تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون سلطة الكهرباء الأردنية لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني. تعني كلمة (السلطة) سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون. تعني عبارة (السلطة المحلية )مجالس الامانات والبلديات والمجالس القروية والمحلية. تعني كلمة(المجلس) مجلس السلطة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون لادارة وتولي شؤون السلطة. تعني كلمة(الرئيس) رئيس السلطة المعين بمقتضى احكام هذا القانون. تعني (البرنامج) البرنامج الكهربائي الموضوع للمملكة او لمنطقة فيها بمقتضى احكام هذا القانون. تعني عبارة (المحطة المختارة) المحطة الكهربائية التي تشتريها السلطة او تتفق مع اصحابها على شروط تشغيلها او اجراء التغييرات فيها بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة (المستملك) السلطة او غيرها من اصحاب المشاريع الاخرين ممن يستملكون المشاريع الكهربائية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني عبارة (منطقة التزويد) المنطقة التي يسمح لاصحاب المشاريع تزويد الطاقة الكهربائية ضمنها. تعني عبارة( التزويد بالجملة) الطاقة الكهربائية المزودة لغايات التوزيع. تعني كلمة (شركة) اية شركة مؤلفة بموجب القوانين المرعية. تعني كلمة(مستهلك) اي شخص او هيئة مزودة او يحق لها ان تزود بالطاقة الكهربائية من اصحاب المشاريع. تعني كلمة (الطاقة)الطاقة الكهربائية المولدة او المورده او المستعملة لأية غاية ما عدا نقل الرسائل. تعني عبارة (الجهاز الكهربائي)الجهاز الذي ترتبط جميع اسلاكه الموصله واجهزته ببعضها كهربائياً او مغنطيسياً. تعني عبارة (اللوازم الكهربائية) الخطوط الكهربائية والادوات والمعدات والاجهزة المصممة لاستعمال المستهلكين لاغراض الانارة او التدفئة او القوة او اية اغراض او مقاصد اخرى يمكن استغلال الطاقة الكهربائية من اجلها. تعني عبارة (الخط الكهربائي) اي سلك او اسلاك او موصل بما في ذلك اية وسائل تستعمل لاغراض نقل الطاقة محاطة بغلاف او لباس او غطاء او انبوب او ماسورة او عازل يضمها او يحيطها او يسندها كلياً او جزئياً بما في ذلك اية ابنية او اجهزة خاصة بها من اجل ايصال او نقل او تحويل او توزيع الطاقة كما تعني اي عمود او سارية او حاجز او سلك مشد او لائحة خطر او أية اجهزة او معدات تستعمل لهذه الغاية. تعني عبارة (خط النقل الرئيسي) اية خطوط ارضية او هوائية بضغط كهربائي مرتفع (لا تشكل جزأ اساسياً من جهاز التوزيع العائد لصاحب المشروع او جهاز التوزيع العائد لدائرة سكة حديد او دائرة ميناء) والتي تستعمل لاغراض نقل الطاقة من محطة توليد الى اية محطة توليد اخرى او الى اية محطة تحويل بما في ذلك المحولات الرافعة او المخفضة والاجهزة ولوحات المراقبة لازمة لضبط الخطوط الارضية والهوائية والابنية اللازمة لاحتواء هذه المحولات والاجهزة ولوحات المراقبة. تعني عبارة(محطة التوليد) اية محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك اية ابنية او مصانع تستعمل لهذا الغرض والارض التابعة لها وكل ارض ينوى استعمالها لمحطة توليد، ولا تشمل اية محطة لتحويل او تغيير او توزيع الطاقة الكهربائية. تعني كلمة(الرخصة) فيما عدا الرخصة لمقاصد المادة (15) الرخصة الممنوحة بموجب التشاريع المرعية لأية سلطة او مؤسسة او هيئة او شركة و شخص يخول بموجبها تزويد الطاقة الكهربائية في أية منطقة تزويد في المملكة. تعني كلمة (شارع) كل طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه او العبور اليه وتشمل ايضا الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة وكل طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتأمين الوصول الى بناءين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه و لم يكن وتعتبر جميع الابنية والمجاري والاخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه. تشمل عبارة (خط النقل) عندما تشير الى خط نقل رئيسي كما هو معرف بهذا القانون ، جميع الاشغال الواردة في ذلك التعريف وتشمل عندما تشير الى اي خط آخر جميع الاشغال الضرورية التي تستعمل في ضبط خط النقل ونقل الطاقة بواسطته وجميع الابنية او اي جزء منها اللازمة لاحتواء هذه الاشغال. تعني عبارة (صاحب مشروع)السلطة او اية مؤسسة او هيئة او شركة او شخص مخول بتزويد الطاقة الكهربائية ضمن اية منطقة تزويد. تعني كلمة (المشروع) اية ارض وما عليها من انشاءات او حقوق او مشاغل او اية اموال او معدات لغايات تزويد الطاقة الكهربائية وتشمل الحق بتزويد الطاقة الكهربائية. تعني عبارة (منشآت كهربائية) اي خط كهربائي او الات او معدات او اجهزة او ادوات تستعمل لاغراض توليد او نقل او توزيع او تحويل الطاقة الكهربائية ولا تشتمل على اللوازم الكهربائية. تعني كلمة (الاشغال) جميع الابنية والماكينات والانشاءات والآلات والمعدات والاجهزة والخطوط الكهربائية والابنية والاشغال المائية والسدود والاشغال الكهرمائية وخطوط الانابيب واية مواد او اشياء من اي نوع وتكون لازمة لتزويد الطاقة ولتنفيذ غايات صاحب المشروع بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : السلطة وغاياتها ومركزها: 1- تؤسس في المملكة هيئة تسمى(سلطة الكهرباء الاردنية)يكون لها صفة اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التملك والتصرف وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التعاقدوحق المقاضاة باسمها وممارسة جميع ما تتطلبه احكام هذا القانون الا انه يمتنع عليها خلال سريان مفعول اية كفالة كالمنصوص عنهافي المادة (42) من هذا القانون ان تبيع او ترهن او تتصرف بما شابه ذلك في اموالها غير المنقولة بدون موافقة مجلس الوزراء تنسب من الوزير. 2- تكون للسلطة دون غيرها صلاحية توليد ونقل الطاقة الكهربائية في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها وتوزيعها في المملكة في اية مناطق لا تدخل ضمن المناطق المرخص بها حاليا لمؤسسات او شركات اخرى طبقا لعقود الامتياز القائمة ، الا اذا قرر مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة خلاف ذلك. 3- يكون مركز السلطة في مدينة عمان ويجوز ان تؤسس مكاتب او فروع في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : مجلس السلطة:- 1- يكون للسلطة مجلس ادارة يعتبر السلطة العليا فيها وتكون قراراته نهائية ما لم ينص في هذا القانون على وجوب التصديق عليها من قبل الوزير او مجلس الوزراء ويشكل المجلس على النحو التالي:- أ- سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويسمى من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس. ب- المدير العام. 2- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير و بإرادة ملكية سامية ويمارس الصلاحيات التالية:- أ- يكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس. ب يكون مسؤولا عن ادارة السلطة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون و بوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالسلطة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بالمجلس. ج- يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته. د- يعتبر الممثل القانوني للسلطة امام الغير في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس السلطة من وقت لآخر. 3- فيما عدا المديرالعام لا يشترط في العضو ان يتفرغ لاعمال السلطة. 4- يعين اعضاء المجلس مرة واحدة كل ثلاث سنوات فيما عدا المديرالعام الذي يحتفظ بعضويته طيلة بقاءه في منصبه ويجوز تعيين الاعضاء لمدة او مدد اخرى مماثلة. 5- يقبل مجلس الوزراء استقالة اعضاء المجلس ويجوز له ان يعين عضواً آخر ليحل محل العضو المستقيل او المتوفي الى حين انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة(3) من هذه المادة. 6- اذا عجز بعض اعضاء المجلس عن اداء واجباتهم بسبب المرض او الغياب المؤقت عن المملكة او لاي سبب آخر بحيث لا يتوفر النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس حسبما هو منصوص عنه في هذا القانون في ثلاث مرات متتالية فيجوز لمجلس الوزراء أن يعين اعضاء بديلين ليحلوا محلهم الى حين انتهاء حالة العجز المذكورة. 7- يجوز انهاء عضوية رئيس او اعضاء مجلس السلطة في أي وقت قبل انتهاء مدة العضوية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ولمجلس الوزراء صلاحية تعيين عضو أو اعضاء جدد الى حين انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة (3) من هذه المادة. 8- لا يحق لعضو مجلس الامة ان يكون عضواً في مجلس السلطة.
المادة (5) : مكافآت اعضاء مجلس السلطة:- يمنح اعضاء المجلس من اموال السلطة المكافآت والعلاوات التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
المادة (6) : النصاب القانوني لمجلس السلطة:- 1- تكون اجتماعات مجلس السلطة قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس. 2- يترأس الرئيس جلسات المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه. 3- تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح. 4- مع مراعاة الفقرة(1) من احكام هذه المادة يجوز للسلطة ان تستمر في ممارسة اعمالها على الرغم من وجود شواغر في عضوية المجلس. 5- مع مراعاة احكام هذا القانون لمجلس السلطة ان يضع التعليمات المتعلقة بعدد جلساته ومكان انعقادها والدعوة اليها والاجراءات وضبط الوقائع وفتح وحفظ السجلات والحسابات وتدقيقها. 6- اذا كان لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من اصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في أي عقد او مقاولة او صفقة او مشروع ينوي المجلس ابرامه او تنفيذ فعليه ان يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة او المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع الجلسة التي تبحث فيها وللمجلس ان يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذ في هذا الشأن.
المادة (7) : صلاحيات وواجبات السلطة:- تمارس السلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبينة ادناه بموجب قرارات المجلس الصادرة عنه بمقتضى احكام هذا القانون:- 1- تزويد الطاقة الكهربائية الكافية بشكل اقتصادي فعال وبالجملة لاصحاب المشاريع الاخرين الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة ضمن برنامج او برامج يوافق عليها الوزير وفقاً لاحكام المادة (18) من هذا القانون. 2- تزويد الطاقة الكهربائية الكافية والرخيصة وعلى اسس اقتصادية للمستهلكين في اية منطقة تزويد لا تدخل في منطقة يزودها اصحاب المشاريع الآخرون بالطاقة الكهربائية. 3- ادارة وتشغيل اي مشروع كهربائي يعود للسلطة واية انشاءات تستملكها او تنشؤها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون. 4- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وتوريدها لكافة الاغراض في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها. 5- دعم وتشجيع تنمية واستغلال المصادر الطبيعية وغيرها لتوليد الكهرباء في المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة. 6- التعاون حيثما يلزم مع الجهات الحكومية او اية شركة او هيئة او مؤسسة او اي شخص لضمان استعمال الكهرباء الى ابعد مدى في تنمية واستغلال المصادر الطبيعية وفي زيادة الانتاج القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة. 7- اجراء الابحاث لزيادة وتحسين توريد الطاقة الكهربائية وتخفيض كلفتها. 8- دعم وتشجيع ونشر التعليم والتدريب الفني والمهني للاشخاص المستخدمين في السلطة وارشاد الجمهور في استعمال المعدات الكهربائية بالطرق السليمة. 9- اقامة واشادة وتركيب منشآت الكهرباء وتشغيلها وادارتها وصيانتها. 10- القيام بأعمال المسح الكهربائي واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتحضير ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة. 11- منح التراخيص اللازمة لأية مجموعات توليد كهربائية في المملكة. 12- منح جميع اصحاب المشاريع الكهربائية الحاليين من القيام بأية توسيعات او تجديدات في مجال انتاج الطاقة الكهربائية الا في الحدود التي ترخص لهم فيها السلطة بذلك. 13- وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية في كافة انحاء المملكة.
المادة (8) : صلاحيات اضافية للسلطة:- يجوز للسلطة وبالاضافة لاي من الصلاحيات الاخرى الممنوحة لها ان:- 1- تشتري اي مشروع كهربائي بالاتفاق مع اصحابه وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وذلك بالاضافة الى المشاريع التي تستملكها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون. 2- تتفق مع اصحاب المشاريع لتخولهم ممارسة اية صلاحية من صلاحياتها الممنوحة لها في هذا القانون اذا استنسبت ذلك لاعتبارات محلية على انه لا يجوز للسلطة ان تخول لغيرها ايا من صلاحياتها فيما يخص محطات التوليد المختاره بدون موافقة من مالكيها او ان تخول لغيرها صلاحية تقديم البرامج او تحديد التعرفة بمقتضى احكام هذا القانون. 3- تقوم بصناعة او انتاج المعدات والاجهزة والادوات الكهربائية واية اعمال اخرى تتعلق بمشاريع الكهرباء. 4- تقوم باية اعمال ترى انها ضرورية او مفيدة او ملائمة لتنفيذ اعمالها وواجباتها ولتنمية وتسهيل استقلال موجوداتها على خير وجه. 5- تقوم باصدار نماذج وتعليمات موحدة لشروط استهلاك الكهرباء. 6- تقوم باعداد شروط وتعليمات التراخيص التي يمكن ان يوافق بموجبها على انتاج او توريد الكهرباء بواسطة اصحاب المشاريع الكهربائية الصغيرة. 7- تقوم بأعمال الرقابة الفنية واصدار التعليمات والشروط الموحدة لتنظيم الاعمال المتعلقة بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء. 8- تقوم بطلب وجمع المعلومات الاحصائية والبيانات والمعلومات العائدة لمشاريع الكهرباء والمتعلقة بأوضاعها المالية وبرامجها الفنية مما يكون له اية علاقة او اثر على تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة، وعلى اصحاب المشاريع المذكورين ان يزودوا السلطة بالبيانات والاحصاءات والمعلومات المذكورة كلما طلبت السلطة منهم ذلك. 9- تحل السلطة محل الحكومة في ادارة استثمارات الحكومة في شركات ومؤسسات الكهرباء القائمة والمستقبلة ، و يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان ينقل ملكية والتزامات وحقوق تلك الاستثمارات الى السلطة
المادة (9) : صلاحية الاستملاك:- مع مراعاة احكام المادة (34) وغيرها من احكام هذا القانون والجداول الملحقة به يجوز للسلطة وفق احكام قانون الاستملاك المعمول به ان تستملك اي مشروع حسبما ورد تعريفه في هذا القانون وتعني كلمة (ارض) لاغراض الاستملاك المعني المخصص لها في قانون الاستملاك المذكور. وتعتبر المشاريع التي يتم استملاكها بمقتضى احكام هذا القانون مشاريع للمصلحة العامة.
المادة (10) : ممارسة السلطة لاعمالها بواسطة موظفيها ووكلائها:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للسلطة ان تمارس ايا من صلاحياتها وان تقوم بالمهام والواجبات المترتبة عليها بواسطة اي موظف او مستخدم من موظفيها او مستخدميها المفوضين من قبل السلطة. 2- للسلطة أن تعين او تستفيد من خبرة الخبراء والفنيين والوكلاء في اعداد البرامج واسداء المشوره وغير ذلك مما يتعلق باعمال السلطة وان تدفع لهم الرواتب والاجور والمكافآت والعلاوات التي تراها مناسبة.
المادة (11) : صلاحية دخول الاراضي والابنية:- يجوز لموظفي ومستخدمي السلطة المفوضين خطياً من قبل الجهة المختصة في السلطة بعد توجيه اشعار خطي مدته 24 ساعة لمن يشغل الارض او البناء ان يدخلوا الى الارض او البناء في الاوقات المعقولة للقيام باعمال المسح والاستقصاء والدراسة او ما كان ضرورياً لممارسة الصلاحيات المناطة بالسلطة بمقتضى احكام هذا القانون على انه يتوجب على السلطة ان تدفع التعويض اللازم عن اية اضرار تنتج عن الدخول الى الارض او البناء او القيام بأي عمل من الاعمال المذكوره اعلاه، وفي حالة الاختلاف على مقدار التعويض ما بين المتضرر والسلطة يحال الامر الى التحكيم وفق احكام هذا القانون.
المادة (12) : حق الارتفاق:- 1- يجوز للسلطة:ـ أ- وضع اي خط كهربائي تحت الارض وعبرها وفوقها باستثناء الارض المقام عليها ابنية او المستعملة كحدائق او منتزهات العامة والاماكن الاثرية وذلك ضمن احكام القانون. وحيثما يوضع الخط المذكور عبر الارض يحق للسلطة الدخول الى الارض من اجل صيانته وتصلحه وتغييره. ب-ان تضع لغايات تزويد الطاقه لمشغل اي بناء اي خط كهربائي واي عداد خلال او عبر وعلى اي بيت للدرج او ممر او ميدان يمكن من الوصول الى البناء او على اية ناحية منه او عليه. ج-ان تستعمل اي ارض او بناء او شارع او حائط او جسر لاسناد اي خط كهربائي. ويشترط في ذلك دائماً قيام السلطة قبل ممارستها لصلاحياتها المنصوص عنها في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة اعطاء اشعار خطى الى مالك او شاغل الارض او البناء او العقار او الشارع او الحائط او الجسر او المسؤول عن هذه الاشياء التي يقصد ممارسة الصلاحيات بشأنها متضمناً رغبتها ووصفاً لطبيعة وموضع ـ او عداد يقصد وضعه او اسناده بتلك الصوره. واذا تخلف المالك او المشغل او المسؤول كما هو الحال عن اعطاء موافقته خلال 21 يوماً من تاريخ الاشعار، او اشترط بعض الشروط لتلك الموافقة التي لم تقبل بها السلطة، فعندها لا يجوز للسلطة ممارسة صلاحياتها بدون اذن الوزير. ويجوز للوزير بعد منحه لجميع الفرقاء فرصة لبيان وجهة نظرهم واذا وجد ان ذلك من مقتضيات العدل ان يمنح موافقته المطلقة او المقيده باية شروط يراها عادله، وعلى الوزير عند منحة الموافقة او عند وضع الشروط (بما في ذلك وضع اي جزء من الخطوط الكهربائية تحت الارض) ان يأخذ بعين الاعتبار تأثير تنفيذ مثل هذه الاعمال على قيمة الارض او البناء او الشارع او الحائط او الجسر او على اية حقوق متعلقة بها. 2- اذا اصاب ضرر اية عقارات او اراض او ابنية او حقوق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او اي حق تصرف في الارض او اية شجرة او اي شىء آخر ثابت عليها فيجب على السلطة ان تدفع الى اصحابها تعويضاً عادلا عن كل ضرر يلحق بهم بسبب هذا القانون واذا تعذر الوصول الى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم السلطة التعويض الذي يقرر بالتحكيم وفق احكام هذا القانون. 3- عندما يقدم طلب للوزير لاخذ موافقته على وضع اي خط كهربائي فوق الارض وتقدم اعتراضات بأن هذا الخط سيلحق ضرراً بأي اثر تاريخي فعلى الوزير قبل اعطاء الموافقة او فرضه الشروط ان يأخذ بعين الاعتبار مطالعات الجهة المسؤولة عن ذلك الاثر للحيلولة دون الحاق الضرر المذكور. وتعني عبارة (اثر تاريخي) لاغراض هذا البند اثري او جزء منه او بقاياه مما تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ به بسبب قيمته التاريخيه المعمارية او التقليدية او الفنية او الاثرية، مع موقع هذا الاثر او موقع بقاياه او اي جزء من الارض المجاورة له ، واللازمة لاقامة سور او سياج حوله للمحافظة علية ووقايته كما يشمل وسائل المرور المؤدية اليه. 4- مع مراعاة ما جاء في هذا القانون. وحيثما تقوم السلطة بوضع اي خط كهربائي بموجب نصوص هذه المادة في او على او فوق او تحت او عبر او قرب اي شارع او سكة حديد او مجرى ماء او ميناء او بحيره او مطار او منتزه، على السلطة وضع هذا الخط بشكل لا يتعارض ولا يعيق او يتدخل في المرور على الشارع او سكة حديد او حركة الملاحة في المجرى المائي او الميناء او البحيره او استعمال المطار او المنتزه المذكورين. 5- يحق للوزير بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يبين فئات الابنية التي لا تشملها الفقره(أ) من البند (1) من هذه المادة ، ويستعمل البيان المذكور لاغراض تفسير وتطبيق احكام الفقرة(أ) من البند(1) من هذه المادة. 6- حيثما تكون السلطة قد وضعت أي خط كهربائي او عداد بموجب اتفاقيات او ترتيبات قابلة للانتهاء. سواء كان ذلك قبل او بعد نفاذ هذا القانون. والذي كان بالامكان وضعه كذلك بموجب نصوص هذه المادة يجوز للسلطة على الرغم من انهاء تلك الاتفاقية او الترتيب، ابقاء هذا الخط او العداد في موضعه بموجب الشروط التي كانت تطبق سابقاً. الا اذا تقدم المالك او المشغل او المسئول المذكورين اعلاه كما هو الحال باعتراض وفي تلك الحالة لا يبقى الخط او العداد في موضعه الا اذا تم الالتزام باحكام هذه المادة. ويشترط في ذلك انه يجوز للسلطة اثناء الابقاء على خط او عداد في موضعه على الوجه المذكور ان تتقدم الى الوزير لاعادة النظر في الشروط الخاصة بذلك، وفي مثل هذه الحالة يجوز للسلطة تطبيق احكام هذه المادة وكان الابقاء على الخط او العداد الكهربائي في موضعه مساوياً لوضعه كذلك. ولا تلتزم السلطة بازالة الخط او العداد الى ان يعطي الوزير قرار بهذا الشأن. 7- لا يوجد في هذه المادة ما يمنع السلطة من الدخول في اتفاقية تسمى عادة باتفاقية حق المرور مع مالك او مشغل اية ارض لاغراض وضع خط كهربائي عبر الارض المذكورة او الاتفاق على ترتيبات مع المالك او المشغل او المسئول عن اية ارض او بناء او عقار او شارع او حائط او جسر، لاغراض وضع اي خط كهربائي او عداد او استعمال اية أرض او بناء او شارع او حائط او جسر لاسناد اي خط كهربائي.
المادة (13) : حق دعم وتثبيت الخطوط الكهربائية:- حيثما تقوم السلطة، عملا بصلاحياتها المنصوص عنها في هذا القانون، بوضع دعائم على اية ارض لاي خط كهربائي فوق الارض يحق لها تثبيتها بالشكل الكافي واذا لم يكن بامكانها ممارسة ذلك الحق بسبب عدم تملك أي شخص للصلاحيات الضرورية للتصرف او بسبب تمنعه عن منح الموافقة بصورة معقولة او اشتراطه شروطاً غير مقبولة فيجوز للسلطة احالة الموضوع الى الوزير الذي يحق له وبعد سماع وجهات نظر جميع الفرقاء منح السلطة الحق المطلوب بدون شروط او وفق الشروط التي يرتأيها، اذا ما رأى ذلك عادلا.
المادة (14) : - استغلال مصادر المياه:- 1- يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ومع مراعاة اية شرط يفرضها في هذا الصدد ان تستنبط وتحول وتجمع وتخزن وتنقل وتستعمل المياه من اي مصدر من مصادر المياه يكون مخصصاً لاغراض هذا القانون وذلك حسبما تقتضيه اعمال السلطة بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية على انه يتوجب على السلطة ان تعيد المياه غير المستهلكة بدرجة من النقاوة لا تقل عن تلك التي كانت عليه عند استنباطها او تحويلها. 2- تنفيذا لاحكام الفقرة (1)من هذه المادة يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان تتعاون او تشترك مع اية سلطة محلية او شركة او اي شخص يكون مسؤولا عن ضبط او تخزين او استغلال المياه. وفي هذه الحالة يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شروط المشاركة او التعاون المذكورين وكميات المياه المخصصة للاطراف المعنيين حيثما يلزم ذلك. 3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعلن اية منطقة تجمع او بحيرة أو أي نهر او جدول او بئر او مجرى او غير ذلك من مصادر المياه الطبيعية مصدر مياه مخصص لاغراض هذا القانون شريطة ان يكون مملوكاً ملكية فردية، ولمجلس الوزراء ان يضع الشروط والقيود الواجب مراعاتها في ذلك. 4- على الرغم مما جاء في القوانين الاخرى لا يجوز لاي شخص ان يسد او يعوق او يتسبب في سدا او اعاقة اي مصدر من مصادر المياه المخصصة لاغراض هذا القانون باي شكل من الاشكال دون ان يشعرالسلطة خطياً قبل ذلك بثلاثة اشهر وعليه ان يحدد طبيعة العمل الذي ينوي القيام به ويجوز للسلطة قبل انتهاء المدة المذكورة ان تحظر على الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمله او تفرض عليه شروطاً معينة في تنفيذه اذا وجدت ان هذا العمل سيؤثر تأثيراًفعالا في اعمال السلطة المصرحة لها بمقتضى احكام هذا القانون، ويجوز للشخص المذكور اذا لم يقتنع بالحظر او الشروط ان يعترض لدى الوزير وعلى الوزير ان يرفع الاعتراض مرفقاً بمطالعته الى مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة (15) : الحقوق المكتسبة لاستغلال مصادر المياه:- لا يوثر الاعلان الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القانون في أية رخصة منحت بمقتضى احكام أي قانون آخر قبل تاريخ الاعلان لاستنباط او تحويل او تجميع المياه من اية منطقة تجمع مياه او بحيرة او اي نهر او جدول او بئر او مجرى او غير ذلك من مصادر المياه الطبيعية فيما عدا الرخصة الممنوحة قبل تاريخ الاعلان بخمس سنوات او اكثر لاقامة انشاءات عامة للمياة اذا كان من رأي الوزير ان صاحب الرخصة لم يكن قد مارس حقوقه النائشة عنها ممارسة على وجه معقول.
المادة (16) : توجيهات الوزير:- 1- يجوز للوزير بعد التشاور مع مجلس السلطة ان يصدر توجيهات ذات طبيعة عامة ضمن احكام هذا القانون، فيما يتعلق بطريقة ممارسة السلطة لصلاحياتها والقيام بواجباتها المنصوص عنها في هذا القانون وعلى السلطة الالتزام بهذه التوجيهات دون تأخير. 2- اذا كان لمجلس السلطة اية اعتراضات على توجيهات الوزير فعلى المجلس ان يقدم هذه الاعتراضات واسبابها خطياً الى الوزير وعلى الوزير ان يرفعها مع توجيهاته المعترض عليها الى مجلس الوزراءللبت فيها.
المادة (17) : موظفو ومستخدمو السلطة:- 1- للسلطة ان تعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين وان تدفع لهم الرواتب والاجور والعلاوات والمصاريف بموجب احكام نظام للموظفين يصدر استناداً الى هذا القانون. 2- الى ان يصدر نظام خاص لموظفي ومستخدمي السلطة بمقتضى احكام هذا القانون، يخضع الموظفون والمستخدمون للقواعد والتعليمات التي يضعها المجلس بموافقة الوزير. 3- يكون جميع موظفي ومستخدمي السلطة تحت الاشراف الاداري للمدير العام الذي يكون مسئولا تجاه المجلس عن الادارة العامة لاعمال السلطة بما في ذلك المراقبة وحفظ النظام وتنسيق عمل موظفي ومستخدمي السلطة ويكون مسئولا عن المحافظة على موجودات السلطة وعن تنفيذ قرارات المجلس واعمال السلطة اليومية. 4- يجوز للسلطة ان تصنف موظفيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول بها ويسري على الموظفين المصنفين احكام قانون التقاعد المدني المعمول به
المادة (18) : اعداد وتنفيد البرامج:- 1- على مجلس السلطة في اسرع وقت ممكن ان يعد ويقدم الى الوزير برنامجاً او برامج للمملكة أو لاي منطقة فيها وتشتمل على ما يلي:ـ أ- تعيين محطات توليد الكهرباء سواء كانت جديدة او قائمة حالياً التي ستختارها السلطة(وتسمى فيما بعد محطات مختارة)كمحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لاغراضها. ب-النص على تدبيرات ربط المحطات المختارة بعضها ببعض او ربطها مع شبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع الاخرين بخطوط كهربائية رئيسية تبنيها السلطة، او بواسطة هذه الخطوط ربط شبكة التوزيع التابعة للسلطة في تلك المنطقة مع شبكة التوزيع في اية منطقة اخرى حيث يجري بناء شبكة للتوزيع او ستبنى فيها هذه الشبكة فيمابعد. ج- تخويل السلطة اتخاذ التدبيرات المؤقته (اثناء تنفيذ البرامج) فيما بينها وبين اصحاب محطة لتوليد الكهرباء (سواء كانوا اصحاب مشاريع ام لا) بشأن اخذ واعطاء الطاقة الكهربائية من قبل السلطة وبشأن تشغيل محطة التوليد(سواء كانت مختارة ام لا )من قبل اصجابها. د- وضع الترتيبات الاضافية او الطارئة او الناتجة مما يبدو من المصلحة وضعه او كان ضرورياً للاغراض المذكورة انفاً. هـ-تقديرات التكاليف الرأسمالية للبرنامج بالتفصيلات التي يوافق عليها الوزير. ويشترط ان لا تدخل اية محطة لتوليد الكهرباء كمحطة مختارة في البرنامج بدون موافقة اصحابها اذا لم يكونوا من اصحاب المشاريع وان لا تدخل كذلك لاغراض اي مشروع كما جرى تعريفه في هذا القانون، ولا يترتب على اصحاب المحطة المذكورة اي التزام بالتدبيرات المؤقتة لاي برنامج. 2- على الوزير ان يرسل لمن لهم علاقة مباشره نسخاً عن البرنامج وان يعلن في ثلاث صحف محليه على الاقل عن البرنامج المعد وماهيته وتفصيل موجز عنه بحيث يتسنى لمن قد يلحقه ضرر من تنفيذ البرنامج او اي جزء منه ان يقدم اعتراضاً للوزير خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان. 3- للوزير بعد ان يطلع على الاعتراض ويجري التحقيقات التي يرى لزوماً لها من قبله او من قبل من يفوضه بذلك ان يوافق على البرنامج كلياً او جزئياً وان يعلن عن البرنامج كما تمت الموافقة عليه في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية. على انه ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير من معاودة الاعلان في الجريدة الرسمية عن موافقته عن تنفيذ جزء او اجزاء من البرنامج في المنطقة نفسها. 4- بعد صدور الموافقة النهائية من الوزير تقوم السلطة بتنفيذ البرنامج او اي جزء منه في المنطقة، واذا تبين لاي من اصحاب المشاريع ان البرنامج يتطلب منه القيام بالتزامات مجحفة بحقه فله خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان ان يقدم للوزير اعتراضاً خطياً يبين فيه مآل شكواه والعلاج المطلوب، وما لم يجر مجلس السلطة تعديلا في البرنامج بحيث تزول اسباب الشكوى فعلى الوزير ان يحيل الخلاف على التحكيم، والى حين البت في الاعتراض يتوجب على مجلس السلطة الامتناع عن تنفيذ البرنامج الى المدى الذي تتأثر به حقوق المشتكين ما لم يكن بالامكان ازالة اسباب الشكوى عن طريق التعويض المالي. 5- يجوز للمحكم الذي ترفع اليه الشكوى اذا لم يقتنع بعدالتها ان يقضي بدفع التعويض المالي العادل الى اصحاب الشكوى بعد اخذ جميع الظروف بعين الاعتبار او بتعديل البرنامج ، على انه لا يجوز للمحكم ان يقضي بغير التعويض المالي اذا بينت السلطة ان ذلك سيتناقض مع الاسس الرئيسية للبرنامج او سيؤثر تأثيراً سيئاً على ماهية البرنامج. 6- يجوز اجراء التغييرات في البرنامج او توسيعه، وتجري الموافقة على ذلك بنفس الطريقة التي جرت الموافقة فيها على البرنامج الاصلي كما يبقى نفس حق تقديم الشكوى فيما يتعلق به، على ان المحطة المختاره التي تعين كذلك ضمن اي برنامج لا يجوز تحويلها الى محطة غير مختاره الا بموافقة مالكيها.
المادة (19) : المحطات المختاره: 1- يجوز للسلطة بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بعد الاتفاق مع مالكي محطة لتوليد الكهرباء تدخل في اي برنامج كمحطة مختارة ان تشتري المحطة المذكورة بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها. 2- اذا لم يتم شراء المحطة المختارة من قبل السلطة فعلى السلطة ان تتفق مع اصحاب المحطة على التدبيرات اللازمة لتشفيلها طبقاً لاحكام هذا القانون، ولتوسيعها او اجراء التعديلات فيها حسب متطلبات البرنامج ولاجراء التوسيعات او التعديلات الاضافية التي تقررها السلطة من وقت لاخر بموافقة الوزير، على انه اذا كان من رأي مالكي المحطة المذكورة ان قرارات التوسيع او التعديل او طريقة التشغيل ستحملهم عبئاً غير معقول فيجوز لهم المطالبة باحالة الامر الى التحكيم. 3- اذا لم يوافق مالكو المحطة المذكوره في الفقره(2) من هذه المادة على التدبيرات المذكورة فيها او لم ينفذوها بشكل ترضى به السلطة فيجوز للسلطة تستملك المحطة المذكورة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون بثمن يحدد حسبما ورد في الجدول الاول الملحق بهذا القانون، ويشترط في استملاك المحطة انه:- أ- اذا كانت المحطة في دور البناء او التوسع او الاصلاح، فأن حقوق والتزامات مالكي المحطة السابقين بموجب اي عقد للبناء او التوسيع او الاصلاح تنتقل الى السلطة. ب- اذا وجد في موقع المحطة او في ابنيتها اي مصنع يخص مالكي المحطة السابقين ويكون جزءا من شبكة التوزيع التابعة لهم فان لهم حق الدخول الى المصنع طالما ان المحطة تزودالطاقة الكهربائية للتوزيع. 4- اذا استملكت السلطة محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذه المادة فيجوز لها مع مراعاة احكام هذا القانون ان توسعها او تجري اية تغييرات فيها حسبما تتطلبه احتياجات البرنامج او كما تستنسبة السلطة.
المادة (20) : المحطات المختارة المزمع انشاؤها:- 1- اذا تطلبت احتياجات اي برنامج محطة جديدة لتوليد الكهرباء فللسلطة ان تزود البرنامج بهذه المحطة او ان تتفق على تدبيرات لتزويدها مع اصحاب المشاريع الذين تتبع اليهم منطقة التزويد التي ستقع المحطة فيها او في جوارها. 2- اذا قامت السلطة بتزويد محطة جديدة لتوليد الكهرباء فلها ان تقوم بتشغيلها بنفسها كما لها ان تتفق مع اصحاب المشاريع الاخرين او اية شركة او اي شخص لتشغيلها. 3- أ- اذا بدأ العمل في بناء محطة لتوليد الكهرباء بالقوة المائية (محطة كهرمائية) جديدة في وقت تأسيس السلطة فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر أمراً بانتقال ملكية المحطة وكل الانشاءات الكهربائية التابعة لها ومسؤولية اتمام العمل فيها الى السلطة في التاريخ الذي يحدده في الامر، وان يأمر بانتقال ملكية المحطة والانشاءات الاخرى المذكورة عند اتمام العمل فيها للسلطة ويشترط ان لا تنتقل الى السلطة بمقتضى هذه الاحكام ملكية الانشاءات الهندسية المدنية اذا كانت تكون جزأ من المحطة وكانت تكون ايضاً جزأ لا يتجزأ من السد. ب- يكون لا نتقال المحطة الكهرمائية الجديدة والاشغال الاخرى بمقتضى احكام البند (أ) من هذه الفقرة الى السلطة الاثر التالي:- 1- نقل حقوق وواجبات المالكين السابقين للمحطة واية اشغال اخرى مما نص عليه في أي عقد ساري المفعول عند النقل للقيام ببناء او تزويد الموجودات المنقولة. 2- نقل ديون والتزامات المالكين السابقين القائمة في وقت النقل فيما يتعلق بالمحطة والاشغال المذكورة وضمان السلطة للمالكين السابقين تجاه هذه الديون والالتزامات على الوجه المذكور اذا كانت متعلقة باية موجودات ملموسة لم يتم نقلها للسلطة في حالة جيدة او معقولة. ج- 1- على السلطة ان تعوض المالكين السابقين للمحطة والاشغال المذكورة عن كل مدفوعاتهم ذات الطبيعة الرأسمالية سواء دفعت من رأس المال ام من غيره مما دفعوه في هذا الخصوص على وجه صحيح حتى تاريخ النقل مع اية فوائد مستحقة بنسبة يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير من تاريخ النقل الى تاريخ الدفع. 2- يكون التعويض الذي تدفعه السلطة لمالكي المحطة والاشغال الاخرى السابقين بالمقدار الذي تحدده لجنة ثلاثية تعين احد اعضائها السلطة ويعين مالكو المحطة العضو الثاني ويعين الوزير العضوالثالث على ان يكون محاسباً قانونياً مستقلاً. د- على الرغم من احكام هذه المادة اذا احدث اصحاب المحطات والاشغال الاخرى المذكورة اية اعمال او ارتبطوا بأي التزام او قاموا باية مدفوعات بعد نفاذ هذا القانون دون الحصول علىموافقة الوزير المسبقة على ذلك فلا تكون السلطة مسؤولة عن الاعمال او الارتباطات او الالتزامات او المدفوعات المذكورة.
المادة (21) : التزامات وحقوق اصحاب المحطات: 1- يلتزم اصحاب المحطات المختارة التي لا تشتريها السلطة من تاريخ تحدده السلطة بأن:- أ- يشغلوا المحطة لتوليد كمية من الطاقة الكهربائية بالنسب والاوقات التي تحددها السلطة، ويراعوا في ذلك الاقتصاد في الكلفة والكفاءة في الانتاج. ب- يبيعوا الى السلطة كل الطاقة الكهربائية المولدة في المحطة بالثمن الذي يحدد كما هو مذكور لاحقاً. 2- يحق لا صحاب المحطة المختارة ان يتزودوا بكمية الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها لاغراض مشروعهم على ان لا يزيد ذلك عن الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة وبثمن يكون كما سيحدد لاحقاً، ويشترط خضوع ذلك لاحكام هذا القانون التي تمكن السلطة من تكليف اصحاب المشاريع بأخذ كل متطلباتهم من الطاقة الكهربائية من السلطة وبدون اجحاف بحق اصحاب المشاريع في طلب الطاقة الكهربائية بمقتضى الاحكام الاخرى من هذا القانون. 3- يكون ثمن الطاقة الكهربائية الذي تدفعه السلطة لاصحاب المحطة المختارة التي تولد هذه الطاقة مساوياً لكلفة الانتاج التي تحدد طبقا للقواعد التي يتضمنها الجدول الثاني الملحق بهذا القانون الا اذا اتفق على غير ذلك. 4- يكون ثمن الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة من محطة مختاره غير محطة كهرمائية او محطة مما تقع ضمن احكام الفقرة (5) من هذه المادة يكون ثمنها بالنسبة لاصحاب المحطة الاقل من الثمنين التاليين الا اذا اتفق على غير ذلك: أ- اما كلفة الانتاج التي تحدد كما هو منصوص عنه في الفقره(3) من هذه المادة معدلة بالنسبة لعاملي الحمل والقوة للطاقة المزودة حسبما ورد في الجدولين الثالث والرابع الملحقين بهذا القانون، الاضافة الى جزء مناسب من تكاليف السلطة فيما عدا ما انفق على شراء الطاقة الكهربائية او توليدها ،او ب- حسب التعرفة التي تحدد بمقتضى احكام هذا القانون لتزويد الطاقة الكهربائية من قبل السلطة. 5- يجوز تعديل كلفة انتاج الطاقة الكهربائية التي تزود لاصحاب المحطة بالنسبة لعاملي الحمل والقوة كما يقرره الوزير في الحالة التي تكون فيها محطة التوليد المختاره محطة كهرمائيه او التي يقنع فيها اصحاب المختارة او تقنع فيها السلطة الوزير ان الظروف المؤقته او الدائمة المتعلقة بتشغيل المحطة تحول دون تطبيق احكام الجدولين الثالث والرابع تطبيقاً معقولاً. 6- حيثما يجري طبقاً لاحكام هذه المادة حسب ثمن الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة او تتزود بها، تحسب المبالغ الواجبة الدفع من قبل السلطة او اليها مقابل تزويد الطاقة الكهربائية خلال اية سنه في اسرع وقت يجرى التمكن من حسابها بعد نهاية سنة الحساب الا انه يجب على السلطة ان تقدم دفعات شهرية الى اصحاب كل محطة مختارة على حساب المبالغ الصافية المطلوبة من السلطة اليهم والتي تقدر لهذا الغرض طبقاً لاحكام هذه المادة ويجري تعديلها بعد التأكد من الالتزامات الحقيقية في اسرع وقت بعد نهاية سنة الحساب. 7- اذا نشأ اي خلاف بين السلطة واصحاب محطة مختاره وبخصوص تطبيق احكام هذه الماده، فانه يجري حله بواسطة مدقق حسابات يعين بالاتفاق فيما بين الوزير واصحاب المشروع اذا كان يتعلق بكلفة الانتاج، وفي حالة عدم الاتفاق على تعيينه يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويحال اي خلاف لا يتعلق بكلفة الانتاج الى الوزير ليبت فيه شريطة ان يلتزم اصحاب المحطة باية متطلبات تضعها السلطة ضمن القانون والى ان يتم البت في الخلاف.
المادة (22) : بناء خطوط نقل الكهرباء الرئيسية:- تقوم السلطة بالسرعة الممكنة بعد الموافقة على برنامج بمقتضى احكام هذا القانون فيما يخص منطقة او جزء من منطقة ببناء ومد الخطوط الرئيسية لنقل الكهرباء من اجل وصل المحطات المختارة بعضها ببعض وبشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع الاخرى حسب مخطط البرنامج في المنطقة او بجزء منها.
المادة (23) : التزام السلطة بتزويد اصحاب المشاريع بالطاقة الكهربائية:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون يتوجب على السلطة حالما تعلن ان باستطاعتها تزويد الطاقة الكهربائية في منطقة او في جزء من منطقة ان تزود اصحاب المشاريع بطريق مباشر او غير مباشر في تلك المنطقة او جزء المنطقة بما يطلبونه من الطاقة الكهربائية لمشاريعهم وبثمن يحدد طبقاً لاحكام هذا القانون. 2- اذا طلب اصحاب مشروع تزويدهم بالطاقة الكهربائية كما ذكر انفاً وتبين للسلطة ان تكاليف مد خطوط نقل الكهرباء الرئيسية من اجل تلبية طلبهم ستكون غير معقولة فللسلطة ان ترفع الامر الى الوزير، وللوزير اذا تحقق من عدالة ذلك ان يفوض السلطة بفرض الشروط التي يستنسبها على التزويد المطلوب. 3- اذا طلب اصحاب مشروع ممن يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة من السلطة تزويدهم بالطاقة الكهربائية، فيجوزللسلطة سواء اكان اصحاب المشروع يملكون ام لا يملكون محطة مختاره، ان تشترط في تزويدهم بالطاقة الكهربائية ان يتزيد اصحاب المشروع بكل الطاقة التي يحتاجها مشروعهم من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر واذا طلب اصحاب المشروع المذكورون تزويدهم بالطاقة الكهربائية من اصحاب مشروع اخرين يتزودون بالطاقة من السلطة فانه يتوجب على هؤلاء الاخرين اذا طلبت السلطة اليهم ذلك ان يفرضوا نفس الاشتراط المذكور اعلاه على الرغم مما جاء في اية رخصة او امتياز يتعلق بالمشروع ويشترط في ذلك:- أ- انه لا يجوز للسلطة ان تفرض الاشتراط المذكور اعلاه او تطلب فرضه الا اذا اقتنعت ان كلفة الوحده الكهربائية لاصحاب المشروع اذا تزودوا كلياً بالطاقة الكهربائية من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر (بما في ذلك اية تكاليف يضطر اصحاب المشروع الى تكبدها في الحصول على اي مصنع او جهاز يمكنهم من استعمال الطاقة الكهربائية المزودة اليهم) ستكون لمدة لا تقل عن سبع سنوات اقل كلفة من انتاج الوحدة الكهربائية في ذلك الوقت في محطة التوليد التي يملكها اصحاب المشروع ولا تؤخذ في حساب كلفة الانتاج المذكورة التكاليف المفروضه على رأس المال المنفق في المحطة وتحسب اثمان المحروقات والاجور والرواتب وكأنها ثابته. ب-اذا شعر اصحاب المشروع بالحيف من فرض الاشتراط على الوجه المذكور فلهم ان يعرضوا الامر على الوزير، وعلى الوزير ان يرفع الامر الى التحكيم ان طلبوا اليه ذلك اذا كان سبب الاستئناف او الى الحد الذي يكون فيه سبب الاستئناف ان كلفة تزويد الطاقة الكهربائية من قبل السلطة لن يقل عن كلفة انتاج الطاقة من قبل اصحاب المشروع. ج- اذا فرضت السلطة او طلبت فرض الاشتراط الانف الذكر ، فعليها ان تتحمل التزامات اصحاب المشروع المذكورين بالتزود بالطاقة الكهربائية بالجملة، وعلى انه لا تلتزم السلطة بالالتزامات المذكورة اذا نشأت عن عقد ابرم بعد هذا القانون الا اذا وافق عليه الوزير. 4- يجوز للسلطة قبل الانتهاء من تنفيذ الاعمال المدرجه في اي برنامج في منطقة ما، ان تتفق اذا استنسبت ذلك على تدبيرات مع اصحاب مشروع في المنطقة (ممن يكونون اصحاب مشروع يحق للسلطة ان تزودهم مباشرة بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من البرنامج) لتزويدهم بكمية من الطاقة الكهربائية بالشروط التي تتفق معهم عليها والى ان ينتهى تنفيذ الاعمال المذكورة.
المادة (24) : تعرفة الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة لاصحاب المشاريع مباشرة:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة ببيع الطاقة الكهربائية لاصحاب المحطات المختارة يكون ثمن الطاقة التي تزودها السلطة لاصحاب المشروع مباشرة حسب تعرفة تحددها السلطة من وقت لاخر، ويجب تحديد التعرفة بحيث يكفي مدخول حساب الواردات الخاصة بالطاقة الكهربائية المزودة بالجملة اذا وزع على عدد من السنوات يوافق عليه الوزير لتغطية تكاليف الصرف على حساب الواردات المذكورة ولا يزيد عنها، بما في ذلك الفائدة وتكاليف الاسترداد وغيرها مما تستنسب السلطة تخصيصه في اية سنة لتغطية الاستهلاك والتوسعات والتجديدات والاحتياطي وما شابه ذلك. 2- تحدد التعرفة بحيث تشمل على ان انفصال وكأجزاء من التكاليف ما يلي:- أ- الاساس الثابت لتكاليف الكيلواط. ب- الاساس المتكرر للتكاليف. وللغاية المبينة اعلاه يجري تحديد الاساسين المذكورين حسب القواعد التي يوافق عليها الوزير، كما يجوز تحديد التعرفة بأية طريقة اخرى بأمر من الوزير بموافقة مجلس الوزراء. 3- يجوز ان تتفاوت التعرفة المحددة بمقتضى احكام هذه المادة من منطقة لاخرى اذا استنسبت السلطة ذلك.
المادة (25) : ثمن الطاقة الكهربائية التي تزود بالجملة بطريقة غير مباشرة: 1- اذا تزود اصحاب مشروع بالطاقة الكهربائية بطريق مباشر او غيرمباشر من السلطة فانه على الرغم مما نص عليه في اية رخصة او امتياز للمشروع يتوجب ان يكون الثمن الذي يتقاضاه هؤلاء من اصحاب مشروع آخر للطاقة الكهربائية التي يزودونهم بها بالجملة على اساس نفس التعرفة لثمن الطاقةالمزودة من السلطة مباشرة او بطريق غير مباشر مضافاً اليه الرسوم والحسميات المنصوص عنها في الجدول الخاص الملحق بهذا القانون والمستحقة على خط من خطوط النقل او جزء منها مما يستعمله اصحاب المشروع لنقل الطاقة الكهربائية الى اصحاب المشروع الاخر، واذا نشأ الخلاف حول مبلغ الثمن المذكور فيحال الخلاف الى الوزير للبت فيه. 2- اذا قام اصحاب مشروع يتزودون بالطاقة الكهربائية من السلطة بتزويد الطاقة لاصحاب مشروع آخرين فان التزويد لهؤلاء الاخرين يعتبر تزويداً غير مباشر من السلطة ويعتبر هذا التزويد كذلك حيثما يشار الى التزويد غير المباشر في احكام هذا القانون.
المادة (26) : سلطة اغلاق محطات توليد الكهرباء:- 1- اذا اشعرت السلطة اصحاب مشروع يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة بانها في وضع يمكنها من تزويدهم تزويداً مباشراً او غير مباشر بكمية من الطاقة الكهربائية بالقدر الذي يتطلبه مشروعهم في حالة اغلاق محطة التوليد التوليد التابعة لهم، واذا تعهدت السلطة بتزويد كمية الطاقة المذكورة لمدة لا تقل عن المدة المقررة لصلاحية المحطة المذكورة للانتاج وبالتعرفة العامة التي تحددها السلطة بمقتضى احكام المادة (24) واقتنعت السلطة بأن كلفة الطاقة حسب هذه التعرفه اقل من الكفلة القائمة لتوليد الطاقة في محطة التوليد التابعة لاصحاب المشروع ورفض اصحاب المشروع او لم يوافقوا خلال ثلاثة اشهر بعد تاريخ الاشعار على ان يتزودوا بالطاقة من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر، واقتنع الوزير بان كلفة انتاج الطاقة في السنة التالية في محطة التوليد التابعة لاصحاب المشروع ستزيد زيادة ملموسه عن كلفة الطاقة اذا تزودوا بها بالتعرفة المذكوره بطريق مباشر او غير مباشر من السلطة، فانه يجوز للوزير اذا استنسب ايقاف استعمال المحطة كمحطة توليد ان يصدر امراً الى اصحاب المشروع بان يتزودوا بالطاقة بالجملة من السلطة خلال مدة يحددها الوزير (على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر بعد تاريخ الامر المذكور) وان يغلقوا المحطة التابعة لهم بصفتها محطة للتوليد. 2- اذا نشأ خلاف حول ما اذا كانت كلفة الطاقة الكهربائية التي ينتجها اصحاب مشروع تزيد زيادة ملموسة عن كلفة كمية مساوية من الطاقة اذا تزودوا بها من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر بالتعرفة المذكوره آنفاً، فيتوجب احالة الخلاف الى التحكيم اذا طلب اصحاب المشروع ذلك. 3- يتوجب لاغراض هذه المادة على اصحاب اي مشروع ممن يملكون محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من غير المحطات المختاره اذا طلب منهم الوزير ذلك ان يزودوه بكشف مصدق يبين كلفة انتاج الطاقة في المحطة المذكورة وبالطريقة وللمدة اللتين يحددهما الوزير.
المادة (27) : حصول السلطة على الموافقة القانونية:- اذا اقتضى تنفيذ اي برنامج او جزء منه او اية ترتيبات اومتطلبات متعلقة به للقيام باية اعمال تحتاج الحصول على موافقة وفق القوانين فليس في احكام هذا القانون ما يعفى السلطة او اصحاب المشاريع من الحصول على تلك الموافقة.
المادة (28) : صلاحية السلطة في استعمال خطوط النقل الرئيسية بالاتفاق:- أ- يجوز للسلطة بالاتفاق مع اصحاب مشروع او غيرهم ان تستعمل اي خط لنقل الكهرباء تابع لهم للمدة وبالشروط التي يتفق عليها شريطة ان يخضع الاتفاق لشروط رخصة او امتياز المشروع. ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في استعمال الخط المذكور وفق الشروط التي تضعها السلطة ولاصحاب المشروع الحق في الطعن في قرار السلطة خلال (30) يوما لدى الوزير ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
المادة (29) : صلاحية السلطة في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة:- أ- يجوز للسلطة واية سلطة محلية او شركة او اي شخص ممن ينتجون الطاقة الكهربائية بقوة الماء اوالحرارة الفائضة او غيرها ان يتفقوا على تدبيرات تشتري السلطة بمقتضاها الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة السلطة المحلية او الشركة او الشخص المذكورين وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها. ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة المذكورة وفق الشروط التي تحددها السلطة ، و للسلطة المحلية او الشركة او الشخص الحق في الطعن في قرار السلطة لدى الوزير ويكون قرار الوزير غير قابل للطعن. ج- للسلطة الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام ".
المادة (30) : توسيع منطق التزويد وتحويل المشاريع:- 1- على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:- أ- يجري في الوقت او الاوقات التي يحددها مجلس الوزراء يتنسيب من الوزير توسيع مناطق التزويد التابعة لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة وشركة كهرباء محافظة القدس الاردنية المساهمةالمحدودة بحيث تشمل على التوالي المناطق المحددة تحت اسم كل شركة في الجدول السادس الملحق بهذا القانون، ويتم في ليس الوقت مع التوسيع المذكور تحويل كل مشروع يملكه اصحاب مشاريع اخرون ويقع ضمن حدود كل من منطقتي التزويد الموسعتين الى الشركة التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المشروع ويصبح ملكاً لها وتصبح الشركة صاحبة الحق في تزويد الطاقة الكهربائية في جميع انحاء منطقة التزويد الموسعة. ب- يتم في الوقت الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير نقل كل مشروع يملكه اصحاب مشاريع آخرون ويقع ضمن حدود منطقة التوزيع التابعة لشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة ويصبح ملكاً للشركة، وتصبح الشركة صاحبة المشاريع المذكورة. ج- 1- تؤسس في محافظة نابلس مؤسسة تسمى ((مؤسسة كهرباء محافظة نابلس))وتحول اليها في موعده أقصاه ستة اشهر من تأسيسها جميع المشاريع الكهربائية القائمة ضمن حدوه هذه المحافظة كما هي محددة في الجدول السادس الملحق بهذا القانون، وتصبح المؤسسة المذكورة صاحبة الحق في تزويد الطاقة الكهربائية في جميع انحاء محافظة نابلس. 2- تحدد كيفية تشكيل مؤسسة كهرباء محافظة نابلس وصلاحياتها واجباتها وطريقة ادارتها والتصرف باموالها بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون، في مدة اقصاها ثلاثة اشهر بعد صدور هذا القانون وذلك بناء على تنسيب من الوزير ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ، وبعد تشاورهمامع ممثلي اصحاب المشاريع الكهربائية القائمة في محافظة نابلس. 2- يكون لتحويل ونقل الملكية بمقتضى احكام هذه المادة الاثار التالية:- أ- تحويل ونقل ملكية جميع الاموال والموجودات المملوكه عند تاريخ التحويل من اصحاب المشروع السابقين الى المستملكين لاغراض المشروع بدون تنظيم سندات لنقل الملكية ويشمل ذلك الاموال المقرضه او المؤجرة للمستهلكين. ب- تحويل ونقل ملكية جميع الديون الدفترية الثابته وغيرها من الاموال التي تكون في وقت التحويل مدينة لاصحاب المشروع السابقين بسبب المشروع من هؤلاء المذكورين الى المستملكين مع نقل حق التقاضي والاستلام واعطاء الوصولات فيما يتعلق بالديون والاموال المذكورة. ج- تحويل ونقل حقوق والتزامات اصحاب المشروع السابقين المنصوص عنها في اي عقد قائم في وقت الاستملاك والنقل لبناء او توسيع او اصلاح اية انشاءات خاصة بالمشروع من هؤلاء المذكورين الى المستملكين. د- تحويل ديون والتزامات اصحاب المشروع السابقين بصفتهم هذه الى المستملكين والتزام المستملكين بضمان تعويض اصحاب المشروع السابقين ضد الديون والالتزامات المذكوره ويشترط ان لا ينتقل على ان او التزام على الوجه المذكور فيما يتعلق باية موجودات ملموسة تنتقل الى المستملكين في حالة لا تكون بصورة جيدة على وجه معقول. هـ- الغاء او نقض اي قانون او رخصة او امتياز او اتفاق الى المدى الذي يخول فيه اية صلاحيات لاصحاب المشروع السابقين او يفرض عليهم اية التزامات. على ان يشترط في جميع الحالات السابقة من هذه البنود(أ-هـ) في هذه الفقره ان لا يتقيد المستملكون بأي عقد ابرمه اصحاب المشروع السابقون في تاريخ نفاذ هذا القانون او بعده او يتقيدوا بأي دين او التزام ارتبط به اصحاب المشروع السابقون في ذلك التاريخ او بعده الا اذا ابرم العقد المذكور او جرى الارتباط بالدين او الالتزام المذكورين بعد موافقة الوزير.
المادة (31) : شروط تحويل وانتقال ملكية المشروع التابع لسلطة محلية:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون سلطة محلية فان الشروطالتالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم:- أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الاول الملحق بهذا القانون. ب- يتولى المستملكون اذا طلب اليهم اصحاب المشروع السابقون ذلك مسؤولية تسديد اية مبالغ يصدق عليها بالطريقة المذكوره في الجدول الاول الملحق بهذا القانون وتم تحصيلها قبل تاريخ تحويل المشروع كضريبة محلية وانها صرفت لاغراض المشروع ولم يتم تسديدها لصندوق السلطة المحلية ومن واردات المشروع. ج- تنزل من قيمة المشروع المقدرة حسبما ورد في الفقرة(أ) من هذا البند ومن أية مبالغ يستحق دفعها لاصحاب المشروع السابقين بمقتضى احكام الفقرة(ب) من هذا البند، جميع الديون والالتزامات التي تنتقل الى المستملكين بمقتضى احكام الفقره(د) من البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، ويعتبر الفائض المتحقق لصالح اصحاب المشروع السابقين دينا على المستملكين. 2- لا يكون لاحكام البند (1) من هذه المادة اي اثر على الضمان لاي قرض استدانته سلطة محلية بصفتها صاحبة مشروع سابقة. 3- يحال اي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالشهادة التي يصدرها مدقق حسابات بمقتضى احكام الفقره(أ) من البند (1) من هذه المادة، الى التحكيم وفقاً لاحكام المادة (51) من هذا القانون شريطة ان يسبق ذلك احالة النزاع الى الوزير وعلى الوزير ان يحاول حل النزاع ودياً خلال اسبوعين من احالة النزاع اليه.
المادة (32) : شروط تحويل ونقل ملكية المشروع التابع لشركة:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون شركة فانه في حالة عدم ابرام اتفاق على التعويض المستحق للشركة من المستملكين او عدم موافقة الوزير عليه يحال الامر الى التحكيم على الاسس المذكوره في البند (2) من هذه المادة. 2- يتوجب على المحكم لاغراض البت في مقدار التعويض المستحق دفعه بمقتضى احكام البند(1) من هذه المادة، ان يراعي الاسس التالية:- أ- سعر السوق العادل عند تاريخ استملاك المستملكين لاية اموال غير منقوله واشغال وانشاءات واجهزة ومخازن ومواد تخص اصحاب المشروع السابقين وتصلح لاغراض مشروعهم ومستعمله له مع مراعاة نوعها وحالتها واصلاحها وصلاحياتها للعمل فورا وملائمتها لاغراض المشروع. ب- قيمة الديون الدفترية وغيرها من الاموال والحقوق والالتزامات المحولة الى المستملكين بمقتضى احكام الفقرتين (ب،ج) من البند (2) من المادة(30) كما يقدرها المحكم. ج-الفائض عن المبالغ المذكوره في الفقرتين(أ،ب) من هذا البند بما يكون من رأي المحكم مساوياً للقيمة الرأسمالية المعقولة للدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً والذي يؤول في رأي المحكم للمشروع المستملك فيما اذا لم يتم استملاكه، وبعد ان ينزل من القيمة المذكورة ما يقدر كدخل صافي للموجودات غير المستملكة الفائدة المكتسبة من استثمار اموال الاستهلاك والتجديد والاحتياطي وغير ذلك من اموال الايرادات الفائضه. 3- يعتبر لاغراض البند(2) من هذه المادة دخلا صافياً يمكن تحقيقه سنوياً للمشروع المستملك الدخل السنوي الذي يكون في راي المحكم معدا للتوزيع على مالكي المشروع بعد دفع كل التكاليف المستحقة (بمافي ذلك اية ضرائب مترتبة على المشروع باستثناء ضريبة الدخل) ويتوجب على المحكم ان يأخذ بعين الاعتبار ما يلي في حساب الدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه:- أ- ارباح المشروع في السنوات المالية الخمس السابقة على تاريخ الاستملاك او للمدة الاقل التي مضت بعد بدء العمل التجاري في المشروع كما يظهر من حسابات المشروع المدققه، والى الحد الذي لا يرى فيه المحكم اية مبالغة مع مراعاة ما يلي:- 1- ملائمة تكاليف الصيانة مع حالة الموجودات الطبيعية. 2- مدى كفاية الاحتياطات المرصودة لاستهلاك الموجودات. 3- مدى كفاية الاحتياطات المرصودة من صندوق استهلاك الديون او غيرها للمحافظة على رأس المال المستثمر في المشروع حيث تكون صلاحية المشروع للعمل مقيده بشرط اي اتفاق او امتياز سواء بشرط يوجب التنازل عن كل او بعض الموجودات او شرط يقيد مدة الاتفاق او الامتياز او اي شرط اخر. 4- ملائمة المبالغ المقيده كرسوم او اجور او تعويضات للمدراء او الشركاء. 5- مدى كفاية اية تكاليف اخرى. 6- أ- مدى معقولية نسب الرسوم التي فرضها اصحاب المشروع لتزويد الطاقة الكهربائية للمستهلكين ، ويشترط ان لا يؤخذ كمقياس اي حد اعلى للرسوم مقرر بمقتضى احكام القانون. ب- كون المشروع لو لم يتم استملاكه خاضعاً لاحكام قانونية خاصة بشأن وضع حد أعلى للاسعار وتحديد الارباح. ج- شروط اي اتفاق او امتياز يتعلق بالمشروع. د- يعتبر لاغراض البند (2) من هذه المادة قيمة رأسمالية معقولة للدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً المبلغ الرأسمالي الذي يدر في رأي المحكم دخلا سنوياً يساوي الدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً اذا استثمر في عمل تجاري او غيره في المملكة بفائدة لا تقل عن خمسة في المائة ولا تزيد عن تسعة في المائة وتعتبر معقولة في رأي المحكم.
المادة (33) : شروط تحويل ونقل المشروع التابع لجمعية تعاونية:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون ، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون جمعية تعاونية فان الشروط التالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم: أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الاول الملحق لهذا القانون. ب- تنزل من قيمة المشروع المقدرة كما نص عنها في البند السابق جميع الديون والالتزامات التي تنقل الى المستملكين بمقتضى احكام الفقره(د) من البند(2) من المادة(30) من هذا القانون، ويعتبراي فائض عن الديون والالتزامات المذكورة دينا لاصحاب المشروع السابقين على المستملكين. 2- تكون اي شهادة يصدرها مدقق حسابات بمقتضى احكام الفقره (أ) من البند (1) من هذه المادة نهائية وقطعية، ويحال اي نزاع او خلاف ينشأ حول تطبيق احكام هذه المادة الى الوزير ليبت فيه اذا لم تتم تسويتة بالاتفاق ، وللوزير ان يحيل النزاع او الخلاف الىمحكم معين من قبله اذا استنسب ذلك.
المادة (34) : الامتيازات: على الرغم مما جاء في الاحكام الاخرى في هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع الذين يستملك مشروعهم كلياً او جزئياً استملاكاً اجبارياً بمقتضى احكام هذا القانون، يديرون مشروعهم بمقتضى اي قانون او امتياز او اتفاق او غير ذلك من وسائل الترخيص من قبل الحكومة وحددت فيه كيفية حساب التعويض عند الاستملاك الاجباري للمشروع، فانه يحق لاصحاب المشروع ان يختاروا حساب التعويض على الوجه المذكور بدلا من اية طريقة اخرى يحددها هذا القانون.
المادة (35) : تعرفة الطاقة الكهربائية ورسوم الخدمات التي تقدمها السلطة للمستهلكين:- مع مراعاة الاسعار القصوى التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء على تعرفة السلطة، تحدد جميع فئات الرسوم التي تتقاضاها السلطة عن الطاقة الكهربائية والخدمات التي تزود بها المستهلكين، بحيث يكون الدخل المتحقق منها بعد دمج سنة باخرى كافياً الى اقرب حد ممكن ولا يزيد عن تكاليف حساب واردات تلك الطاقة والخدمات بما في ذلك الفائدة وثمن شراء الموجودات وعائد لا يقل عن 4% ولا يتجاوز 9% على المال المستثمر واية مبالغ تستنسب السلطة تخصيصها في اية سنه للاستهلاك والتوسيعات والتجديدات واموال الاحتياط وغير ذلك من الاغراض المشابهة.
المادة (36) : اثمان الطاقة الكهربائية التي يزودها - اصحاب المشاريع:- عندما يبدأ اصحاب المشاريع بالتزود بالطاقة الكهربائية من السلطة يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يعيد النظر في الحد الاعلى لاسعار الطاقة الكهربائية التي يتقاضاها اصحاب المشاريع استنادا لى الرخصة او الامتياز، ويتوجب في ذلك الاخذ بعين الاعتبار اي تغيير في كلفة الطاقة لاصحاب المشاريع لسبب ناشى عن هذا القانون.
المادة (37) : رأس مال السلطة :- 1- يكون للسلطة رأس مال قانوني مقداره عشرة ملايين دينار اردني و يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة. 2- يتكون رأس المال المذكور من جميع الموجودات الحالية والمستقبلة للسلطة وجميع ما تسلمته من سلف وقروض من الحكومة ومجلس التخطيط القومي وكذلك التكاليف التي تتحملها او المقرر ان تتحملها الحكومة مباشرة في اي مشروع قائم او مستقبل من مشاريع السلطة وكل ما تسهم به الحكومة من اموال ، وتستثنى من رأس المال القروض الخارجية التي حصلت عليها السلطة عن طريق الدولة لغايات اعادة اقراضها لجهات اخرى. 3- على السلطة ان تحتفظ بأرباحها لتكوين احتياطي قانوني لا يتجاوز (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها القانوني ويمكن زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. 4- تحول الارباح التي تتحقق بعد تكوين الاحتياطي القانوني المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة الى الحكومة بحد اقصى مقداره (4%) اربعة بالمائة من رأس مال السلطة القانوني، على انه يجوز تعديل هذه النسبة بحد اعلى مقدارة (9%) من رأس مال السلطة القانوني بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، وتضاف باقي الارباح الى رأس مال السلطة. 5- اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ مشروع كهربائي لاغراض اجتماعية رغم عدم ربحيته ، فتلتزم الحكومة بتمويله او التعويض على السلطة بتكاليفه مع عائد معقول للسلطة لا يقل عن (4%) اربعة بالمائة ولا يزيد على (9%) تسعة بالمائة من تكاليف المشروع.
المادة (38) : صلاحية اقتراض المال:- 1- للسلطة حق الاقتراض بجميع الوسائل بما فيها سندات الدين او الكفالات او الرهن او غير ذلك من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة اعمالها المنصوص عنها في القانون على أن لا تزيد قيمة اي قرض من مصدر داخلي عن 250 الف دينار الا بموافقة مجلس الوزراء وعلى ان لا يعقد اي قرض من مصدر خارجي الا بعد موافقة مجلس الوزراء. 2- يجوز ممارسة صلاحية الاقتراض المذكورة آنفاً لجميع الاغراض التالية او اي منها:- أ- انشاء او استملاك محطات لتوليد الكهرباء او انشاء خطوط نقلالكهرباء وغير ذلك من الانشاءات التي تكون ذات طبيعة مؤقته، مما خولت السلطة في بنائه او انشائه في هذا القانون، وتدخل بشكل ملائم في حساب رأس المال. ب- اعادة الاقتراض لتسديد قرض آخر سبق اقتراضه. ج- تسديد الفائدة عن الاموال المقترضه طيلة المدة التي تبقى فيها تكاليف هذه الاموال لمدة لا تزيد عن خمس سنين غير مربحة على ان يراعي في ذلك اية شروط يضعها الوزير. د-الاستثمار في سندات ضمان اي مشروع كهربائي آخر بموافقة الوزير. هـ- اية دفعة اخرى او اي عمل دائمي او غير ذلك مما تكون السلطة مخولة صلاحية القيام به او تنفيذه او عمله، ويتوجب حسب رأي الوزير ان توزع كلفته على عدد من السنين. و- أي غرض آخر يجوز للسلطة ان تقترض له بمقتضى احكام هذا القانون. 3- لا يجوز في اي وقت ان تتجاوز القروض التي تقترضها السلطة ضعفي مجموع رأس مالها واحتياطها القانونيين الا بقرار من مجلس الوزراء. 4- تعتبر الاموال التي تقترضها السلطة بمقتضى احكام هذه المادة والفوائد المستحقة عليها ديناً على المشروع وايرادات السلطة ويتوجب سدادها خلال المدة او المدد التي يحددها الوزير، ويشترط انه يجوز قانوناً ارجاء اي تخصيص سنوي يلزم لسداد المال المقترض من قبل السلطة لاغراض هذا القانون طيلة المدة التي تكون فيها الصرفيات من هذا المال غير مربحة على ان تراعى الشروط التي يضعها الوزير، ويشترط ايضاً ان لا تزيد مدة ارجاء التخصيص السنوى المذكور عن خمس سنوات ابتداء من السنة المالية للسنة التي تلي السنة التي تجرى فيها الصرفيات المذكورة. 5- مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزيران تبرم العقود مع اصحاب المصانع لشراء اي مصنع مقابل دفعات مؤجلة كلياً او جزئياً.
المادة (39) : استثمار الاموال الفائضة:- يجوز استثمار جميع اموال السلطة بما فيها الاموال المقترضه التي لا تكون لازمة فوراً لتغطية اية التزامات او تأدية أية اعمال للسلطة، في سندات الضمان التي يوافق عليها الوزير.
المادة (40) : صلاحية السلطة في اصدار السندات:- يجوز للسلطة استنادا الى الصلاحيات المخولة لها في هذا القانون وبموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير مع مراعاة الانظمة ان تبرم الرهونات وتصدر سندات الضمان وسندات الدين وسندات القرض والكفالات او غيرها من الضمانات لضمان القروض او لضمان الديون حيثما تكون مخولة بذلك بمقتضى احكام هذا القانون، وتحمل هذه السندات الفوائد التي تحددها السلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (41) : كيفية حساب - ودفع التعويض: 1- عندما يستحق دفع تعويض عن الاستملاك الاجباري لمشروع او محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذا القانون فان هذا التعويض يدفع لاصحاب المشروع او المحطة السابقين اما نقداً او بسندات الضمان او بكليهما كما يتفق عليه الطرفان. واذا لم يتم الاتفاق في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاستملاك الاجباري فانه يجوز لاصحاب المشروع او المحطة السابقين حسب الحال ان يستأنفوا بواسطة الوزير لدى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة وعلى مجلس الوزراء ان يقرر طريقة دفع التعويض. واذا لم يقدم الاستئناف خلال الشهر المذكور فان اصحاب المشروع او المحطة السابقين يعتبرون قابلين بالتعويض لسندات الضمان كما هو منصوص عنه في الفقره(2) من هذه المادة. 2- عندما يكون التعويض عن الاستملاك الاجباري بسندات الضمان فانه يتم الوفاء به باصدار السندات التالية لاصحاب المشروع او المحطة السابقين:- أ- سند او اكثر من سندات القرض بما يساوي قيمة التعويض عندما يكون المستملك شركة، و. ب- سندات السلطة المخول لها اصدارها بمقتضى احكام المادة (40) من هذا القانون بما يساوي قيمة التعويض عندما يكون المستملك السلطة، و. ج- السندات التي يخول لمؤسسة كهرباء محافظة نابلس اصدارها عندما تكون هذه المؤسسة هي المستملكة. 3- تعتبر سندات الضمان التي يصدرها المستملكون حسب احكام الفقره السابقة من هذه المادة ديناً على المشروع وعلى جميع واردات المستملكين ويكون متساوياً في الامتيازات مع سندات الضمان الاخرى التي يصدرها المستملكون وتستحق عليها من تاريخ الاستملاك الفوائد التي يقررها مجلس الوزراء، مع مراعاة قوانين الامتيازات وتستهلك خلال المدة التي يحددها المجلس.
المادة (42) : كفالة الحكومة للقروض - التي تأخذها السلطة:- 1- يجوز لوزير المالية وبالطريقة التي يستنسبها ان يكفل دفع اية فائدة او تسديد رأس مال او تسديد قرض تنوى السلطة اخذه عن طريق الاسهم او الرهونات او السندات او سندات الدين او الكفالات او غيرها. 2- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون المبالغ التي تدفعها الحكومة بسبب اي ضمان نص عليه في هذه المادة والفائدة القانونية التي يقرر وزير المالية نسبتها على هذه المبالغ تكون دينا على المشروع وعلى جميع واردات السلطة ويأتي مباشرة بعد رأس المال وفائدة القرض المكفول واية مبالغ اخرى وفوائد مستحقة لتسديد رأس مال القرض وقبل اية تكاليف اخرى لم يلتزم بها حتى تاريخ اخذ القرض. 3- على وزير المالية ان يرفع الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد بعد نهاية كل سنة مالية بيانا عن اية كفالات اعطيت استنادا الى هذه المادة خلال السنة المذكورة وعن اية كفالات كالمذكورة تكون غير مسدده في نهاية السنة المالية، مع بيان حساب اية مبالغ دفعت بسبب الكفالات المعطاه استناداً الى هذه المادة، واية تسديدات قامت بها السلطة من هذه المبالغ والفوائد المستحقة عليها حتى نهاية السنة المالية المذكورة.
المادة (43) : اقرار تقديرات رأس المال والايرادات:- على السلطة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء كل سنة مالية ان ترفع الى الوزير مايلي ليصادق عليه:- 1- النفقات التقديرية على حساب رأس المال المقترح انفاقها او ترفها خلال السنة المالية المذكورة، بحيث يظهر على انفراد مجموع النفقات المخصصة لتوليد الطاقةالكهربائية ونقلها وتوزيعها وللخدمات والعدادات والاشغال واية اعمال تتعلق بتشغيل ما ذكر على التوالي، و 2- النفقات التقديرية منظمة حسبما يقرره الوزير للايراد والصرف على حساب الايرادات خلال السنة المالية المذكورة انفاً، بحيث تظهر على انفراد التقديرات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الاجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ، ويشترط ان ترفع الى الوزير بالسرعة الممكنة التقديرات المذكورة الخاصة بالسنة المالية التي تلي تأسيس السلطة.
المادة (44) : الحسابات والتدقيق:- 1- على السلطة ان تحتفظ بحسابات منظمة وبدفاتر وسجلات اخرى عن اعمال السلطة، وعليها ان تعد بيانا بالحسابات والميزانية لكل سنة مالية بالشكل الذي يقرره الوزير او يوافق علية ويكون متمشياً مع احسن المستويات التجارية. 2- يقتضى ان يشمل البيان المذكور آنفا على انفراد المعلومات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وعلى المبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الاجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ويتوجب ان يظهر البيان بقدر المستطاع النتائج المالية والتشغيلية لكل منها. 3- يتوجب تدقيق حسابات السلطة وبيانات الحسابات والميزانية المذكورة آنفاً بواسطة مدققي حسابات مستقلين يعينهم الوزير من ذوى الكفاءة المناسبة وعلى السلطة ان تقدم اليهم في اي وقت جميع الحسابات والدفاتر والسجلات الموجودة لديها او تحت امرتها والتي يطلبها مدققو الحسابات ويدفع لمدققي الحسابات الاجر الذي يقرره او يوافق عليه الوزير ، وعلى السلطة ان تدفع لدى الطلب اليهم هذا الاجر وجميع المصاريف التي يتكبدونها في تنفيذ ما اوكل اليهم الى الحد الذي يوافق عليه الوزير. 4- على السلطة بالاضافة لما نص عليه في البند (3) من هذه المادة ان تتأكد بشكل معقول من اجراء التدقيق والمراقبة الكافيتين وبصورة مستمرة على اعمال السلطة ومستودعاتها واموالها والحسابات الخاصة بها بواسطة مدققين خاصين بها او غيرهم.
المادة (45) : التقرير السنوي والحسابات 1- على السلطة في كل سنة مالية ان تعد تقريرا يبين الاعمال الرئيسية التي قامت بها السلطة ومدى تقدمها مرفقاً بنسخة من بيان الحسابات والميزانية واي تقرير يقدمه مدققو الحسابات على البيان ، ويشار اليهما فيما بعد بــ (التقرير والحسابات). 2- على السلطة ان تزود الوزير بالنسخ التي يطلبها من التقرير والحسابات وعلى الوزير ان يرفع بعض النسخ الى مجلس الوزراء. 3- تحفظ نسخ عن التقرير السنوى والحسابات في المكاتب الرئيسية للسلطة ويجري بيعها لمن يرغب بسعر لا يزيد عن مائة فلس للنسخة الواحده.
المادة (46) : انتقال الموظفين والمستخدمين: 1- عندما تستملك السلطة او غيرها من اصحاب المشاريع اي مشروع او محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذا القانون يصبح موظفاً او مستخدماً للمستملك من تاريخ الاستملاك كل شخص كان مباشرة قبل تاريخ الاستملاك في الخدمة المنتظمة في المشروع او المحطة الكهربائية الانف ذكرهما وكان في هذه الخدمة قبل سن هذا القانون الا اذا اختار الشخص المذكور غير ذلك، ويتم توظيفه او استخدامه على الوجه المذكور بنفس الشروط التي كان يطبقها عليه اصحاب او مالكو المشروع السابقون عند سن هذا القانون وينتفع من اية زيادات في الراتب والاجر وغيرها من المنافع التي منحها له اصحاب او مالكو المشروع السابقون بعد سن هذا القانون ووافق عليه الوزير. 2- عندما يستملك اي مشروع او اية محطة لتوليد الكهرباء على الوجه الانف ذكره يصبح موظفاً او مستخدماً للمستملك من تاريخ الاستملاك كل شخص كان مباشرة قبل تاريخ الاستملاك في الخدمة المنتظمة في المشروع او المحطة الكهربائية الانف ذكرهما، وتم توظيفه في هذه الخدمة لاول مره في تاريخ سن هذا القانون او بعده الا اذا اختار هذا الشخص المذكور غير ذلك، ويتم توظيفة او استخدامه على الوجه المذكور بنفس الشروط التي كان يطبقها عليه اصحاب او مالكو المشروع السابقون ويشترط ان لا تطبق هذه الاحكام على اي شخص الا اذا صادق الوزير على خدمته السابقة في المشروع او محطة الكهرباء الآنف ذكرهما وعلى شروطهما كما كانت قبل تاريخ الاستملاك مباشرة. 3- اذا نشأ خلاف فيما اذا كان اي شخص:- أ- في الخدمة المنتطمة لدى اصحاب او مالكي المشروع السابقين في اي وقت، او ب-في خدمة المشروع او المحطة الكهربائية التابعين لاصحابها او مالكيها السابقين. فانه يجري البت في الامر بواسطة الوزير خلال مدة 60 يوما 4- تشمل كلمة (الشروط) في هذه المادة الشروط المتعلقة بمنح اي تقاعد. 5- لا تنطبق احكام هذه المادة الا على الشخص الذي كان متفرغاً لواجبات وظيفتة او خدمته في المشروع او المحطة الكهربائية المستملكين لدى اصحاب او مالكي المشروع او او المحطة السابقين.
المادة (47) : التعويض عن تغيير شروط الخدمة:- 1- اذا تمكن اي موظف او مستخدم كان في خدمة منتظمة لدى اصحاب اي مشروع او محطة لتوليد الكهرباء تم استملاكها بمقتضى احكام هذا القانون او كان في الخدمة المنتظمة لدى اصحاب محطة لتوليد الكهرباء اغلقت او فرضت قيود على تشغيلها او استعمالها بمقتضى الاحكام المذكورة ، اذا تمكن من ان يبرهن خلال خمس سنوات بعد تاريخ الاستملاك او الاغلاق او فرض القيود لمحكم يعين من قبل الوزير انه نتيجة لهذا الاستملاك او الاغلاق او القيود المفروضة: أ- قد فقد خدمته او انخفض راتبه او اجره او تعويضاته لسبب غير سوء السلوك او عدم المقدرة او الاحالة على التقاعد. ب- قد فقد خدمته نتيجة لاي من الاسباب المذكوره في الفقره (1) من المادة (18) من قانون العمل رقم (2) لسنة 1965، واي تعديل يطرأ عليها من وقت لاخر. ج- قد خضع لشروط خدمة اقل نفعاً (بما في ذلك مدة الخدمة والاجر والمكافآت والتقاعد والصندوق الطبي وغيره او اية منافع او علاوات تستحق بمقتضى احكام القوانين المرعيه او العرف). لم يتمكن مستملكو المشروع او محطة توليد الكهرباء او مالكو المحطة التي يتم اغلاقها او فرض القيود على تشغيلها او استعمالها من اقناع المحكم بتوفير خدمة مماثلة بنفس الشروط المطبقة على الشخص المذكور في تاريخ استملاك المشروع او المحطة او اغلاق المحطة او فرض القيود على تشغيلها او استعمالها، فانه يتوجب على هؤلاء المذكورين ان يدفعوا له التعويض الذي يقرره المحكم بما في ذلك اية مصاريف ملائمة يتكبدها الشخص في الانتقال الى منطقة اخرى. ويشترط ان لا يتجاوز هذا التعويض ، فيما عدا اية مصاريف انتقال جزءا من اثني عشر العائدات السنوية التي تقاضاها الموظف اوالمستخدم قبل تاريخ الاستخدم او الاغلاق او فرض القيود عن كل سنة كاملة قضاها في خدمة اصحاب مشاريع الكهرباء، وذلك مع مراعاة الفقرتين (1،2) من المادة (46) من هذا القانون. 2- اذا نشأ اى خلاف فيما اذا تم استملاك مشروع او محطة لتوليد الكهرباء او فيما اذ اغلقت محطة لتوليد الكهرباء او فرضت قيود على تشغيلها او استعمالها بموجب احكام هذا القانون او بسبب سريان مفعولها، فأنه يجري البت في الخلاف نهائياً عن طريق التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (48) : الاعفاء من الضرائب والرخص واية رسوم أخرى:- 1- يجوز للسلطة ان تستورد ضمن القوانين والانظمة المرعية الالات والمعدات والاجهزة وجميع ما تحتاج اليه لتنفيذ وتشغيل مشاريعها والقيام بواجباتها والتزاماتها المنصوص عنها في هذا القانون 2- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافية الاخرى والطوابع التي تستوفى على البضائع المستوردة والمواد التي تستوردها السلطة لحسابها او التي تحول لها من مستودعات عامة او خاصة(بوندد) شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض المشروع وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصه، ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل موظفي السلطة لبيعها للموظفين والمستخدمين فيها. 3- اذا باعت السلطة لاجل الاستعمال في المملكة المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد او الرسوم الاخارى المذكورة اعلاه الى اية شركة او مؤسسة او هيئة او اي شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لفئات الرسوم التي تترتب عليها بتاريخ البيع. 4- تعفى السلطة من اية رسوم او ضرائب تترتب على خطوط الكهرباء التابعة لها.
المادة (49) : تشغيل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية ولاسلكية من قبل السلطة:- 1- يحق للسلطة ان تستأجر من الحكومة او غيرها او تنشىء او تمتلك او تشغل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية او لا سلكية خاصة بها بواسطة الاسلاك او الراديو من اجل اعطاء الارشادات وتشغيل مشاريعها شريطة حصر هذا الاستعمال ضمن حدود المملكة وقصره على حاجات السلطة واجهزتها الكهربائية. 2- تخضع اية اجهزة ضبط او مواصلات سلكية ولاسكلية من النوع المشار اليه في الفقرة السابقة لموافقة الجهات الحكومية المختصه ويتم تركيبها وتشغيلها بصورة لا تتعارض مع اية اجهزة او مواصلات سلكية او لا سلكية اخرى في المملكة وفي حالة حدوث اي تعارض يحق للجهات الحكومية المختصة سحب موافقتها المذكورة الى ان يزول التعارض المشكو منه.
المادة (50) : التزام أصحاب المشاريع بدفع رسوم معينة:- اذا رأى الوزير ضرورة لتعيين شخص او اشخاص من مفتشى الكهرباء او غيرهم ليقوموا بأي بحث او تحقيق او خدمة ذي طبيعة خاصة فيما يتعلق بأي مشروع او اذا جرى تنفيذ ذلك بالنيابة عن الوزير بطلب من اصحاب المشروع، فانه يتوجب على هؤلاء ان يدفعوا للوزير رسم او رسوم كلفة البحث او التحقيق او الخدمة، واذا كان الامر يتعلق باكثر من مشروع فانه يتوجب على اصحاب المشاريع ان يدفعوا الرسم او الرسوم المذكورة بالنسب التي يحددها الوزير.
المادة (51) : التحكيم:- 1- فيما عدا الامور التي ينص هذا القانون على طريقة للفصل فيها بصورة نهائية يحال الى التحكيم بمعرفة ثلاثة محكمين اي خلاف او نزاع ينشأ من جراء تطبيق هذا القانون ويكون ذلك بطلب خطي يقدمه الى الوزير احد الفريقين المتنازعين او كلاهما. 2- على الوزير ان يكلف بكتاب مسجل الفريقين خلال اسبوع من تاريخ تسلمه اول طلب للتحكيم، ليعين كل منهما محكما عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوع واحد من تاريخ تسلمه كتاب الوزير، وعلى المحكمين ان يعينا المحكم الثالث خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبليغ المحكم الثاني او تعيينه. 3- اذا تخلف اي من الفريقين عن تعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة فيقوم رئيس محكمة التمييز او من يقوم مقامه بناء على طلب يقدمه اليه احد الفريقين بالتحقيق في الطلب ومن ثم يتعين المحكم او المحكمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه. 4- تصدر هيئة التحكيم قرارها بالأكثرية او بالاجماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث. 5- لا يجوز للمحكمة ان تمدد المدد المنصوص عنها في البندين( 2 و 3 و 4 )من هذه المادة الا لاسباب قاهرة تقتنع بها على انه لا يؤثر في قانونية قرار هيئة التحكيم عدم الالتزام بالمدد المذكورة او اي إخلال بإجراءات التحكيم المشكلة. 6- يكون قرار التحكيم نهائيا وقطعيا ، ولا يجوز للمحكمة ان تطلب الى هيئة التحكيم اعادة النظر فيه. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به.
المادة (52) : الانظمة:- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس السلطة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (53) : الغاءات:- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (54) : تنفيذ القانون: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن