تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تمنح الجامعة المصرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق. 2- دبلومات الدراسة العليا في الفروع الثلاثة الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (ج) الاقتصاد السياسي. 3- درجة دكتور في الحقوق. ويجوز إنشاء درجات ودبلومات أخرى بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : ينشأ بالكلية قسم إعدادي لدراسة الليسانس في الحقوق تكون الدراسة فيه مدة سنة واحدة، وتشمل المواد الآتية: (1) اللغة العربية. (2) اللغة الفرنسية. (3) المنطق. (4) الاصطلاحات القانونية. (5) تاريخ النظم السياسية والاقتصادية والقانونية. (6) المدخل للعلوم القانونية.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على الليسانس أربع سنوات.
المادة (4) : المواد التي تدرس للحصول على الليسانس هي الآتية: (1) الشريعة الإسلامية. (2) القانون المدني. (3) التاريخ العام للقانون. (4) القانون الروماني. (5) القانون التجاري البري والبحري. (6) قانون المرافعات المدنية والتجارية. (7) القانون الجنائي. (8) قانون تحقيق الجنايات. (9) القانون الدستوري. (10) القانون الإداري. (11) علم المالية والتشريع المالي. (12) القانون الدولي الخاص. (13) القانون الدولي العام. (14) الاقتصاد السياسي ويشمل الإحصاء. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الأربع.
المادة (5) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها أثناء السنة. ولا ينقل طالب من القسم الإعدادي إلى السنة الأولى من سني الليسانس أو من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في الامتحان. ولا تمنح درجة الليسانس في الحقوق إلا لمن نجح في امتحان السنة الرابعة.
المادة (6) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية. ولا يدخل امتحانات الدور الثاني إلا الطلبة الآتي بيانهم: (1) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول بسبب قهري (كالمرض وغيره) يقبله عميد الكلية. (2) الطلبة الذين يتعذر عليهم طبقا للشروط السابقة إتمام امتحان الدور الأول بشرط أن يحصلوا على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للمواد التي أدوا فيها الامتحان. وهؤلاء الطلبة يؤدون الامتحان في جميع المواد. (3) الطلبة الذين يرسبون في الامتحان الشفوي أو يتعذر عليهم حضوره أو إتمامه بسبب قهري. وهؤلاء الطلبة يعاد اختبارهم في جميع مواد هذا الامتحان.
المادة (7) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين، إلا إذا كان من طلبة السنة الثالثة أو الرابعة فإن أمره يجب أن يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (8) : لا يعتبر أي طالب ناجحا نهائيا إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى.
المادة (9) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا المذكورة في المادة الأولى سنة واحدة.
المادة (10) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني. 2- القانون المدني المقارن مع التعمق. 3- الشريعة الإسلامية. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الثلاث الآتية: (أ) القانون التجاري البري والبحري. (ب) القانون الدولي الخاص. (ج) تاريخ القانون والقانون الروماني.
المادة (11) : تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون العام (القانون الدستوري والقانون الإداري). 2- القانون الدولي العام. 3- القانون الجنائي. 4- مادة يختارها الطالب من المادتين التاليتين: (أ) علم المالية والتشريع المالي. (ب) تاريخ القانون العام.
المادة (12) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ النظريات والحوادث الاقتصادية. 3- علم المالية والتشريع المالي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الثلاث التالية: (أ) الاقتصاد الاجتماعي والتشريع الاجتماعي المقارنين. (ب) الاقتصاد الزراعي. (ج) الإحصاء.
المادة (13) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد الاختيارية المذكورة في المواد 10 و11 و12 أية مادة تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
المادة (14) : للحصول على دبلوم دراسة عليا يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الخاصة بهذه الدبلوم.
المادة (15) : يعقد الامتحان للحصول على دبلومات الدراسة العليا كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية, والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية, ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في أي الدورين بحسب اختياره.
المادة (16) : لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 70% من مجموع النهايات الكبرى.
المادة (17) : لا يجوز التقدم في دوري امتحان السنة الواحدة إلا للحصول على دبلوم واحدة.
المادة (18) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب حصل على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا المبينة في المادة الأولى وتقررت أهليته لهذه الدرجة بعد أن يقدم رسالة ويناقش فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1929 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1931.
المادة (20) : الأحكام الوقتية المتعلقة بمدة الدراسة ومواد التعليم بالنسبة للطلبة الموجودين الآن بالكلية ينص عليها في اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (21) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1933 - 1934. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن