تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعتبر لجنة الطاقة الذرية المشكلة وفقا للقانون 509 لسنة 1955 ...
المادة (2) : تستهدف المؤسسة تمكين الدولة من استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السليمية من علمية وطبية وصناعية وزر ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة اللجنة من: رئيس الجمهورية أو من ينيبه من الوزراء رئيسا، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ...
المادة (4) : يعين مدير المؤسسة بقرار من رئيس ا ...
المادة (5) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر ا ...
المادة (6) : يجوز أن يؤلف مجلس الإدارة من بين أعضائه وغيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة، وينظم مجلس الإدارة أعمال هذه ا ...
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (أ) رسم السياسة العامة لتقدم الطاقة الذرية في مصر وتحقيق الأ ...
المادة (8) : لرئيس مجلس إدارة اللجنة في تصريف شئونها الإدارية والمالية سلطة الوزير الواردة في القوانين واللوائح ...
المادة (9) : يشرف مدير المؤسسة على تصريف شئونها العلمية والإدارية والمالية ويعاونه في ذلك الموظفون والمستخدمون و ...
المادة (10) : يحتفظ مدير المؤسسة بسجلاتها السرية ويتخذ إجراءات الأمن والرقابة الضرورية لأعمالها، وله وقف الموظفين ...
المادة (11) : يتولى مدير المؤسسة الإشراف على أعمال الإدارة التي تقوم بها الإدارات الآتية: السكرتارية ــ النسخ ــ ...
المادة (12) : لمدير المؤسسة بناء على اقتراح رئيس القسم المختص أن يؤلف لجانا دائمة أو مؤقتة من موظفي المؤسسة أو غ ...
المادة (13) : تنشأ بالمؤسسة الأقسام العلمية الآتية: (1) قسم الرياضية والطبيعة النظرية. (2) قسم الطبيعة النووية ...
المادة (14) : يعين رئيس القسم بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد العرض عليه من بين كبار موظفين العلميين المصريين ويكو ...
المادة (15) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية للأقسام العلمية من أعضاء مجلس الإدرة وغيرهم ويك ...
المادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية للأقسام العلمية من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم ويكون ر ...
المادة (17) : يشكل مجلس الأقسام برئاسة مدير المؤسسة وعضوية رؤساء الأقسام ويعاون المجلس المدير في تصريف الشئون الع ...
المادة (18) : يتولى الموظفون العملميون بالمؤسسة العامة إقامة منشآتها العلمية وصيانتها وإجراء التجارب والبحوث المب ...
المادة (19) : تعد المؤسسة مقررات تدريبية لموظفي المؤسسة أو غيرهم في داخل منشأتها أو خارجها بما يتفق وأغراضها ويجو ...
المادة (20) : للمؤسسة أن تنظم بقرار من رئيسها بعثات داخلية من موظفيها وغيرهم في الم ...
المادة (21) : يتولى رئيس مجلس الإدرة الترشيح للبعثات اللازمة للمؤسسة إلى المعاهد الخارجية وإيفادها وي ...
المادة (22) : لرئيس مجلس الإدارة أن يقدم منحا للبحث الذري المؤهلات الجامع ...
المادة (23) : لرئيس مجلس الإدارة أن يمنح جوائز دراسة ومكافآت تشجيعية لطلبة الكليات والمعاهد الجامعي ...
المادة (24) : تجري المؤسسة بحوثها ودراساتها بواسطة موظفيها ومستخدميها داخل منشآتها. ويجوز أن تجري المؤسسة بحوثا أ ...
المادة (25) : كل الاكتشافات والاختراعات التي تنتج عن نشاط المؤسسة العلمي تكون ملكا لها ولها أن تسجلها و ...
المادة (26) : يجوز ندب خبراء مصريين أو أجانب للعمل بالمؤسسة، كما يجوز دعوة محاضرين وخبراء زائرين وعلماء ...
المادة (27) : توفد المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الإدارة مندوبين إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بالطاقة ال ...
المادة (28) : تعني المؤسسة بإعداد المصطلحات والمراجع العلمية باللغة العربية ...
المادة (29) : تتولى المؤسسة الدعوة إلى مؤتمرات أو اجتماعات علمية محلية واعداد ...
المادة (30) : الموظفون العلميون بمؤسسة الطاقة الذرية هم: (1) الأساتذة. (2) الأساتذة المساعدون. (3) المدرسون. ...
المادة (31) : يكون تعيين الموظفين العلميين بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد الإعلان عن الوظائف الخالية. وتؤلف بقرار ...
المادة (32) : يكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا في درجته الجامع ...
المادة (33) : لا يجوز تجديد عقد المعيد الذي مضى عليه عشر سنوات في هذه الوظيفة ما ...
المادة (34) : يشترك فين يعين مدرسا: (1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درجة ت ...
المادة (35) : يشترك فيمن يعين أستاذا مساعدا: (1) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة ال ...
المادة (36) : يشترط فيمن يعين أستاذا (1) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (34). (2) ...
المادة (37) : يكون تأديب الموظفين العلميين عدا المعيدين من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من مستشار بمجلس الدولة تندبه ال ...
المادة (38) : تسري بشأن موظفي المؤسسة من غير العملين قواعد التوظف والأحكام الواردة في تشريع تنظيم الجامعات ال ...
المادة (39) : المحاكمة التأديبية للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة والمعيدين يتولاها مجلس يؤلف بقرار من رئي ...
المادة (40) : تشكل لجنة لشئون الموظفين غير العلميين والمعيدين برئاسة مدير المؤسسة وعضو ...
المادة (41) : يكون التعيين في مختلف وظائف المؤسسة الخالية بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم به المؤسسة أو بالتزام ...
المادة (42) : يجوز عند الضرورة التعيين لأول مرة في الدرجة التالية لأدنى درجات الكادر الفني ال ...
المادة (43) : يجوز التعيين بأكثر من أول مربوط الدرجت المقررة للوظائف بالكادر الفني المتوسط ب ...
المادة (44) : يجوز دائما بقرار من رئيس مجلس الإ ...
المادة (45) : يجوز التعيين في وظائف العمال الفنيين بأكثر من أول مربوط الدرجة ا ...
المادة (46) : تقسم ميزانية المؤسسة إلى أبواب وبنود ويتبع في إعداد الميزانية واعتمادها ...
المادة (47) : تتكون إيرادات المؤسسة من: (1) الاعتمادات التي تدرج لها في الميزا ...
المادة (48) : تقبل المؤسسة الإعانات والهبات التي تتفق وأغرا ...
المادة (49) : يسمح لمدير المؤسسة بالتجاوز عن بند مقابل وفر في بند آخر في الباب نفسه في حدود ربع قيمة اعتماد البند ...
المادة (50) : لرئيس مجلس الإدارة الإذن في الصرف من الميزانية سلطة الرئيس الأعلى للجامعات الواردة في تشريع تنظيم ا ...
المادة (51) : المبالغ التي تبقى بدون صرف في نهاية السنة المالية فيما تم الارتباط به من الاعتمادات السنوية الواردة ...
المادة (52) : تعتبر مصروفات الباب الثالث جميعها بندا واحدا وتخصم من الاعتماد الكلي لبرنامج لجنة الطاقة الذرية الم ...
المادة (53) : تمتد تصفية حسابات السنة المالية المنتهي ...
المادة (54) : تعد المؤسسة حسابا رأسماليا إضافيا لإيراداتها ومصروفاتها يدخل في حساب استهلاك المنشآت والمعدات واحتي ...
المادة (55) : تتبع المؤسسة فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات المالية النظم الحكوم ...
المادة (56) : يفتح للمؤسسة حساب في البنك الأهلي المصري ويكون الصرف بشيكات موقعة من مدير ال ...
المادة (57) : يرخص لمدير المؤسسة بمنح سلف مستديمة أو مؤقتة وفقا لحالة العمل وكذلك مكافآت ...
المادة (58) : يقرر رئيس مجلس الإدارة نفقات المؤتمرات والمهمات العل ...
المادة (59) : يجوز عند الضرورة التأمين على معدات المؤسسة ومنشئاتها في النقل عند التوريد أو بصفة دائمة، كما يجوز س ...
المادة (60) : تتولى المؤسسة شراء الخامات والأجهزة والأدوات والمعدات العلمية والصناعية اللازمة لأعمالها دون الرجوع ...
المادة (61) : تخصم على حساب المؤسسة نفقات الاستقبال والضيافة للعلماء والخب ...
المادة (62) : يجوز عند الاقتضاء الشراء أو التكليف بأعمال عن طريق مناقصات محلية أو ممارسة باعتماد م ...
المادة (63) : يجوز عند الاقتضاء الشراء أو التكليف بدون مناقصة أو ممارسة باعتماد مدير المؤسسة في حدود ألف جنيه وتض ...
المادة (64) : يكون البت في المناقصات العامة والمحدودة بقرار من مدير المؤسسة فيما لا تزيد قيمته ...
المادة (65) : إلى أن تصدر المؤسسة لوائخ خاصة يقرر رئيس مجلس الإدارة قواعد المكافآت وإجراءات الصرف والخصم الخاصة ب ...
المادة (66) : يجوز عند الضرورة ولمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار وبقرار من رئيس مجلس ...
المادة (67) : تعتبر المؤسسة بالنسبة إلى أحكام قانون التوظيف في حكم المصلحة ...
المادة (68) : تحل مؤسسة الطاقة الذرية محل لجنة الطاقة الذرية في تولي الاختصاصات والمهام التي كانت موكله إلي ...
المادة (69) : يلغى القانون رقم 509 لسنة 1 ...
المادة (70) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن