بشأن تعديل فئات الضريبة المفروضة على دور السينما وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ميادين سباق الخيل.
محال صيد الحمام.
البيلوت باسك.
وجميع المحال الأخرى الخاصة بالمراهنات.
100 مليم عن الشخص في أمكنة الدرجة الأولى.
50 مليما عن الشخص في أمكنة الدرجات الأدنى.
يجب أن يخصص لأمكنة الدرجة الأولى باب خاص ومكان منفصل لا يتصل بالأمكنة الأخرى وإلا اعتبرت جميع تذاكر الدخول من درجة واحدة وخاضعة كلها لضريبة واحدة قدرها 100 مليم عن كل شخص.
المادة () : دور السينما والتمثيل.
حفلات الموسيقى الآلية أو الصوتية (ما عدا حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون العادي والربابة).
قهاوي الملاهي.
السرك.
الحفلات الراقصة والمراقص.
المادة (1) : تعدل فئات الضريبة الواردة بالجدولين "أ" و"ب" الملحقين بالقانون رقم 15 لسنة 1941 بتعديل فئات الضريبة المفروضة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي, وذلك طبقا للفئات الواردة بالجدولين "أ" و"ب" المرافقين لهذا القانون.
المادة (2) : تحذف من الجدول "ب" الملحق بقانون رقم 15 لسنة 1941 حفلات الألعاب الرياضية وحلقات الانزلاج وسباق القوارب وحفلات السباحة.
المادة (3) : وعلى وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر