تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء العام لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس أدارة السلطة المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون. المستهلك: أي شخص طبيعى أو أعتبارى يتزود أو يحق له أن يتزود بالطاقة من السلطة أو من أصحاب المشاريع. اللوازم الكهربائية: اللوازم والاجهزة والاسلاك والادوات المعدة لاستعمال المستهلكين للكهرباء. المنشآت الكهربائية: أي خط كهربائى أو انشاءات أو معدات أو أجهزة أو أدوات تستعمل لاغراض توليد أو نقل أو توزيع او تحويل الطاقة ولا تشمل اللوازم الكهربائية. الطاقة: الطاقة الكهربائية المستعملة لاية غاية ما عدا نقل الرسائل. محطة التوليد: أية محطة لتوليد الكهرباء وتشمل الابنية والانشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي التابعة لها. البرنامج: البرنامج الكهربائى الموضوع للمملكة أو لمنطقة فيها بمقتضى أحكام هذا القانون. صاحب المشروع: أي شخص طبيعي أو اعتباري مخول بتزويد الطاقة بما فى ذلك أصحاب المشاريع ذات الامتياز. المشروع: أية أرض وما عليها من أنشاءات او معدات أو أشغال وما لها من أموال وحقوق لتزويد الطاقة. الاشغال: جميع الابنية والماكينات والانشاءات والاجهزة والاشغال الكهربائية والمائية اللازمة لتزويد الطاقة بما في ذلك الخدمات والدراسات وعمليات المسح الضرورية لتحقيق أغراض السلطة.
المادة (3) : تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتولى السلطة ما يلى:- أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين. ب-توليد الطاقة لغايات التصدير الى البلدان المجاورة واستيراد الطاقة منها واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج-انشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة الى جميع أنحاء المملكة. د- انشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع. هـ-تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين. و- مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. ز- تنظيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة.
المادة (4) : أ- تعتبر (سلطة الكهرباء الاردنية ) المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ، ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ضمن أحكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية. ب-للسلطة أن تعتمد النائب العام كوكيل لها في الاجراءات القضائية أو تعيين اي وكيل آخر. ج-ترتبط السلطة بالوزير ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عمان ولها أن تؤسس مكاتب أو فروعا لها في المملكة.
المادة (5) : أ- يكون للسلطة مجلس أدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب الوزير ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب-تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص الخمسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج-يقبل مجلس الوزراء استقالات الاعضاء الخطية وينهي عضويتهم بتنسيب الوزير ، ويجوز في هذه الحالة تعيين اعضاءجددالىحين انتهاء مدة المجلس. د- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، على أن لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة (6) : يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ، ويكون انعقاده صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأى الذي بجانبه رئيس المجلس.
المادة (7) : أ- لا يجوز لعضو مجلس الامة أن يكون عضوا في مجلس السلطة. ب-لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في بحث أي أمر معروض على المجلس أو اتخاذ قرار فيه اذا كان له أو لاحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه.
المادة (8) : رئيس المجلس يمثل السلطة فى علاقاتها مع الغير.
المادة (9) : تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للسلطة. ب-الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. ج-استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء. د- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه. هـ-ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليه. و- اعداد مشاريع الانظمة الازمة.
المادة (10) : تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلى:- أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لاصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة. ب-تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك بناء على تنسيب السلطة. ج-اسداد المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة أو نقلها أو تحويلها أو توزيعها أو بيعها داخل المملكة وخارجها. د- التعاون مع أي شخص طبيعي أو اعتباري بغية الاستفادة من الكهرباء الى أقصى حد. هـ-أجراء الابحاث والدراسات لزيادة وتحسين توريد الطاقة وتخفيض كلفتها. و- تشجيع التعليم والتدريب المهني لمستخدمي السلطة ونشر الوعي الفني وارشاد الجمهور الى الطرق السليمة في استعمال الطاقةواللوازم الكهربائية. ز- القيام بالمسح الكهربائي ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة. ح- منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة فى المملكة مع مراعاة أحكام اية أمتيازات أو رخص ممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ط- مراقبة التوسيعات أو التجديدات التي يقوم بها اصحاب المشاريع في مجال انتاج الطاقة لتكون في الحدود التى تسمح بهاالسلطة. ى-توسيع مناطق التزويد وتحويل ملكية المشاريع بصورة تتفق مع ذلك التوسيع. ك-وضع التعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتحويل وتوزيع واستهلاك وبيع الطاقة فى جميع انحاء المملكة.
المادة (11) : أ- للسلطة بعد موافقة المجلس أن تقوم بما يلى:- ب-شراء أو تملك اي مشروع كهربائي بموافقة مجلس الوزراء. انتاج اللوازم الكهربائية واقامة المنشآت المتعلقة بالمشاريع الكهربائية. ج-الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات الكهربائية. د- الحصول على المعلومات الفنية والمالية والاحصائية المتعلقة بالمشاريع الكهربائية.
المادة (12) : تحل السلطة محل الحكومة فى ملكية وادارة استثماراتها في المشاريع عند نفاذ هذا القانون.
المادة (13) : يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة ، الجهاز التنفيذى فيها. ج-أعداد الميزانية السنوية وعرضها على المجلس. د- أية صلاحيات مالية وادارية تناط به بمقتضى انظمة تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون. هـ-أية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.
المادة (14) : أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب-مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين المنقولين الى السلطة خاضعة للتقاعد بمقتضى أحكام قانون التقاعد المدني. ج-اذا انتقلت الى السلطة ملكية أي مشروع فان موظفيه ومستخدميه يصبحون من ملاك السلطة اعتبارا من ذلك التاريخ شريطة الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة. د- للسلطة أن تؤسس صندوقا للتوفير والادخار لموظفيها ومستخدميها وعمالها وأن تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة للتأمين الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة والاصابات ، ولاقامة المشاريع الاسكانية لهم وان تساهم فى الصناديق والمشاريع المذكورة.
المادة (15) : أ- على السلطة أن تقدم لمجلس الوزراء بواسطة الوزير برنامجا أو برامج للتنمية الكهربائية فى المملكة تحتوى على جميع التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج. ب-يجرى تنفيذ البرنامج المنصوص عليه فى الفقرة (أ) من هذه المادةبعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : أ- يكون أصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذى تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس الوزراء من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. ب-تقتصر حقوق أصحاب المشاريع الذين تدخل مشاريعهم في البرنامج المنصوص عليه فى المادة 15 على التعويض المالي.
المادة (17) : أ- بالرغم مما ورد فى أي قانون آخر او أمتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق فى تملك أي مشروع أو جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق أهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التى تراها بما فى ذلك دمج المشاريع مع بعضها ويشترط أن يتم هذا التملك والتوسيع مقابل تعويض يقدر بتاريخ التملك والتوسيع وفقا لاحكام هذا القانون. ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر السلطة الخلف القانوني لاصحاب المشاريع التى تتملكها السلطة بمقتضىهذا القانون.
المادة (18) : على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات أن تزود أصحاب المشارع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أن يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التى تتخذها السلطة بهذا الشأن.
المادة (19) : للسلطة أن تشتري من اصحاب المشاريع الطاقة الفائضة لديهم بالشروط التي يتفق عليها معهم فاذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق فى استعمال هذه الطاقة ويقتصر حق اصحابها على التعويض المالي.
المادة (20) : للوزير بناء على تنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء أن يصدر الى صاحب أي مشروع امرا باغلاق محطته والتزويد بالطاقة من السلطة حسب التعرفة والكلفة المحددتين بمقتضى أحكام هذا القانون مقابل التعويض المالي عن أغلاق المحطة.
المادة (21) : للسلطة ان تستعمل اي خط كهربائي تابع لاصحاب المشاريع بالشروط التى يتفق عليها معهم ، واذا لم يتم الاتفاق فلها الحق في استعمال هذه الخطوط مقابل التعويض المالي.
المادة (22) : أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنية كلما لزم ذلك. ب-مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية للسلطة القيام بما يلى: 1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا أو لوازم او منشأت كهربائية تحت أي ارض او شارع أو عبره أو فوقه فيما عدا المباني والمواقع الاثرية. 2- ان تستعمل اية أرض او بناء أو شارع او جسر حائط او لاسناد اي خط كهربائي. 3- ان تثبت اي خط كهربائي او لوازم او منشأت كهربائية في أي درج او ممر أو ميدان أو عبره أو فوقه بغية تزويد الطاقة لمشغل البناء ، ويشترط في ذلك أن تشعر السلطة اصحاب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن شهر وان يتم التعويض عليهم بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (23) : يتكون رأسمال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة غير المستردة. ب-الموجودات من أموال منقولة وغير منقولة التي تحولها الحكومة للسلطة. ج-الاموال التي يجوز احتسابها من رأس المال حسب الاصول المحاسبية المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
المادة (24) : أ- على السلطة ان تخصص من أرباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10%كاحتياطي قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي في مجموعه في نهاية أية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب-تخصص من أية ارباح اضافية مانسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع السلطة لتمويل خططها ويحول أي رصيد من الارباح الى الحكومة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك بتنسيب من الوزير.
المادة (25) : اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ أي مشروع رغم عدم جدواه الاقتصادية فتقوم الحكومة بتمويل انشائه وتغطية تكاليف تشغيلة.
المادة (26) : يقدم المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنه مالية الميزانية الختاميةعن تلك السنة مرفقة بتقرير عن الاوضاع المالية للسلطة وحساب الارباح والخسائر.
المادة (27) : أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة الحديثة ويلزم اصحاب المشاريع باتباع تلك الاصول والمبادئ في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم. ب-يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة مقابل اجر يحددها المجلس.
المادة (28) : تضمن الحكومة بالطريقة التى تراها مناسبة تسديد اي قرض للسلطة والفوائد المستحقة على قروضها.
المادة (29) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ان تصدر سندات الضمان او سندات الدين أو غيرها من السندات لضمان القروض والديون الاخرى بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (30) : تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
المادة (31) : تحدد أثمان الطاقة التى تزودها السلطة للمستهلكين والتكاليف التي تتقتضاها عن الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (32) : تحدد اثمان الطاقة والخدمات الاخرى التى يزودها اصحاب المشاريع الى المستهلكين حسب التعرفة وتكاليف الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : تقاس كمية الطاقة التى تزودها السلطة بواسطة عداد تقدمه السلطة ولها ان تقطع تزويد الطاقة عن أي مستهلك تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه لها بعد انذاره.
المادة (34) : أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. ب-للمجلس أن يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم يرجع عنهابالرغم من اشعاره بذلك خلال مدة تحددها السلطة. ج-على اصحاب المشاريع القائمة عند نفاذ هذا القانون تسجيل مشاريعهم في السلطة خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ وذلك تحت طائلة ايقاف مشاريعهم عن العمل.
المادة (35) : للسلطة ان تراقب وتفتش على المنشآت الكهربائية وغيرها من الاشغال التابعة لاصحاب المشاريع خلال فترة الانشاء وبعده ولها ان تعين مفتشا كهربائيا تحدد واجباته بتعليمات يصدرها للمجلس.
المادة (36) : أ- اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي يقدم الى الوزير من أي من الطرفين او كليهما. ب-على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد المسجل ان يختار محكما واحدا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ تسلمه خطاب الوزير وعلى المحكمين ان يعينا محكما ثالثا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ الاشعار بتعيين الثانى. ج-اذا تخلف أي من الطرفين عن تعيين محكم خلال المدة المحدودة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث فيقوم رئيس محكمة البداية المختصة بناء على طلب احد الطرفين بتعيين المحكم أو المحكمين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليه. د- تتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث على انه يجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير. هـ-تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة (37) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (38) : يلغى قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 وأية تعديلات طرأت عليه على أن تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى بمقتضى احكام هذا القانون كما تلغى أحكام أي تشريع أخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن