بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يوقف بالنسبة لسنة 1944 و1945 الزراعية حكم المادتين 9 و10 من القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1941 و1942 الزراعية والذي قرر القانون رقم 111 لسنة 1944 استمرار العمل بأحكامه في سنة 1944 و1945 الزراعية.
المادة (2) : تعدل المادة 12 من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من 15 جنيها إلى 25 جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة للمخالفات الخاصة لسنة 1944 و1945 أن تكون عقوبة الحبس أسبوعين فقط.
المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر