تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1927 الصادر بإعادة تنظيم الجامعة المصرية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: (1) درجة ليسانس في الحقوق. (2) دبلومات الدراسة العليا في الفروع الثلاثة الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (جـ) الاقتصاد السياسي. (3) درجة دكتور في الحقوق. ويجوز إنشاء دبلومات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على الليسانس ثلاث سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على الليسانس هي الآتية: (1) الشريعة الإسلامية. (2) القانون المدني. (3) التاريخ العام للقانون. (4) القانون الروماني. (5) القانون التجاري والقانون التجاري البحري. (6) قانون المرافعات المدنية والتجارية. (7) القانون الجنائي. (8) قانون تحقيق الجنايات. (9) القانون الدستوري. (10) القانون الإداري والتشريع المالي. (11) القانون الدولي الخاص. (12) القانون الدولي العام. (13) الاقتصاد السياسي. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الثلاث.
المادة (4) : يمتحن الطلبة في آخر سنة دراسية في المواد التي درسوها أثناء السنة ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها ولا تمنح الليسانس إلا لمن نجح في امتحان السنة الثالثة.
المادة (5) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبيل افتتاحها في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية ولا يدخل امتحانات الدور الثاني إلا الطلبة الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول والذين حال دون دخولهم فيها عذر قهري ويجب على هؤلاء الأخيرين الحصول على ترخيص خاص من العميد.
المادة (6) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين إلا بترخيص من مجلس الكلية فإذا رخص للطالب بالبقاء ورسب بعد ذلك في امتحان هذه السنة الإضافية وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة الثالثة فإن أمره يجب أن يعرض على مجلس الجامعة.
المادة (7) : لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى.
المادة (7) : ينشأ بالكلية قسم للدراسة الإعدادية للحقوق تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة وتشمل المواد الآتية: (1) اللغة العربية؛ (2) اللغة الفرنسية؛ (3) المنطق؛ (4) علم النفس؛ (5) تاريخ النظم السياسية أو مبادئ علم الاجتماع؛ (6) المدخل للعلوم القانونية.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا المذكورة في المادة الأولى سنة واحدة.
المادة (9) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: (1) القانون المدني. (2) القانون المدني المقارن مع التعمق. (3 و4) مادتان أخريان يختارهما الطالب من المواد التالية: الشريعة الإسلامية - القانون الروماني - تاريخ القانون الخاص الروماني والمصري - القانون التجاري والقانون التجاري والبحري - القانون الجنائي - قانون المرافعات المدنية وتحقيق الجنايات - القانون الدولي الخاص.
المادة (10) : تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية: (1) القانون العام (القانون الدستوري والقانون الإداري). (2) القانون الدولي العام. (3 و4) مادتان أخريان يختارهما الطالب من المواد التالية: تاريخ القانون العام الروماني والمصري - علم المالية والتشريع المالي - القانون الدولي الخاص - القانون الجنائي.
المادة (11) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: (1) الاقتصاد السياسي. (2) تاريخ النظريات والحوادث الاقتصادية. (3 و4) مادتان أخريان يختارهما الطالب من المواد التالية: علم المالية والتشريع المالي - القانون التجاري والقانون التجاري البحري - الاقتصاد والتشريع الاجتماعي المقارنين - الاقتصاد الزراعي المقارن.
المادة (12) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد الاختيارية المذكورة في المواد 9 و10 و11 أية مادة تكون لها صلة بما يدرس بالكلية.
المادة (13) : للحصول على دبلوم دراسة عليا يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الخاصة بهذه الدبلوم.
المادة (14) : يعقد الامتحان للحصول على دبلومات الدراسة العليا كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبيل افتتاحها في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في أي الدورين بحسب اختياره.
المادة (15) : لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية على 70% من مجموع النهايات الكبرى.
المادة (16) : لا يجوز التقدم للحصول على دبلومين في دور امتحان واحد.
المادة (17) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب حصل على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا المبينة في المادة الأولى وتقررت أهليته لهذه الدرجة بعد أن يقدم رسالة ويناقش فيها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (18) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن