بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خالص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.
المادة (2) : يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية.
المادة (3) : يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
المادة (4) : لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين