تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المجلس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية المرفقة بهذا القرار، وفيما ل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يكون للمجلس موازنة تقديرية سنوية، تشمل جميع إيرادات المجلس، والمصروفات المقدر إنفاق ...
المادة (2) : يصدر أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطب ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول شهر إبر ...
المادة (4) : يصدر الأمين العام تعميماً سنوياً، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل، للبدء في إعداد مشرو ...
المادة (5) : يعرض مشروع الموازنة على المجلس، لمناقشته والموافقة عليه، ومن ثم إرسال الموازنة التقديرية إلى وزارة ...
المادة (6) : اذا لم يتم اعتماد الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة، يستمر العمل مؤقتاً بموازنة ...
المادة (7) : يجب التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة وع ...
المادة (8) : يجوز في الحالات الاضطرارية زيادة المخصصات المالية، لأي بند من بنود المصروفات، بطريقة أو أكثر من الط ...
المادة (9) : يجوز إجراء المناقلة بين بنود الباب الواحد، بموافقة الأمين العام بناء على عرض المدير، بشرط أل ...
المادة (10) : تكون المناقلة بين بنود الباب الواحد فيما يزيد على نسبة (50%) المنصوص عليها في ا ...
المادة (11) : لا يجوز السحب من الاحت ...
المادة (12) : لا يجوز الاقتراض من أي جهة، محلية أو خارجية، ...
المادة (13) : تقسم إيرادات المجلس إلى أبواب وبنود ...
المادة (14) : يجب الالتزام بالدقة والموضوعية عند تقدير الإيرادات والمصروفات السنوية، وتجنب المغالاة في ...
المادة (15) : تقسم المصروفات إلى الأبواب التالية: الباب الأول - الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها. الباب ا ...
المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (14) من هذه اللائحة، يراعى عند تقدير المصروفات، القواعد التالية: 1- أن تكون ...
المادة (17) : يتولى المدير مسئولية الرقابة على تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية، ويجب مسك سجل خاص للارتباطات على ...
المادة (18) : يجب على المدير إجراء المطابقات اللازمة بين سجلات المجلس، وكشوف حساب البنك خلال السنة المال ...
المادة (19) : يعد المدير الحساب الختامي للمجلس، في نهاية السنة المالية، متضمناً بيان كل من الإيرادات والمصروفات ا ...
المادة (20) : يؤول فائض الموازنة إلى حساب الاحتياطي الخاص بالمجلس في نهاية السنة المالية، وإذا ترتب على تنفيذ الم ...
المادة (21) : يتولى قسم الشئون المالية بالمجلس الأعمال التالية: 1- تنظيم ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الضرور ...
المادة (22) : يقوم قسم الشئون المالية بمسك السجلات الخاصة بحسابات المجلس وفق النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ويراعي ...
المادة (23) : يجب أن يتم القيد في السجلات المالية والمحاسبية من واقع المستندات الرسمية المؤيدة لحدوث العملية، وذل ...
المادة (24) : لا يجوز إجراء أي شطب أو كشط أو طمس أو تحشير في السجلات المالية والمحاسب ...
المادة (25) : في الحالات التي يستخدم فيها الحاسب الآلي لقيد المعاملات المالية، يجب مراعاة تصميم واختيار برامج الح ...
المادة (26) : يضع الأمين العام القواعد اللازمة لحفظ الدفاتر والسجلات والمستندات المالية والمحاسبية، وي ...
المادة (27) : يجب أن يتم الصرف وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ...
المادة (28) : يكون الإذن بالصرف من صلاحية الأمين العام فيما لا يزيد على مبلغ مائة ألف ريال، ومن رئيس المجلس أو نا ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام الصرف من السلفة المستديمة، يتم الصرف بموجب شيكات أو حوالات مصرفية خصماً على حساب ال ...
المادة (30) : جميع مصروفات المجلس، يجب أن تتم بموجب سند صرف، أو سند قيد، ويجب أن ترفق بهما المستندات الثبوتي ...
المادة (31) : تصدر الشيكات أو الحوالات المصرفية باسم صاحب الحق، وتصرف له مباشرة، ولا يجوز تسليمها أو صرفها ...
المادة (32) : يقوم المدير بإعداد كشوف شهرية بقيمة مصروفات كل بند خلال الشهر والرصيد الافتتا ...
المادة (33) : في حالة إلغاء شيك لأي سبب من الأسباب، يراعى ما يأتي: 1- إذا كان الإلغاء في مرحلة تحرير الشيك وقبل ...
المادة (34) : تبقى صلاحية الشيكات سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ويتم إلغاء الشيكات غير المصروفة بعد انقضا ...
المادة (35) : تصرف الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، وفقاً لأحكام لائحة شئون العاملين بالمجلس، وإلى حين صدور ...
المادة (36) : تودع الرواتب والأجور المستحقة والتي لم تدفع لأصحابها، في حساب خاص للمجلس لدى البنك، يسمى حساب أمانا ...
المادة (37) : تصرف النفقات الجارية مقابل تنفيذ أعمال أو توريد مواد استهلاكية غير معمرة وفقاً لبنود الباب الثاني م ...
المادة (38) : لا يجوز شراء هدايا، أو تقديم هبات أو إعانات، أو استضافة وفود أو أشخاص، خصماً على موازنة ...
المادة (39) : تشمل المصروفات الرأسمالية الثانوية، النفقات التي تدفع مقابل الحصول على أصول ثابتة يتم ...
المادة (40) : عند شراء أصول ثابتة، يجب استلامها بواسطة لجنة فنية للتأكد من جودتها ومطابقتها ...
المادة (41) : تحتفظ الأمانة العامة بسجل للعهد، تخصص فيه صفحة لكل صنف من الأصول الثابتة، يقيد ف ...
المادة (42) : يجب الاعتناء بالأصول الثابتة للمجلس، و ...
المادة (43) : لا يجوز التصرف في الأصول الثابتة للمجلس، إلا بعد التأكد من ...
المادة (44) : يتم تحصيل الإيرادات، النقدية أو بشيكات، بموجب قسائم التحصيل الرسمية المعتمدة من المجلس، وتكون ذات أ ...
المادة (45) : في حالة إلغاء قسيمة التحصيل، يجب الاحتفاظ بالأصل والصورتين، المشار إليهما في المادة السابقة، ف ...
المادة (46) : يتم تحصيل الإيرادات بالريال القطري، واستثناء يجوز تحصيل أي مبالغ بعملات أخرى، وفي ...
المادة (47) : إذا أعيد أحد الشيكات المحصلة من البنك المسحوب عليه لأي سبب كان، وجب على أمين الصندوق مطال ...
المادة (48) : متحصلات المجلس تعتبر عهدة أمين الصندوق، ينبغي المحافظة عليها، وتوفير ...
المادة (49) : يجب توريد المتحصلات لحساب المجلس ف ...
المادة (50) : يمسك أمين الصندوق سجلاً لقيد المتحصلات، يثبت فيه المتحصلات أولاً بأول، من واقع قسائم التحصيل وإشعار ...
المادة (51) : يحرر سند قبض بقيمة مجموع المتحصلات المودعة في البنك، في نهاية كل شهر، ويتم ...
المادة (52) : يجوز تخصيص مبلغ نقدي لا يتجاوز عشرة آلاف ريال من أموال المجلس، كسلفة م ...
المادة (53) : تخصص السلفة المستديمة لمواجهة احتياجات المجلس من الخدمات البسيطة أو المواد النثرية التي لا تزيد قيم ...
المادة (54) : يجب حفظ مبلغ السلفة المستديمة والمستندات الخاصة بها في مكا ...
المادة (55) : يتم الصرف من السلفة المستديمة بموجب مستندات، تعتمد ...
المادة (56) : يمسك الموظف المسئول عن السلفة المستديمة سجلاً خاصاً لها، يقيد فيه جميع المبالغ المصروفة منها أولاً ...
المادة (57) : يجب تسوية حساب السلفة المستديمة با ...
المادة (58) : يجوز بموافقة الأمين العام، صرف سلفة مؤقتة لا تجاوز خمسة آلاف ريال، باسم أحد موظفي الأمانة العامة، ل ...
المادة (59) : إذا لم يتمكن الموظف الذي صرفت له سلفة مؤقتة، من تنفيذ غرض السلفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصرف، وج ...
المادة (60) : يحدد الأمين العام، بعد موافقة رئيس المجلس، إسم البنك، أو البنوك التي تودع لديها أموال المجلس ونوع ...
المادة (61) : يمسك قسم الشئون المالية سجلاً خاصاً لحساب البن ...
المادة (62) : يجب مطابقة حساب البنك في نهاية كل شهر على الأقل، وتحديد الفروق بين سجل المجلس، وكشوف الحس ...
المادة (63) : يمسك قسم الشئون المالية سجلاً خاصاً لحساب الذمم المدينة المستحقة للمجلس (حساب المدينين)، ويتم القيد ...
المادة (64) : لا يجوز شطب أي دين مستحق للمجلس إلا بموافقة رئيس المجلس، بناءً على عرض الأمين العام، ويت ...
المادة (65) : يتولى المدير إعداد الحساب الختامي للمجلس، ويلتزم بإنجازه خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، ...
المادة (66) : يتضمن الحساب الختامي للمجلس، نتائج تنفيذ الموازنة متضمناً كلاً من الإيرادات والمصروفات الفعلية، مقا ...
المادة (67) : يجب أن تكون الأرصدة الختامية للحسابات خارج الموازنة، في نهاية السنة المال ...
المادة (68) : يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المجلس وحسابه الختامي، ويرفع الأمين العام إلى المجلس رده على تقري ...
المادة (69) : يكون للمجلس حساب احتياطي تؤول إليه وفورات الموازنة كل عام، ويجب تحويل هذه الوفورات إلى حساب الاحتيا ...
المادة (70) : تراعى مقتضيات نظم الرقابة الداخلية على أعمال الأمانة العامة وحساباتها بطريقة ...
المادة (71) : تتضمن نظم الرقابة الداخلية على حسابات وأموال المجلس، ما يلي: 1- التحقق من مسك السجلات المحاسبية ا ...
المادة (72) : يلتزم المدير بإعداد موازنة مراجعة شهرية لحسابات المجلس وكذلك كشف مطابقة لحساب البنك، وترفع هذه المو ...
المادة (73) : يشكل الأمين العام من وقت لآخر، لجاناً خاصة لجرد المبالغ النقدية الموجودة لدى الأمانة العامة (الخزين ...
المادة (74) : يجب إجراء الجرد للعهد والأصول الثابتة للمجلس في نهاية كل سنة مالية على الأقل، وتتضمن كشوف الجر ...
المادة (75) : يجب أن تكون التعليمات المالية التي يصدرها الرؤساء إلى مرؤوسيهم في ...
المادة (76) : يراعى في تعيين الموظفين الماليين في المجلس، أن يكونوا من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية المناسبة لأ ...
المادة (77) : يتولى المجلس التأمين على ممتلكاته ذات القيمة والتي تكون بطبيعتها معرضة لأخطار معينة، كالمختبرات، وم ...
المادة (78) : يكون موظفو قسم الشؤون المالية مسئولين عن تنفيذ الأعم ...
المادة (79) : تتم عمليات الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية، وللأغراض الرسمية للمجلس، ويج ...
المادة (80) : يجب مراعاة الحصول على أسعار تنافسية لتنفيذ الأعمال والمشتريات، أخذاً في الاعتبار نوع الأصناف المطلو ...
المادة (81) : تتم عمليات شراء الأصناف، أو تنفيذ الأعمال، إما بطريق المنا ...
المادة (82) : يجب أن يتم شراء الأصناف وتنفيذ الأعمال عن طريق المناقصة، إذا كانت قيمتها تزيد على مائتي ألف (200,00 ...
المادة (83) : تتم إجراءات الشراء بالمناقصة، إما عن طريق المناقصة العامة، أو المناقصة المحدودة، ويقصد بالمناقصة ال ...
المادة (84) : تنشأ لجنة للمناقصات بالمجلس تشكل بقرار من رئيس المجلس، تختص بالإعلان عن المناقصة، وتلقي العروض، وفت ...
المادة (85) : تراعى في المناقصات التي يطرحها المجلس القواعد والإجراءات المتبعة في الدولة في الإعلان وتلقي العروض، ...
المادة (86) : تعتمد توصيات لجنة المناقصات من الأمين العام، إذا لم تتجاوز قيمة المنا ...
المادة (87) : تتولى لجنة المناقصات بالمجلس أعمال الشراء بطريق الممارسة. ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية من ...
المادة (88) : مع مراعاة النصاب المالي المشار إليه بالمادة (82) من هذه اللائحة، يجوز بعد موافقة الأمين العام الشرا ...
المادة (89) : يجوز بموافقة الأمين العام، بيع الأصناف المستهلكة والتي تم الاستغناء عنها، والأصناف التي بطل استخد ...
المادة (90) : يكون تنظيم المخازن، وتحديد المواد المخزنية، بقرار من الأمين ...
المادة (91) : تعتبر الأصول الثابتة المملوكة للمجلس، التي لا يكون حفظها واستخدامها منوطاً بشخص محدد، عهدة ...
المادة (92) : تعتبر الأصول الثابتة المملوكة للمجلس، التي تكون بحوزة أحد موظفي المجلس، عهدة خاصة لدى هذا ال ...
المادة (93) : تعتبر الكتب والمراجع العلمية والثقافية والوثائق التاريخية والمخطوطات واللوحات الفنية وما شابهها الم ...
المادة (94) : يجب بذل العناية الكافية للمحافظة على المواد المخزنية، وصونها من التلف والضياع وفقدان القيمة أو نقصه ...
المادة (95) : الأصناف المستديمة التي تصرف لأغراض مؤقتة، يجب إعادتها للمخزن فور انتهاء الغرض الذي صرفت لأج ...
المادة (96) : يجب على أمين المخزن مراقبة المواد المخزنية والتفتيش عليها بصفة مستمرة للتأكد من عدم تعرضها لأي ت ...
المادة (97) : يجب أن يكون استلام المواد في المخزن والصرف منه، بموجب سندات استلام وصرف، كما يجب قيد تلك السندات في ...
المادة (98) : عند تحديد المواد المخزنية طبقاً لحكم المادة (90) من هذه اللائحة، يجب تعيين كل من الحد الأدنى، وا ...
المادة (99) : يجب إجراء جرد كامل للموجودات المخزنية في نهاية كل سنة مالية على الأقل، ويشكل الأمين العام لجنة لهذا ...
المادة (100) : يكون أمين المخزن من الموظفين الدائمين بالأمانة العامة، ولا يجوز له أن ينيب عنه أي شخص في أعماله، وف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن