تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1973) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 67 والمشار اليه بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة ما يلي اليها قبل تعريف كلمة ((الوزير) ):- تعني كلمة ((المملكة)) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة ((الحكومة)) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ((تكون للسلطة دون غيرها صلاحية توليد ونقل الطاقة الكهربائية في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها وتوزيعها في المملكة في اية مناطق لا تدخل ضمن المناطق المرخص بها حاليا لمؤسسات او شركات اخرى طبقا لعقود الامتياز القائمة ، الا اذا قرر مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة خلاف ذلك)).
المادة (4) : تعدل المادة (4 ) من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالفقرتين التاليتين ويعاد ترقيم الفقرات (2) الى (7) لتصبح (3 ) الى ( 8). 1- يكون للسلطة مجلس ادارة يعتبر السلطة العليا فيها وتكون قراراته نهائية ما لم ينص في هذا القانون على وجوب التصديق عليها من قبل الوزير او مجلس الوزراء ويشكل المجلس على النحو التالي:- ا- سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويسمى من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس. ب- المدير العام. 2- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير و بإرادة ملكية سامية ويمارس الصلاحيات التالية:- أ- يكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس. ب- يكون مسؤولا عن ادارة السلطة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالسلطة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بالمجلس. ج- يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته. د- يعتبر الممثل القانوني للسلطة امام الغير في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس السلطة من وقت لآخر.
المادة (5) : أ- تعدل المادة( 7) من القانون الاصلي بالغاء صدر المادة والاستعاضة عنه بما يلي:- ((تمارس السلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبينة ادناه بموجب قرارات المجلس الصادرة عنه بمقتضى احكام هذا القانون)). ب- تعدل المادة (7) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بالفقرة (4) الجديدة المبينة ادناه. ((4- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وتوريدها لكافة الاغراض في جميع انحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من المملكة واليها)). ج- تعدل المادة (7) من القانون الاصلي باضافة الفقرات الجديدة التالية اليها:- 8- دعم وتشجيع ونشر التعليم والتدريب الفني والمهني للاشخاص المستخدمين في السلطة وارشاد الجمهور في استعمال المعدات الكهربائية بالطرق السليمة. 9- اقامة واشادة وتركيب منشآت الكهرباء وتشغيلها وادارتها وصيانتها. 10- القيام بأعمال المسح الكهربائي واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتحضير ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة. 11- منح التراخيص اللازمة لأية مجموعات توليد كهربائية في المملكة. 12- منح جميع اصحاب المشاريع الكهربائية الحاليين من القيام بأية توسيعات او تجديدات في مجال انتاج الطاقة الكهربائية الا في الحدود التي ترخص لهم فيها السلطة بذلك. 13- وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية في كافة انحاء المملكة.
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي باضافة الفقرات الجديدة التالية اليها:- ((5- تقوم باصدار نماذج وتعليمات موحدة لشروط استهلاك الكهرباء. 6- تقوم باعداد شروط وتعليمات التراخيص التي يمكن ان يوافق بموجبها على انتاج او توريد الكهرباء بواسطة اصحاب المشاريع الكهربائية الصغيرة. 7- تقوم بأعمال الرقابة الفنية واصدار التعليمات والشروط الموحدة لتنظيم الاعمال المتعلقة بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء. 8- تقوم بطلب وجمع المعلومات الاحصائية والبيانات والمعلومات العائدة لمشاريع الكهرباء والمتعلقة بأوضاعها المالية وبرامجها الفنية مما يكون له اية علاقة او اثر على تنمية الطاقة الكهربائية في المملكة، وعلى اصحاب المشاريع المذكورين ان يزودوا السلطة بالبيانات والاحصاءات والمعلومات المذكورة كلما طلبت السلطة منهم ذلك. 9- تحل السلطة محل الحكومة في ادارة استثمارات الحكومة في شركات ومؤسسات الكهرباء القائمة والمستقبلة، و يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان ينقل ملكية والتزامات وحقوق تلك الاستثمارات الى السلطة)).
المادة (7) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي باضافة كلمات ((العامة والاماكن الاثرية)) بعد كلمة ((منتزهات)) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها.
المادة (8) : تعدل المادة ( 15) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي (خمسة عشرة)) بكلمة ((خمس)).
المادة (9) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بحذف كلمتي ((او خاصة)) من الفقرة الاولى منها.
المادة (10) : تعدل المادة (17) من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها:- ((4- يجوز للسلطة ان تصنف موظفيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول بها ويسري على الموظفين المصنفين احكام قانون التقاعد المدني المعمول به)).
المادة (11) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي ((سبع سنوات)) في الفقرة (1) منها بعبارة ((المدة المقررة لصلاحية المحطة المذكورة للانتاج)) وبالغاء الفقرة (3) منها واعادة ترقيم الفقرة (4) بحيث تصبح الفقرة (3).
المادة (12) : تعدل المادة ( 28 )من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:- ب- ((اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في استعمال الخط المذكور وفق الشروط التي تضعها السلطة ولاصحاب المشروع الحق في الطعن في قرار السلطة خلال (30) يوما لدى الوزير ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن)).
المادة (13) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي بحذف عبارة ((و يجوز تخويل السلطة بأمر من الوزير الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المشتراة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام )) منها واعتبارها فقرة (أ) واضافة الفقرتين التاليتين اليها:- ب- اذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة المذكورة وفق الشروط التي تحددها السلطة، و للسلطة المحلية او الشركة او الشخص الحق في الطعن في قرار السلطة لدى الوزير ويكون قرار الوزير غير قابل للطعن. - للسلطة الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام".
المادة (14) : تعدل المادة (35) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي ((رسوم الاسترداد)) بعبارة ((وثمن شراء الموجودات وعائد لا يقل عن 4% ولا يتجاوز 9% على المال المستثمر)).
المادة (15) : يلغى ما جاء في المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- مادة 37 - رأس مال السلطة. 1- يكون للسلطة رأس مال قانوني مقداره عشرة ملايين دينار اردني و يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة. 2- يتكون رأس المال المذكور من جميع الموجودات الحالية والمستقبلة للسلطة وجميع ما تسلمته من سلف وقروض من الحكومة ومجلس التخطيط القومي وكذلك التكاليف التي تتحملها او المقرر ان تتحملها الحكومة مباشرة في اي مشروع قائم او مستقبل من مشاريع السلطة وكل ما تسهم به الحكومة من اموال ، وتستثنى من رأس المال القروض الخارجية التي حصلت عليها السلطة عن طريق الدولة لغايات اعادة اقراضها لجهات اخرى. 3- على السلطة ان تحتفظ بأرباحها لتكوين احتياطي قانوني لا يتجاوز (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها القانوني ويمكن زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. 4- تحول الارباح التي تتحقق بعد تكوين الاحتياطي القانوني المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة الى الحكومة بحد اقصى مقداره (4%) اربعة بالمائة من رأس مال السلطة القانوني، على انه يجوز تعديل هذه النسبة بحد اعلى مقدارة (9%) من رأس مال السلطة القانوني بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، وتضاف باقي الارباح الى رأس مال السلطة. 5- اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ مشروع كهربائي لاغراض اجتماعية رغم عدم ربحيته ، فتلتزم الحكومة بتمويله او التعويض على السلطة بتكاليفه مع عائد معقول للسلطة لا يقل عن (4%) اربعة بالمائة ولا يزيد على (9%) تسعة بالمائة من تكاليف المشروع.
المادة (16) : تعدل المادة (38 ) من القانون الاصلي كما يلي:- 1- بالغاء ما جاء في الفقرة (1 )منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 1- ((للسلطة حق الاقتراض بجميع الوسائل بما فيها سندات الدين او الكفالات او الرهن او غير ذلك من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة اعمالها المنصوص عنها في القانون على أن لا تزيد قيمة اي قرض من مصدر داخلي عن 250 الف دينار الا بموافقة مجلس الوزراء وعلى ان لا يعقد اي قرض من مصدر خارجي الا بعد موافقة مجلس الوزراء. 2- بالغاء ما جاء في البند (ب) من الفقرة (2) منها واعادة ترقيم الفقرات (ج) الى (ز) بحيث تصبح (ب) الى (و) على التوالي. 3- بالغاء ما جاء في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ((لا يجوز في اي وقت ان تتجاوز القروض التي تقترضها السلطة ضعفي مجموع رأس مالها واحتياطها القانونيين الا بقرار من مجلس الوزراء)).
المادة (17) : تعدل المادة (46) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ((فانه يجري البت في الامر نهائيا عن طريق التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون)) في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:- ((فانه يجري البت في الامر بواسطة الوزير خلال مدة 60 يوما)).
المادة (18) : يلغى نص المادة (51) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 1- فيما عدا الامور التي ينص هذا القانون على طريقة للفصل فيها بصورة نهائية يحال الى التحكيم بمعرفة ثلاثة محكمين اي خلاف او نزاع ينشأ من جراء تطبيق هذا القانون ويكون ذلك بطلب خطي يقدمه الى الوزير احد الفريقين المتنازعين او كلاهما. 2- على الوزير ان يكلف بكتاب مسجل الفريقين خلال اسبوع من تاريخ تسلمه اول طلب للتحكيم، ليعين كل منهما محكما عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوع واحد من تاريخ تسلمه كتاب الوزير، وعلى المحكمين ان يعينا المحكم الثالث خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبليغ المحكم الثاني او تعيينه. 3- اذا تخلف اي من الفريقين عن تعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة فيقوم رئيس محكمة التمييز او من يقوم مقامه بناء على طلب يقدمه اليه احد الفريقين بالتحقيق في الطلب ومن ثم يتعين المحكم او المحكمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه. 4- تصدر هيئة التحكيم قرارها بالأكثرية او بالاجماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث. 5- لا يجوز للمحكمة ان تمدد المدد المنصوص عنها في البندين( 2 و 3 و 4 )من هذه المادة الا لاسباب قاهرة تقتنع بها على انه لا يؤثر في قانونية قرار هيئة التحكيم عدم الالتزام بالمدد المذكورة او اي إخلال بإجراءات التحكيم المشكلة. 6- يكون قرار التحكيم نهائيا وقطعيا ، ولا يجوز للمحكمة ان تطلب الى هيئة التحكيم اعادة النظر فيه. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به.
المادة (19) : يلغى ما جاء في المادة (52) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- ((لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس السلطة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون)).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن