نظام المسابح العامة / صادر بمقتضى المادتين 17، 24 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المسابح العامة لسنة 19 ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
ال ...
المادة (3) : مع مراعاة ما جاء بالقوانين والانظمة الاخرى تتولى المؤسسة مسؤولية ال ...
المادة (4) : يترتب على كل شخص يرغب في انشاء مسبح عام بعد الحصول على الرخص المهنية والمالية المنصوص عليها في القو ...
المادة (5) : على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة مسبح عام ان يجهز ويوفر ما يلي:
1 -كباين خاصة بالرجال واخرى بال ...
المادة (6) : تنظر في طلب الترخيص لجنة مكونة من المهندس والطبيب وممثل عن المؤسسة وممثل عن المجلس البلدي وبعد الكش ...
المادة (7) : أ- يترتب على كل طالب رخصة لأول مرة ان يدفع رسما للمؤسسة مقداره عشرة دنانير.
ب- يترتب على صاحب الم ...
المادة (8) : تتقيد المسابح العامة بالتعليمات الصادرة عن المدير العام ...
المادة (9) : تتقيد المسابح العامة بالشروط الصحية الصادرة عن وزار ...
المادة (10) : يصدر المدير العام التعليمات وا ...
المادة (11) : على كل من يرغب بالعمل منقذا في مسبح ع ...
المادة (12) : يستوفى من كل طالب رخصة انقاذ للمرة الاولى مبلغ وقدره (3) دنانير ويستوفى من المنقذ المرخص رسم سنوي م ...
المادة (13) : للمدير العام الحق بسحب رخصة المنقذ اذا تبين له ان الشروط ا ...
المادة (14) : للمدير العام سحب الترخيص الممنوح للمسبح العام اذا خالف المسبح هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجب ...
المادة (15) : على اصحاب المسابح العامة القائمة حاليا وعلى المنقذين ان ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية