تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : كشف ملحق ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري 1- مديرية البحيرة: مراكز: دمنهور وأبو حمص والمحمودية ورشيد وكفر الدوار وشبراخيت. 2- مديرية الغربية: (أ) مراكز: فوه ودسوق وكفر الشيخ وبيلا وشربين وطلخا. (ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة الكبرى إلى سمنود. 3- مديرية الدقهلية: (أ) مراكز: المنصورة وفارسكور ودكرنس والمنزلة. (ب) الجزء البحري لمركز السنبلاوين الواقع شمال خط سكة حديد الحكومة ما بين الزقازيق والمنصورة. مديرية الشرقية: مركز كفر صقر.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1941 - 1942 الزراعية ما تزيد مساحته على: (أ) 27% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق والخريطة المرافقين لهذا القانون. (ب) 23% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات القطر. وتمنح زراعة القطن في أراضي الحياض ما لم تكن قد زرعت قطنا في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون أو في إحداهما.
المادة (2) : تنسب المساحة الجائز زرعها قطنا إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن والجناين وغير ذلك من الأعمال والمنشئات الزراعية. على أنه لا يدخل في حساب ذلك المجموع: الأراضي البور التي لم تزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء أكانت قابلة للزراعة أم غير قابلة لها وكذلك الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (3) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد على حدتها ولملاك الأراضي الواقعة في قرى متصلة الزمام حصر زراعتهم القطنية في قرية واحدة أو أكثر على أن يراعوا الشروط والأوضاع بقرار من وزير الزراعة وألا تزيد نسبة المساحات المزروعة قطنا إلى مجموع الأراضي التي يملكونها على الأقدار المبينة في المادة 1 على أن يخطروا وزير الزراعة بذلك.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في سنة 1941 - 1942 الزراعية: (أ) في أرض زرعت محصولا شتويا (غير البرسيم القلب) في السنة الزراعية نفسها. (ب) في أرض زرعت قطنا في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسيم قلب. ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطنا طبقا للمادتين 1 و3.
المادة (5) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإن أبى يثبت ذلك في المحضر ويوقع عليه من العمدة أو أحد مشايخ البلد التي وقعت فيها المخالفة بشرط أن يكون عاين المخالفة بنفسه، ويجب إعلان المحضر إلى المخالف إن كان غائبا ذلك على يد محضر. ولصاحب الشأن الذي ينازع في قيام المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يقدم تظلما كتابيا إلى مهندس وزارة الزراعة في المركز أو إلى مفتشها في المديرية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو من تاريخ إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط الحق في التظلم.
المادة (6) : إذا تعلق النزاع بتقدير المساحة المزروعة قطنا تقوم مصلحة المساحة بمقاس المساحات المتنازع عليها بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعد إعلانه بالحضور بكتاب موصى عليه وبعلم الوصول وذلك قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ويكون قرار مصلحة المساحة في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم.
المادة (7) : تكون مصاريف المقاس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسة مليمات عن كل قيراط حصر مقاسه إذا ثبت من مقاس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلها.
المادة (8) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 إذا لم تتجاوز الزيادة 1% من مجموع المساحات الجائز زراعتها قطنا اعتبر التجاوز كأن لم يكن وأعفى الزارع أيضا من نفقات تحقيق المساحة.
المادة (9) : إذا لم تحصل منازعة في محضر المخالفة أو إذا قام نزاع وأيد قرار مصلحة المساحة وجود المخالفة تقوم وزارة الداخلية، بناء على طلب وزارة الزراعة، بتقليع وإعدام شجيرات القطن في الأرض الزائدة على النسبة المقررة قانونا، وللمخالف في هذه الحالة أن يختار البقعة التي يتم فيها التقليع. وتكون نفقات التقليع والإعدام في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة على المخالف بواقع 20 مليما عن كل قيراط إذا لم يقم المخالف بذلك.
المادة (10) : في حالة النزاع في قيام إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 4 لا يحصل التقليع والإعدام إلا إذا ثبتت المخالفة لدى المحكمة وفي هذه الحالة تأمر بهما المحكمة ما لم يكن قد تم نضج المحصول فتأمر بمصادرته.
المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة عن كل فدان أو كسور الفدان لا تتجاوز مائتي قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13) : على وزراء الداخلية والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن