بشأن نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986.
.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوج ...
المادة (2) : تسري احكام هذا النظام على جم ...
المادة (3) : تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في ...
المادة (4) : أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:- 1- التنبيه. 2- الاخراج من قاعة التد ...
المادة (5) : تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبل ...
المادة (6) : اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة ...
المادة (7) : أ- 1- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجن ...
المادة (8) : أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة تأديب من ...
المادة (9) : اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأد ...
المادة (10) : أ- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في البنود (9) و (10) و (11 ...
المادة (11) : تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطالبة على النحو التالي:- أ- توقع العقوبات المنصوص عليها ...
المادة (12) : لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اض ...
المادة (13) : لا يعاقب الطالب على المخالفة الو ...
المادة (14) : يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفي ...
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية