تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1. يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تعني لفظة ( وزير ) وزير الشؤون الاجتماعية . وتشمل لفظة " متصرف " محافظ العاصمة . ويقصد بكلمة " جمعية خيرية " اية هيئة مؤلفة من ثلاثة اشخاص فاكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها بصورة دائمة لخير المجتمع دون ان تستهدف من نشاطها جني الربح المادي واقتسامه . وتشمل اية مؤسسة اخرى تعمل في المضمار الخيري. 2. بعد تسجيل الجمعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية معنوية قانونية معترف بها تمكنها من الادعاء والدفاع باسمها والقيام باي عمل اخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به.
المادة (3) : لا يجوز تاليف جمعية خيرية الا بترخيص خطي من مجلس الوزراء بناء على تواصي وزير الشؤون الاجتماعية وفاقا لاحكام هذا القانون .
المادة (4) : يجب ان يكون لكل جمعية خيرية نظام اساس يتضمن بنوع خاص البيانات التالية: 1. اسم الجمعية الخيرية ومركز اعمالها الرئيسي وفروعها. 2. اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص وان لا يقل عمر الواحد منهم عن " 21 " سنة. 3. الاغراض التي انشئت من اجلها. 4. شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم. 5. طريقة اختيار هيئة الادارة التي تتولى ادارة اعمال الجمعية الخيرية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها . 6. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. 7. كيفية مراقبة شؤون الجمعية المالية. 8. كيفية حل الجمعية الخيرية. 9. كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية عند حلها.
المادة (5) : 1. يقدم طلب الترخيص بتاليف الجمعية الخيرية الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعمال الجمعية الرئيسي ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للجمعية المنوي تاليفها. 2. على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برايه خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه وعلى الوزير ان يرفعه مشفوعا بتوصياته الى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه لعرضه على مجلس الوزراء. 3. لمجلس الوزراء ان يمنح او ان يرفض الترخيص المطلوب وعليه في حالة الرفض ان يبين الاسباب الداعية لذلك.
المادة (6) : 1. اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب للمتصرف دون ان يتسلم المستدعون اشعارا منه بالنتيجة فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل في الحال كما لو كانت الجمعية قد سجلت حسب الاصول. 2. واذا وصل الجواب بالرفض خلال المدة المذكورة فللمستدعين ان يعترضوا على قرار الحكومة لمحكمة العدل العليا خلال مدة شهر من تاريخ تبليغهم القرار ويكون قرارها نهائيا.
المادة (7) : يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية المسجلة تدون فيه اسماؤها ومراكز نشاطها واهدافها واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية .
المادة (8) : يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف آخر ينتدبه الوزير لهذه الغاية ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها واوراقها لتحقق من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتاكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون .
المادة (9) : على هيئة ادارة الجمعية - سواء في المركز الرئيسي ام في سائر الفروع - ان: 1. تحتفظ باربعة سجلات تدون كل منها المعلومات التالية: أ . نظام الجمعية الاساسي واسماء المؤسسين واسماء اعضاء هيئة الادارة. ب. اسماء جميع اعضاء الجمعية مع ذكر هويتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم لها. ج. مقررات هيئة الادارة وجميع مراسلاتها. د. حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بوجه التفصيل. 2. تشعر الوزير بواسطة المتصرف بكل تبديل او تعديل يطرا على مركز الجمعية او فروعها او نظامها الاساسي او اعضاء هيئة ادارتها. 3. تقدم للوزير بواسطة المتصرف ، قبل اليوم السابع من شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا تستعرض فيه اعمالها طيلة السنة المنصرمة مع بيان وارداتها والمصادر التي جاءت منها ومصروفاتها والوجوه التي انفقت فيها مع تقدير تقريبي للدخل الذي تتوقع الحصول عليه في السنة التالية والكيفية التي تنوي انفاقه فيها . ويشترط في ذلك ان تعتبر اية معلومات بشان اسماء الاشخاص المنتفعين منها معلومات سرية خاصة بالموظف المسؤول المرسلة اليه دون غيره من الناس.
المادة (10) : 1. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يامر بحل اية جمعية اذا اقتنع: أ. انها خالفت نظامها الاساسي ، او ب. رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها ، او ج. تصرفت باموالها في غير الاوجه المحددة لها ، او د. قدمت للمراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة ، او هـ. انها بوجه الاجمال خالفت اي حكم من احكام هذه القانون. 2. يرسل امر الحل لمقر الجمعية بواسطة المتصرف ، وللجمعية خلال شهر من تسلمها هذا الامر ان تعترض عليه لدى محكمة العدل العليا ويكون قرارها نهائيا. 3. باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة يجب على الجمعية ان تتوقف عن جميع اعمالها من تاريخ استلامها امر الحل وليس لها ان تعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضها والغت امر الحل.
المادة (11) : كل من خالف بمفرده او مع اي شخص او اشخاص آخرين اي حكم من احكام هذا القانون ، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (12) : تعتبر جميع الجمعيات الخيرية الموجودة في المملكة عند نفاذ هذا القانون محلولة بحكمه ويترتب عليها اذا ارادت ان تعاود نشاطها ان تتالف من جديد وان تتقدم هيئة ادارتها بطلب لترخيصها وفاقا لاحكام هذا القانون وذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه حيث يسمح لها بالاستمرار في اعمالها حتى انقضاء هذه المدة وبعدئذ يتعرض القائمون على شؤونها للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة (13) : يجوز للجمعيات الخيرية الاجنبية المؤلفة في الخارج ان تنشئ لها فروعا في المملكة بترخيص من مجلس الوزراء على ان تراعي احكام هذا القانون او اية شروط تفرض عليها بمقتضى قرار المجلس المشار اليه عند الترخيص ولا يكون لهذه الجمعيات حق استئناف قرار المجلس .
المادة (14) : لمجلس الوزراء ان يضع القرارات التي يرى انها ضرورية لتنفيذ مقاصد هذا القانون .
المادة (15) : يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق يتعلق بالجمعيات الى المدى الذي تخالف فيه احكامه احكام هذا القانون .
المادة (16) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن