تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك لسنة 1979) ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب أي قانون او نظام آخر معمول به يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايراد لحساب الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك ويوزع بينهما حسبما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (3) : أ - يستوفى (1%) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع علىالمساهمين في الشركات المساهمة العامة اوالمساهمة الخصوصية العاملة في المملكة ويدفع هذا الرسم خلال (30) يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة علىالميزانية السنوية للشركة. ب- يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات المساهمة العامة والخصوصيةمن احكام هذه الفقرة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين، وتستوفىهذه الرسوم من قبل الجهات المختصة باصدرا وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص ولا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم. ج- يستوفى( 1%) من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية وبدفع الرسم الاضافي في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية لسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.
المادة (4) : يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع اوهبة اوتأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي اوايةدائرة اخرى رسم بنسبة (2/1 % ) من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن ( 150) دينارا.
المادة (5) : يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- ا- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى. ب-( 80 )فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثانية. ج- (200 ) فلس عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثالثة فما فوق.
المادة (6) : يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد.
المادة (7) : تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء اومزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية اوعن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع اوالمتعهد حسب مقتضى الحال.
المادة (8) : أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب- يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة وغير مصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او اية دائرة اخرى.
المادة (9) : أ - يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة (عمان) وثلاثة دنانير في بقية مدن المملكة وقراها. ج- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.
المادة (10) : تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي( المقرر على المكلف) الذي تتقاضاه الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز اي معاملة الا بعد دفع هذه رسوم.
المادة (11) : أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يتم تحصيل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم( 1) لسنة 1973 بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك عند التخلف عن دفعها. ب- اذا لم تكن اي شركة عادية خارج مدينة عمان قد دفعت الرسوم الاضافية المنصوص عليها بقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1 ) لسنة 1973 عن اي مدة قبل العمل باحكام هذا القانون ،فيحصل من تلك الشركة مبلغ مقطوع يعادل نصف الرسم السنوي لترخيص المهنة وذلك عن كل سنة من المدة التي لم يدفع عنها الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية. ج- اذا لم يكن اي مستودع ادوية او صيدلية في المملكة قد دفع الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1 ) لسنة 1973 عن اي مدة قبل العمل باحكام هذا القانون فيحصل من ذلك المستودع او الصيدلية مبلغ مقطوع يعادل نصف رسم خدمات المكاتب المهنية المترتب على المستودع اوالصيدلية وفقا لاحكام القانون الخاص بذلك الرسم الذي كان معمولا به عند تحققه وذلك عن كل سنة لم تدفع عنها االرسوم الاضافية للجامعة الاردنية ولغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر رسم مزاولة المهن السنوي الذي تحقق على المستودع او الصيدلية لنقابة الصيادلة بمثابة رسم خدمات المكاتب المهنية للفترة التي سبقت نفاذ قانون رسم خدمات المكاتب المهنية رقم (7 ) لسنة 1977. د- يعفى الصيدلي المنتسب لنقابة الصيادلة من الرسم المتحقق بمقتضى المادة(12) من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 - اذا دفع الرسم المتحقق بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (12) : لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (13) : لوزير المالية وضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة (14) : يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1 ) لسنة 1973 واي تشريع يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن