخيرية وعنوان مركز اعمالها الرئيسي وفروعها. 2. اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا يقل عددهم عن سبعة اشخاص وان لا يقل عمر كل واحد منهم عن " 21 " سنة. 3. الاغراض الرئيسة التي انشئت من اجلها . بشكل مفصل واضح واية اغراض اخرى تسعى الجمعية لتحقيقها . ويشترط ان لا تكون الاغراض الاخرى سياسية او دينية او طائفية. 4. شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم. 5. طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى ادارة اعمال الجمعية الخيرية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها. 6. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. 7. كيفية مراقبة شؤون الجمعية المالية. 8. كيفية حل الجمعية الخيرية. 9. كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية عند حلها ويشترط في ذلك ان لا يخرج عن اغراض الجمعية وتصرف ضمن حدود هذه المملكة فاذا تعذر تنفيذ ما نص عليه نظام الجمعية في هذا الشان عند حلها فللوزير ان يقرر كيفية التصرف.
المادة (5) : 1. يقدم طلب الترخيص بتاليف الجمعية الخيرية الى الوزير مصحبا بثلاث نسخ من نظام الجمعية المنوي تاليفها واسماء جميع اعضاء الهيئة الادارية. 2. يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ استلام الطلب اما اذا وجد من الاسباب ما يمنع الموافقة فعليه ان يرفع الطلب الى مجلس الوزراء مع توصياته او ملاحظاته ليتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسبا وفي حالة الرفض على المجلس ان يبين الاسباب الداعية لذلك.
المادة (6) : يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية المرخصة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة يزيد على عدد الاصوات المعارضة بنسبة عشرين بالمئة او اكثر من مجموع الاصوات المسجلة ويشترط في حالة الادماج حل الجمعيات الراغبة فيه اما في حالة الاتحاد فتحتفظ كل جمعية من الجمعيات الراغبة فيه بكيانها على ان تمثل في الاتحاد كما يشترط في الحالتين ان لا يجحف ذلك بحق اي دائن من دائني الجمعيات الاصلية .
المادة (7) : تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الخيرية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية: 1. يرفع طلب تسجيل الجمعية الموحدة ونظامها سكرتير كل جمعية مرخصة وسبعة من اعضائها ويجب ان يتضمن الطلب: أ. اسم كل جمعية من الجمعيات المرخصة واسم الجمعية الموحدة. ب. عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية من الجمعيات المذكورة ونتيجة الاقتراعات في كل جمعية. ج. الترتيبات التي اتخذت بشان اموال تلك الجمعية. 2. لا يجوز للوزير ان يرخص الجمعية الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادة السادسة وهذه المادة قد روعيت .
المادة (8) : 1. اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب دون ان يتسلم المستدعون اشعارا بالنتيجة او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لو كانت الجمعية قد سجلت وفق الاصول. 2. واذا وصل الجواب بالرفض خلال المدة المذكورة فللمستدعين ان يعترضوا على قرار الحكومة لدى محكمة العدل العليا خلال مدة شهر من تاريخ تبليغهم القرار.
المادة (9) : يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية المسجلة تدون فيه اسماؤها ومركز نشاطها واهدافها واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة (10) : يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف آخر ينتدبه الوزير من موظفي وزارته لهذه الغاية ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها واوراقها للتحقق من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتاكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة وغيرها لتحقيقها.
المادة (11) : على هيئة ادارة الجمعية ان: 1. تحتفظ بمراسلاتها منظمة في المركز الرئيسي والفروع بسجلات تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية : أ . نظام الجمعية الاساسي واسماء المؤسسين واسماء اعضاء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم. ب. اسماء جميع اعضاء الجمعية مع ذكر هويتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم لها. ج. مقررات هيئة الادارة بصورة متسلسلة. د. حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بوجه التفصيل. 2. تشعر الوزير بكل تبديل تعديل يطرا على مركز الجمعية او فروعها او نظامها الاساسي او اعضاء هيئة ادارتها ، على ان لا يكون تعديل النظام نافذا الا بعد موافقة الوزير ويجب ان تقدم المعلومات اللازمة للوزير خلال اسبوعين من قرار التبديل او التعديل. 3. تقدم للوزير تقريرا سنويا تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى ترغب الجمعية في تقديمها الى الوزارة. 4. يجب ان تحصل الجمعية على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية وفروعها مرة في السنة على الاقل وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها.
المادة (12) : 1. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يامر بحل اية جمعية اذا اقتنع بانها: أ. خالفت نظامها الاساسي ، او ب. لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر ، او ج. رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها ، او د. تصرفت باموالها على غير الاوجه المحددة لها ، او هـ. قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة ، او و. خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذه القانون. 2. يرسل امر الحل الى مقر الجمعية بواسطة المتصرف ، وللجمعية خلال شهر من تسلمها هذا الامر ان تعترض عليه لدى محكمة العدل العليا. 3. باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة يجب على الجمعية ان تتوقف عن جميع اعمالها من تاريخ استلامها امر الحل وليس لها ان تعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضها والغت امر الحل.
المادة (13) : 1. يجوز للهيئات والمؤسسات والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم باعمال خيرية ان تنشىء لها فرعا او فروعا في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية مجانية او برسم لا يزيد عن عشر التكاليف المتكررة بترخيص من الوزير وفق الشروط التي يقررها على ان يتضمن طلب الترخيص الذي تتقدم به البيانات التالية: أ. اسم الجمعية الاصلية ومركزها الاساسي ومراكز فروعها. ب. عنوان واسماء اعضاء الهيئة الادارية في مركزها الاساسي. ج. اغراض الجمعية الاصلية تفصيلا. د. اسماء المسؤولين عن فرع او فروع الجمعية في المملكة وجنسياتهم. هـ. اغراض فرع الجمعية او فروع الجمعية القائمة او المنوي انشاؤها في المملكة والمشاريع الخاصة بها. و. كيفية التصرف بالاموال والممتلكات الخاصة بفرع او فروع الجمعية في المملكة عند انسحابها او حلها او تصفية اعمالها في المملكة ويشترط في ذلك ان لا يخرج عن الغايات التي حددها المتبرعون او دفعوا اموالهم لتحقيقها. ويترتب على المسؤولين عن فرع الجمعية: 1. ان يعلموا الوزير بكل تبديل يطرا على الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ) من هذه المادة خلال شهر واحد من تاريخ التبديل. 2. ان ياخذوا موافقة الوزير على اي تبديل يطرا على الفقرة (هـ) من هذه المادة ولا يعتبر التبديل نافذ المفعول قبل الحصول على هذه الموافقة. 2. يحق لمجلس الوزراء ان يرفض السماح لاية جمعية اجنبية بالعمل في المملكة او ان يفرض عليها اية شروط يراها مناسبة او ان يعدل الشروط السابقة او ان يلغي ترخيص الجمعية دون ان يكون للجمعية الحق بالاعتراض على هذه القرارات امام المحاكم. 3. يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف اخر ينتدبه الوزير من موظفي وزاراته لهذه الغاية ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها واوراقها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتاكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة وغيرها لتحقيقها. 4. على هيئة ادارة فرع الجمعية او اية فروع اخرى لها في المملكة ان: أ. تحتفظ بمراسلاتها بشكل منظم وبسجلين لتسجيل: 1. قرارات هيئة الادارة. 2. حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بالتفصيل. ب. تقدم للوزير تقريرا سنويا تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى ترغب الجمعية في تقديمها الى الوزارة. ج. تحصل على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات اي فرع مرخص للجمعية مرة في السنة على الاقل وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ التقرير. 5. اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية الاجنبية في المملكة ليست خدمة مجانية او كانت رسومها تزيد على عشرة بالماية من التكاليف المتكررة فان عليها ان تتقيد بجميع ما جاء في هذه المادة على ان يحل وزير التربية والتعليم محل وزير الشؤون الاجتماعية اذا كانت الخدمة تعليمية ويحل وزير الصحة محل وزير الشؤون الاجتماعية اذا كانت الخدمة صحية. 6. اذا كان لفرع الجمعية الاجنبية الذي يقوم او ينوي للقيام بخدمات اجتماعية في المملكة غايات اخرى غير هذه الخدمات سواء اكانت دينية ام ثقافية او غير ذلك فعلى الفرع ان يحصل على ترخيص للقيام بتلك الغايات من الجهات المختصة قبل التقدم بطلب تسجيله وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة (14) : باستثناء الهيئات السياسة والعائلية والقبلية يجوز للاندية والجمعيات الطائفية والدينية وغيرها المسجلة بموجب القوانين الاخرى المعمول بها في هذه المملكة والتي لا ينطبق عليها تعريف الجمعية الخيرية ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي: 1. الحصول على موافقة الوزير ووضع تلك الخدمات الاجتماعية تحت اشرافه بحيث تكون خاضعة للتفتيش الذي يقرره والشروط التي يصدرها تامينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات من مؤسسات وغيرها سيرا يحقق اهدافها المقررة والنفع العام ويقتصر اشراف الوزير عندئذ على المؤسسة الخيرية او الخدمة الاجتماعية دون النادي او الجمعية التي تنبثق عنها. 2. الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرا على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على هذه الموافقة ويعتبر من الخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجا او معهد تعليمي مجاني للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من اعمال الخير وتحقيقا للنفع العام وللغايات المرجوة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة. اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما تستوفي عنها رسوما فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشانها من الوزير المختص ( اي وزير التربية والتعليم بالنسبة الى المعاهد الدراسية ووزير الصحة بالنسبة الى المستوصفات او المستشفيات ) ويكون للوزير المختص حق الاشراف كما جاء اعلاه وينطبق ذلك على المعاهد التعليمية والمؤسسات الصحية والمستوصفات التي تديرها جمعيات خاصة سواء اكانت اردنية ام اجنبية.
المادة (15) : كل من خالف بمفرده او مع اي شخص او اشخاص آخرين اي حكم من احكام المواد السابقة ، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (16) : يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي: 1. الحصول على موافقة الوزير على تاسيس تلك الخدمات وادارتها ووضعها تحت اشراف وزارته بحيث تكون خاضعة للتفتيش تامينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات من مؤسسات وغيرها سيرا يحقق اهدافها والنفع العام ويقتصر الاشراف على المؤسسة او الخدمة الاجتماعية المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها وتعتبر الخدمات القائمة حاليا من هذا النوع بانها حائزة على موافقة الوزير من حيث تاسيسها. 2. الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرا على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على هذه الموافقة ويعتبر من الاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجا او معهد تعليمي مجاني للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج مجانا او العناية الطبية المنظمة المجانية وما شابه ذلك . وتحقيقا للنفع العام وللغايات المرجوة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة . اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما تستوفي عنها رسوما فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشانها من الوزير المختص ( وزير التربية والتعليم بالنسبة الى المعاهد الدراسية ووزير الصحة بالنسبة الى المستشفيات والمستوصفات ) ويكون للوزير المختص حق الاشراف كما جاء اعلاه. وتعتبر الخدمات القائمة حاليا من هذا النوع انها حائزة على موافقة الوزير المختص من حيث تاسيسها. اذا وقعت اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة الى ذلك لتبادر الى اصلاح المخالفة الحاصلة خلال مدة كافية ومعقولة . فاذا لم تقم الهيئة الدينية الرسمية او الرهبة باصلاح المخالفة كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
المادة (17) : لا يصدر اي حاكم اداري اذنا لاية جمعية او هيئة تقوم بخدمة اجتماعية بجمع الاعانات او التبرعات الا بعد ان يحصل على موافقة الوزير.
المادة (18) : للوزير ان يتخذ ما يراه من الاجراءات اللازمة لالغاء او تعديل اي تسجيل تم بموجب قانون الجمعيات الخيرية السابق رقم 36 لسنة 1953 حتى يتفق واحكام هذا القانون لكن ليس في هذه المادة ما يمنع تسجيل الجمعيات التي يلغى او يعدل تسجيلها بموجب القوانين الاخرى.
المادة (19) : لمجلس الوزراء ان يضع القرارات التي يرى انها ضرورية لتنفيذ مقاصد هذا القانون.
المادة (20) : يلغى قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ويبطل العمل بكل تشريع اردني او فلسطيني اخر الى المدى الذي تخالف فيه احكام هذا القانون .
المادة (21) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والمعارف والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن