تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للاسماء والاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني الاتية : تشمل كلمة ( المتصرف ) قائم المقام . وتفيد كلمة ( الجمعية ) اي مجموع مؤلف من عدة اشخاص غرضهم توحيد ابحاثهم او مساعيهم بصورة دائمة وبصورة لا يقصد بها اقتسام الربح وتشمل الاندية ايضا .
المادة (3) : لا يجوز تاليف جمعية مهما كان نوعها او كانت الغاية من تاليفها الا بترخيص من المجلس التنفيذي وبمقتضى احكام هذا القانون .
المادة (4) : لا يجوز تاليف جمعيات على مبادىء واسس غير مشروعة او مخالفة لاحكام القوانين والانظمة او مغايرة للاداب العامة او من شانها الاخلال بالامن والنظام والطمانينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او التفريق بين طبقات الشعب وافراده او بين الشعب والحكومة .
المادة (5) : يشترط في كل من ينتسب الى جمعية او يدخل في عضويتها ان لا يقل سنه عن العشرين سنة وان لا يكون محكوما عليه بجناية او ساقطا من الحقوق المدنية .
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص بتاليف الجمعية الى المتصرف ويجب ان يوقع هذا الطلب الاشخاص المؤسسون الذين ينبغي ان لا يقل عددهم عن خمسة على ان يكونوا من ذوي المكانة والاستقامة وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (25) سنة يبين في الطلب المذكور عنوان الجمعية المنوي تاليفها وغايتها والمركز الذي ستكون ادارتها فيه واسماء الاشخاص الذين سيتولون ادارتها وصنعتهم واعمارهم وتقدم مع هذا الطلب نسختان من نظام الجمعية الاساسي
المادة (7) : على المتصرف ان يقدم الطلب المذكور مشفوعا برايه الى رئيس الوزراء ليعرضه على المجلس التنفيذي .
المادة (8) : ينظر المجلس التنفيذي في الطلب وله ان يرخص بتاليف الجمعية او ان يرفض الترخيص دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض ويبلغ قرار المجلس التنفيذي الى المتصرف ليبلغه كتابة الى مقدمي الطلب .
المادة (9) : اذا رخص المجلس التنفيذي بتاليف جمعية فعلى المؤسسين ان يعلنوا ذلك الترخيص في احدى الجرائد المحلية خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغهم الترخيص وان يقدموا الى المتصرف ثلاث نسخ من عدد الجريدة التي اعلن فيها الترخيص .
المادة (10) : يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراءه من تعديل او تبديل في مواد نظامها الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي تشترط لتاليف الجمعية اما التعديلات او التبديلات التي تجري في اعضاء هيئة او مركز ادارة الجمعية فيجوز لوزير الداخلية ان يوافق عليها بعد ان يؤيدها المتصرف وفي جميع الاحوال وبعد ان يصدر الترخيص اللازم تدون التعديلات او التبديلات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون ولا يعتبر حكم تلك التعديلات او التبديلات نافذا الا من تاريخ صدور ترخيص الحكومة بها.
المادة (11) : يترتب على كل جمعية مرخصة ان توجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل واذا كان للجمعية المذكورة شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية يجب على كل هيئة ادارية ان تحتفظ باربعة سجلات تسجل في اولها نظام الجمعية الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة وفي الثاني اسماء جميع اعضاء الجمعية وهويتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم الى الجمعية وفي الثالث مقررات الهيئة الادارية وجميع مراسلاتها وفي الرابع حساب واردات الجمعية ومصروفاتها ونوع تلك الواردات والمصروفات ومقدارها وعلى الهيئة الادارية ان تقدم هذه السجلات الى المراجع الادارية او العدلية في اي وقت تطلبها.
المادة (12) : يمكن لكل جمعية مرخصة بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم على ما هو مبين في المادة الثالثة عشرة بصفة مدع او مدعى عليه ويحق للجمعية كذلك ان تتصرف بما ياتي: أ. الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء على ان لا يتجاوز مقدار ما يعطيه كل عضو اربعا وعشرين ليرة في السنة. ب. الاموال غير المنقولة اللازمة للقيام بالغاية المقصودة من تاليف الجمعية بحسب نظامها الاساسي وليس لها ان تتصرف باية اموال غير منقولة لغير ما ذكر. ج. الهبات والاعانات التي تمنحها الحكومة للجمعية والاعلانات الخصوصية التي تعطى للجمعيات الخيرية فقط.
المادة (13) : جميع المراسلات والطلبات التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بشؤونها الى مراجع الحكومة الرسمية او الى المحاكم او الى المجالس والهيئات الرسمية يجب ان تكون بعريضة ملصق عليها الطوابع القانونية وان يوقعها رئيس الجمعية او امين سرها ويجب ان يذكر في نظام الجمعية الاساسي اسماء الاشخاص المسؤولين عن اجراء المعاملات باسم الجمعية.
المادة (14) : يحق لاي عضو في اية جمعية ان ينفصل عنها في اي وقت شاء حتى ولو نص نظام الجمعية الاساسي على عكس ذلك غير انه يجب على العضو في مثل هذه الحالة ان يؤدي للجمعية ما قد يكون مترتبا في ذمته من الاشتراك وحل اجله.
المادة (15) : يحذر ادخال الاسلحة النارية او الجارحة الى المحل الذي تعقد الجمعية فيه اجتماعاتها غير انه يجوز للاندية التي تؤسس لتعليم الصيد ولعب السيف ان تحتفظ بما تحتاجه من الاسلحة بحسب ما تصرح الضابطة المحلية.
المادة (16) : كل جمعية تؤلف بلا رخصة بمقتضى احكام هذا القانون تمنع فورا من قبل الحكومة المحلية ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة ادارتها وصاحب المحل الذي عقدت فيه اجتماعاتها او مستاجر ذلك المحل او الساكن فيه او اي شخص اشترك في تاليف الجمعية او في اجتماعاتها بغرامة من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة فلسطينية واذا كانت الجمعية قد تالفت لغرض من الاغراض المضرة او الممنوعة بحسب ما هو مبين في المادة (4) من هذا القانون او في قانون الجزاء يعاقب الاشخاص المذكورون انفا بالعقوبة المعينة في قانون الجزاء المذكور اضافة الى العقوبة التي تفرض بموجب هذا القانون .
المادة (17) : كل من يخالف احكام المواد ( 4 و5 و10 و11 و13 و15 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى عشر ليرات فلسطينية ومن ابقى خلافا لاحكام هذا القانون اية جمعية منعت بموجب المادة (16) او جدد تاليفها او قام بادارتها او انتسب اليها كعضو او اشترك في اجتماعاتها يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى خمسين ليرة فلسطينية او بالحبس من شهرين الى سنة واحدة او بكلتا العقوبتين وتفرض هذه العقوبة ايضا على اي شخص مكن اعضاء اية جمعية ممنوعة من استعمال اي محل يخصه .
المادة (18) : يجري التصرف بالاموال التي تخص اية جمعية منعت بحسب ما نص عليه في نظامها الاساسي واذا لم يوجد في النظام الاساسي نص على كيفية التصرف باموال الجمعية او اذا كانت الجمعية التي منعت من الجمعيات المؤلفة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة بموجب المادة (4) من هذا القانون تضبط الحكومة اموال الجمعية وتاخذها لحساب الايرادات العامة .
المادة (19) : يجوز للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله او المدعي العام ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها وعلى تلك الجمعية ان تفتح لهؤلاء الموظفين محال اجتماعها ويجوز كذلك للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله ان يحضر اي اجتماع تعقده الجمعية اذا راى ذلك ضروريا واذا وجد المتصرف اية مخالفة من الجمعية لاحكام هذا القانون او لاية اجراءات يترتب على الجمعية القيام بها بموجبه فعلى المتصرف ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء الذي له بموافقة المجلس التنفيذي ان يامر بحل الجمعية او بالغاء الترخيص الممنوح لها.
المادة (20) : جميع الجمعيات والنوادي الموجودة والمؤلفة بموجب احكام قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 13 اغستوس 1325 تعتبر منحلة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويترتب عليها اذا اريد اعادة تاليفها ان تتقدم بطلب الترخيص وفق احكامه.
المادة (21) : يبطل العمل بقانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 29 رجب 1327 و13 اغستوس سنة 1325 . في 14 رمضان 1355 الموافق 28 تشرين الثاني 1936
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن