بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1982) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1968 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8-
أ- تكون المؤسسة المرجع الرئيسي عن الحركة الكشفية والارشادية في المملكة وتعمل على دعمها وتشجيعها في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المؤسسات التعليمية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11-
تكون المؤسسة مسؤولة عما يلي:-
أ- تشجيع وتنمية الروح الرياضية في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى.
ب- المساهمة في اقامة الاندية والساحات الرياضية وتجهيزها واعداد الفنيين لها.
ج-التعاون مع جميع الجهات المختصة في المملكة على تنمية اللياقة البدنية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية