بشأن قانون معدل لقانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (20 ) لسنة 979 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة(11 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة يتم تحصيل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون والقانون رقم (1) لسنة 1973 بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك عند التخلف عن دفعها.
ب- اذا لم تكن اي شركة عادية خارج مدينة عمان قد دفعت الرسوم الاضافية المنصوص عليها بقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 عن اي مدة قبل العمل باحكام هذا القانون ،فيحصل من تلك الشركة مبلغ مقطوع يعادل نصف الرسم السنوي لترخيص المهنة وذلك عن كل سنة من المدة التي لم يدفع عنها الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية.
ج- اذا لم يكن اي مستودع ادوية او صيدلية في المملكة قد دفع الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 عن اي مدة قبل العمل باحكام هذا القانون فيحصل من ذلك المستودع او الصيدلية مبلغ مقطوع يعادل نصف رسم خدمات المكاتب المهنية المترتب على المستودع اوالصيدلية وفقا لاحكام القانون الخاص بذلك الرسم الذي كان معمولا به عند تحققه وذلك عن كل سنة لم تدفع عنها االرسوم الاضافية للجامعة الاردنية ولغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر رسم مزاولة المهن السنوي الذي تحقق على المستودع او الصيدلية لنقابة الصيادلة بمثابة رسم خدمات المكاتب المهنية للفترة التي سبقت نفاذ قانون رسم خدمات المكاتب المهنية رقم (7) لسنة 1977.
د- يعفى الصيدلي المنتسب لنقابة الصيادلة من الرسم المتحقق بمقتضى المادة (12) من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 - اذا دفع الرسم المتحقق بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية