تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم ...
المادة (1) : ووفق على تسجيل وشهر جمع ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية وفقاً لأحكام القانون رقم (12 ...
المادة (1) : تؤسس جمعية وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا النظام الأسا ...
المادة (2) : أغراض الجمعية هي: 1- غرس المثل الإنسانية والقيم العليا في الطفل من وقت مبكر. 2- تقديم الخدمات الت ...
المادة (2) : اسم الجمعية هو جمعية ...
المادة (2) : تسجل الجمعية وتشهر طبقا لأحكام الق ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ...
المادة (3) : لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح ماد ...
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1- أن يكون قطريا. 2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3- ألا ...
المادة (4) : أغراض الجمعية هي: 1- غرس المثل الإنسانية والقيم العليا في الأطفال من وقت مبكر. 2- تقديم الخدمات ا ...
المادة (5) : مدة الجمعي ...
المادة (5) : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ...
المادة (6) : يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقرارا ...
المادة (6) : يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية لإعداد مشروع النظام الأساسي ل ...
المادة (7) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس الجمعية ولهذا الغرض وكلوا عنهم ال ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (600) ستمائة ريال يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما ي ...
المادة (8) : حرر هذا العقد من أربع وعشرين نسخة، تسلم واحدة منها لكل متعاقد وتودع إحداها بمقر الجم ...
المادة (9) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية : 1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المحافظة عل ...
المادة (10) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1- المشاركة في أنشطة الجمعية. 2- حضور اجتماعات الجمعية العمومي ...
المادة (11) : لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطال ...
المادة (12) : تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين: 1- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية. ...
المادة (13) : يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين: 1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها. 2- إذا انحرف ...
المادة (14) : إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله ف ...
المادة (15) : يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خ ...
المادة (16) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أ ...
المادة (17) : لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته ال ...
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالت ...
المادة (19) : تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ...
المادة (20) : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر ...
المادة (21) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. واستث ...
المادة (22) : يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضوا آخر، يمثله في اجتماعات ال ...
المادة (23) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتم ...
المادة (24) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري في ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إ ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة ...
المادة (28) : لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعم ...
المادة (29) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحا إلا إذا تم إخطار وزارة شؤون الخدمة ال ...
المادة (30) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في م ...
المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ...
المادة (32) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد ...
المادة (33) : استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عددا من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشك ...
المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسن ...
المادة (35) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائ ...
المادة (36) : يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، و ...
المادة (37) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزا لأك ...
المادة (38) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- رسم الخطط، وإعداد برامج ...
المادة (39) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (40) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس, ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة ...
المادة (41) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، ا ...
المادة (42) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. 2- التوقي ...
المادة (43) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي: 1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية الع ...
المادة (44) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية. 2- تنفيذ قرارات مجلس ال ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناء م ...
المادة (46) : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعلانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغي ...
المادة (47) : تعتبر أموال الجمعية ملكا لها، وليس لأعضائها أو ...
المادة (48) : تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاس ...
المادة (49) : تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات ...
المادة (50) : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ...
المادة (51) : على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققا بو ...
المادة (52) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ويجوز للجمعية بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإ ...
المادة (53) : لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض م ...
المادة (54) : لا يجوز للجمعية إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال، من ش ...
المادة (55) : تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وذل ...
المادة (56) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن ينشئ فرعا أو أكثر لها إذا ا ...
المادة (57) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغل ...
المادة (58) : لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ...
المادة (59) : يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا ا ...
المادة (60) : لوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن يصدر قرارا بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا نقص عد ...
المادة (61) : في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير ...
المادة (62) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية, أو بتفسير هذا النظام الأساسي وتلك القائمة بين الأعضاء، ...
المادة (63) : فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن