بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1944 بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1944 - 1945 الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1944 - 1945 الزراعية بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1944 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا على أن تعدل النسب المصرح بزراعتها قطنا على الوجه الآتي:
(أ) 27% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق والخريطة المرافقين للقانون رقم 61 لسنة 1941 والقانون رقم 3 لسنة 1942 والتعديل الوارد في القانون رقم 43 لسنة 1942؛
(ب) 20% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات القطر المصرح بزراعة القطن فيها.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر