بشأن قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ 31 / 12 / 1973.
المادة (2) : الدائرة المختصة تعني مجالس الادارة او المدراء في الشركات او مجالس النقابات او الدوائر الرسمية او امانة العاصمة او البلديات او الغرفة التجارية او الصناعية.
المادة (3) : بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعة الاردنية بموجب اي قانون او نظام آخر ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفق الاحكام التالية ويقيد لحساب الجامعة الاردنية.
المادة (4) : أ- يستوفى(1% ) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع على المساهمين في الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة.
ب-يستوفى رسم مقطوع عن كل شركة من الشركات العادية المسجلة والمصنفة لدى الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:-
الشركات من الدرجة الممتازة: (500) دينار
الشركات من الدرجة الاولى: (125) دينار
الشركات من الدرجة الثانية: ( 100 ) دينار
الشركات من الدرجة الثالثة: ( 050) دينار
الشركات من الدرجة الرابعة: ( 015) دينارا
الشركات من الدرجة الخامسة: ( 005 ) دنانير
ج- يستوفى 1/2 % من الواردات العامة للغرف التجارية والصناعية.
المادة (5) : أ-يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين تتم أمام دوائر تسجيل الاراضي او اية دائرة رسمية اخرى رسم بنسبة
1/2% من قيمتها، على ان لا يزيد الرسم على التأمين على (150) دينارا.
ب- تعتبر الرسوم المستوفاة عن معاملات التأمين قبل العمل بهذا القانون وكأنها قد استوفيت بموجبه ، ولا يجوز ردها او
سماع اية دعوى باستردادها.
المادة (6) : يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل امانة العاصمة او البلديات الاخرى في انحاء المملكة رسم على النحو
التالي:-
أ- دينار واحد اذا كانت مساحة البناء لا تتجاوز مائة متر مربع.
ب- خمسة دنانير اذا كانت مساحة البناء تتجاوز المائة مربع لغاية مائتي متر مربع.
ج- عشرة دنانير اذا كانت مساحة البناء تجاوزت المائتي مربع لغاية المائتين وخمسين متراً مربعاً.
د- خمسة عشر دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت المائتين وخمسين مترا مربعا لغاية الثلاثماية متر مربع.
هـ- عشرون دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الثلاثماية متر مربع حتى الاربعماية متر مربع.
و- خمسة وعشرون دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الاربعماية متر مربع حتى الخمسماية متر مربع.
ز- مائة دينار اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الخمسماية متر مربع.
المادة (7) : يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل عقد ايجار يسجل في امانة العاصمة او البلديات او أي دائرة مختصة.
المادة (8) : يستوفى رسم عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تطرح وتحال او قيمة أي تلزيم من قبل الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات بنسبة (..001 ) واحد بالالف من القيمة.
المادة (9) : أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل كاتب العدل.
ب- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة فلس عن كل وكالة تبرز للمحاكم النظامية او الشرعية وغير مصدقة او منظمة من كاتب العدل.
المادة (10) : أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل هاتف.
ب- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل هاتف في العاصمة (عمان) وثلاثة دنانير خارج عمان وفي بقية مدن وقرى المملكة.
المادة (11) : يستوفى رسم اضافي سنويا عن كل صيدلية او مستودع ادوية على النحو التالي:
أ- ماية دينار في مدينتي عمان والقدس.
ب- خمسين دينار في كل مدن الزرقاء ، اربد ، نابلس، رام الله.
ج- عشرون دينارا في كل من مدن العقبة ، مادبا ، السلط ، جرش ، عجلون ، الخليل ، جنين ، طولكرم ، الكرك، معان ، اريحا
، الطفيلة ، والمفرق.
المادة (12) : يستوفى خمسة دنانير سنويا من كل عضو ومنتسب لأية نقابة باستثناء اعضاء نقابات العمال والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات والصحفيين.
المادة (13) : تودع جميع اموال الجامعة الاردنية لدى البنك المركزي الاردني بفائدة لا تقل عن 4%.
المادة (14) : في حالة التخلف عن دفع أي رسم تحقق بمقتضى هذا القانون يحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (15) : لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة للدوائر المختصة تتضمن كيفية توديع هذه الاموال لحساب الجامعة الاردنية.
المادة (16) : رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية