بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدار القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الحقوق درجة ليسانس في الحقوق.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية:
1- الشريعة الإسلامية.
2- القانون المدني.
3- تاريخ القانون.
4- القانون الروماني.
5- القانون التجاري والقانون البحري.
6- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
7- القانون الجنائي.
8- قانون الإجراءات الجنائية.
9- القانون الدستوري.
10- القانون الإداري.
11- علم المالية والتشريع المالي.
12- القانون الدولي الخاص.
13- القانون الدولي العام.
14- الاقتصاد السياسي.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد.
وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع ونظام الامتحانات.
المادة (4) : لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.
المادة (5) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (7) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (8) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء