تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1968 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب: الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة : مدينة الحسين للشباب وما عليها ضمن الاراضي المشمولة بالمخطط العام للمدينة واي تعديل يطرأ عليه. الرئيس : رئيس الوزراء. المدير: مدير عام المؤسسة ويشمل هذا التعريف مدير المسرح الملكي التابع للمؤسسة ويمارس بالنسبة للمسرح جميع صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب ) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبيعها ، وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية اخرى النائب العام ، او اي شخص أخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في أية انظمة تصدر بمقتضاه. ب-من اجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة التي ستصدر بمقتضاه تتعاون المؤسسة مع الوزارات والدوائرالمختصة والهيئات المعنية تعاوناً تاماً لتحقيق اهدافها.
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تفتح فروعاً لها وان تقوم بنشاطها في أي مكان في المملكة او خارجها.
المادة (5) : أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ عليه على ان يمارس المدير صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص عليها في النظام المذكور. ب-يجري انتقاء وتعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة.
المادة (6) : تتولى المؤسسة القيام برعاية وحماية وتوجيه الشباب ثقافياً ورياضياً واجتماعياً.
المادة (7) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح أموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وأية شؤون اخرى.
المادة (8) : أ- تكون المؤسسة المرجع الرئيسي عن الحركة الكشفية والارشادية في المملكة وتعمل على دعمها وتشجيعها في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المؤسسات التعليمية.
المادة (9) : أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية لها وتطوير وملاحضة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت الخاصة بايواء الشباب التي تنشأ بعد سريان هذا القانون سواء كانت تابعة لمؤسسات رسمية او اهلية او خاصة سواء بقصد الربح او بدونه. ب-تنتقل للمدير كافة صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33لسنة 1966 فيما يتعلق بالاندية المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقدم طلبات الترخيص والتسجيل للمدير.
المادة (10) : تقوم المؤسسة بانشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بانشائها هيئات رسمية او اهلية او خاصة.
المادة (11) : تكون المؤسسة مسؤولة عما يلي:- أ- تشجيع وتنمية الروح الرياضية في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى. ب- المساهمة في اقامة الاندية والساحات الرياضية وتجهيزها واعداد الفنيين لها. ج-التعاون مع جميع الجهات المختصة في المملكة على تنمية اللياقة البدنية.
المادة (12) : المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الثقافة العامة والهوايات المختلفة والخبرات والرحلات والفنون واية نشاطات اخرى للشباب ، والنشاطات غير الدراسية لدى الطلاب.
المادة (13) : رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة اعمالها ، وله ان يفوض الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون كلها او بعضها الى اي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.
المادة (14) : يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعه الرئيس ويرتبط به يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة المالية ، ويعتبر المسؤول عن تنفيذ جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة ، ولمدير المؤسسة ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من كبار موظفي المؤسسة ضمن الصلاحيات والتعليمات التي يضعها.
المادة (15) : يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل وزارة الاعلام وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الاردنية مدير الاوقاف والشؤون الاسلامية ويتولى مدير عام المؤسسة الامانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراته وضبط محاضر جلساته.
المادة (16) : تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير ، او اية امور اخرى يعرضها احد اعضاء الهيئة ، ويقدمها للمدير قبل الاجتماع باسبوع على الاقل.
المادة (17) : يجوز للمؤسسة ان تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوماً واشتركات تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) : تتألف مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصودة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية وعائدات المدينة. 3- الرسوم والاشتراكات التي تفرضها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. 4- التبرعات والهبات. 5- اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير.
المادة (19) : يعد المدير مشروع الميزانية السنوى للمؤسسة ويقدمه للرئيس للموافقة عليه حسب الاصول المرعية.
المادة (20) : تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات او الملاعب التي تملكها او تستأجرها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها على ان لا تشمل الاعفاءات المقررة اية بضائع مستوردة تشتريها المؤسسة من الاسواق المحلية بعد ان يكون المستورد الاصلي قد دفع الرسوم الجمركية عنها.
المادة (21) : تقدم امانة العاصمة وامانة القدس والبلديات الاخرى لملاعب المؤسسة ومراكزها في العاصمة وفروعها في المدن الاخرى المياه اللازمة وايصالها بدون مقابل.
المادة (22) : على الرغم مما جاء في المادة (15) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح معدة للاستعمال.
المادة (23) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 وتصبح اموال وممتلكات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ملكا للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة الشؤون والالتزامات العائدة للجنة والاتحادات المذكورة.
المادة (24) : لمجلس الوزراء ان يضع تنسيب من المجلس الاستشاري الانظمة الضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون.
المادة (25) : يلغى قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 والتعديلات التي طرأت عليه ، واية انظمة صدرت بمقتضاه.
المادة (26) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن