تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تنشأ في المملكة جامعة تسمى( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض و اجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود.
المادة (3) : تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا. ب -أعداد القوى البشرية المدربة في العلوم الاساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات العليا منها. ج - تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه، ودعم الصلات مع المؤسسات الصناعية والانتاجية الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمات الفنية لهذه المؤسسات. د - دعم التطوير التكنولوجي واستخداماته التطبيقية في مجالات العمل المختلفة ومتابعة الابداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها.
المادة (4) : أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرات ب وج ود من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أحكام قانون الجامعة الاردنية رقم2 5 لسنة 1972وما طرا عليه من تعديلات أو أي قانون آخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة( جامعة العلوم التكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية. ج - تنشأ الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي وبناء على تنسيب مجلس الجامعة. د- يتم تشكيل كل من مجلس الجامعةو مجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي ويتم تشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجالس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات و المهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية.
المادة (5) : يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم4 لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردينة.
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن