بشأن إنشاء لجنة الطاقة الذرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : تنشأ لجنة الطاقة الذرية وتكون هيئة قائمة بذاتها وتلحق برئاسة مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2) : تستهدف اللجنة تمكين الدولة من استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السلمية من علمية وطبية وصناعية وزراعية وغيرها ومسايرة التقدم العالمي في هذا الشأن وتختص لذلك بالأمور الآتية وغيرها:
(أولاً) إعداد أخصائيين في مختلف الفروع العلمية والعملية المتصلة بالطاقة الذرية وإقامة المنشآت اللازمة لتدريبهم ومعاونتهم في البحوث والدراسات والعمل على الإفادة منهم في تحقيق أغراض اللجنة.
(ثانياً) إجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف عن موارد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية واستخراجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتداولها واستخدامها.
(ثالثا) تنظيم إنتاج المواد والأجهزة والمعدات اللازمة في أعمال الطاقة الذرية واستيرادها وتداولها.
(رابعاً) إعداد الإجراءات المناسبة للوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية والعلاج من الإصابة بها والعمل على تنفيذ إجراءات الوقاية والعلاج.
(خامساً) متابعة النشاط الدولي في شئون الطاقة الذرية بما يحقق رعاية المصالح القومية ومسايرة التقدم العالمي.
(سادساً) اقتراح المشروعات والإجراءات التي تؤدي إلى إفادة الدولة من الطاقة الذرية ودراستها والإشارة على الحكومة بشأنها والعمل على تنفيذها.
المادة (3) : يرأس لجنة الطاقة الذرية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الذي ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء.
ويكون عدد أعضائها خمسة على الأقل يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيسه.
ويختارون من المشتغلين بالمسائل المتصلة باختصاص اللجنة وأعمالها ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويعين مجلس الوزراء بقرار منه أحد الأعضاء سكرتيراً عاماً للجنة كما يقرر المكافآت السنوية التي تمنح للأعضاء.
المادة (4) : تكون للجنة ميزانية خاصة للقيام بأعمالها وتكون جزءا من الميزانية العامة للدولة.
المادة (5) : تقوم اللجنة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للائحة إدارية ومالية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتكون للجنة سلطة الوزير في هذا الشأن.
ويتولى سكرتير عام اللجنة تنفيذ قراراتها وتولي شئونها الإدارية وتكون له في هذا الشأن سلطة وكيل الوزارة الدائم.
المادة (6) : للجنة أن تستعين بأخصائيين وخبراء ولها أن تندب موظفين لأعمالها الإدارية والفنية والكتابية وأن تقرر لهم المكافآت طبقاً لأحكام اللائحة المالية.
المادة (7) : تكون للجنة في حدود الميزانية المعتمدة لها وبالتشاور والتعاون مع الهيئات الأخرى كل في اختصاصها وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون أن تنفذ أغراضها وذلك بإصدار اللوائح والتعليمات واقتراح التشريعات وإنشاء المعاهد وإيفاد البعوث الدراسية والمهمات العلمية واستقدام الخبراء وتنظيم المؤتمرات والاشتراك فيها وتقديم الإعانات والمكافآت وتشجيع البحوث وإعداد البيانات والنشرات والتعاقد مع الهيئات الحكومية والأهلية والمؤسسات والأفراد في الداخل والخارج وغير ذلك من الوسائل المؤدية إلى حسن قيامها بوظيفتها.
المادة (8) : على الوزارات وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أن تزود اللجنة بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بعملها.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء