بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للاعتماد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي,
وعلى القانون رقم 21 ...
المادة (1) : تكون للمجلس الوطني للاعتماد شخصية اعتبارية عامة مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع وزير التجار ...
المادة (2) : يختص المجلس وحده باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تتضمن معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات ...
المادة (3) : يشكل المجلس الوطني للاعتماد برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة العامة للمواص ...
المادة (4) : يكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة المجلس، ويختص بما يلي ...
المادة (5) : تتكون موارد المجلس من:
- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
- مقابل الخدمات التي يؤد ...
المادة (6) : يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة ال ...
المادة (7) : تسري على العاملين بالمجلس القواعد والأحك ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية