تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على عرض وزير الصناعة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على المشروع المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصناعة. الوزارة: وزارة الصناعة. الهيئة: الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل وفقاً للأنظمة واللوائح بالتقدم بطلبات بموجب هذا القانون لتخصيص منطقة في فلسطين لتكون مدينة أو منطقة حرة صناعية. المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون. المنطقة الصناعية الحرة: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون. مشروع تصنيع: أي مشروع مرخص له للعمل داخل مدينة صناعية وينتج سلعة جديدة عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية و/أو غير العضوية إلى منتجات جديدة بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع بحيث تصبح منتوجاً آخر ويشمل تغليف المنتوجات. المشروع المرخص: أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة. شهادة المنطقة الصناعية الحرة: شهادة صادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون تفيد أنه يحق لمشروع مرخص أن يبدأ بالعمل في منطقة صناعية حرة. المطور: الجهة المؤهلة والمبرم معها عقد امتياز طبقاً لهذا القانون من أجل تطوير وإدارة مدينة صناعية. عقد الامتياز: الاتفاق الذي يبرم بين المطور والهيئة من أجل إنشاء أو تطوير وإدارة مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة. قرار التخصيص: القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة في فلسطين. النافذة الاستثمارية: الهيئة أو أي من مكاتبها الذي يقع ضمن المدينة الصناعية و/أو المنطقة الصناعية الحرة والذي يستطيع المستثمر الحصول منه على جميع الاذونات والرخص والتسجيلات الرسمية التي يحتاج إليها مشروعه.
المادة (2) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في فلسطين هيئة تسمى " الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.
المادة (3) : تعتبر الهيئة النافذة الاستثمارية في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
المادة (4) : يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية، ولها أن تفتح فروعاً في أي مكان في فلسطين.
المادة (5) : تختص الهيئة بالمهام التالية: وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين تقديم الاقتراحات والخطط لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة أي مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة في فلسطين. قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء. النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين. تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين. إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتنميتها. إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير. تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول. اختيار المطورين وإبرام العقود معهم. مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ونشر التقارير المتعلقة بها. العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً على الوجه التالي: 1- وزير الصناعة رئيساً 2- ممثل عن كل من: أ- وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس ب- وزارة المالية أميناً للسر ج- وزارة الصناعة عضواً د- وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضواً هـ- وزارة الحكم المحلي عضواً و- وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً 3- أربعة ممثلين منهم اثنان (2) من المطورين واثنان (2) عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية. ينسب ممثلو المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية من جهاتهم التمثيلية، ويصدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
المادة (7) : تستمر عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية في مجلس الإدارة لمدة سنتين يجري بعدها ترشيح من يحل محلهم، ويجوز إعادة تنسيب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التي يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته محتفظاً بعضويته في المجلس إلى أن يجري ترشيح آخر مكانه.
المادة (8) : يفقد عضويته في المجلس من أدين بجرم مخل بالشرف أو الأمانة أو جرى إشهار إفلاسه أو أدين بأي جرم بموجب قوانين الشركات المعمول بها.
المادة (9) : على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى ممارستهم لأعمالهم.
المادة (10) : في سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية: المصادقة على خطة العمل التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة لها. الإشراف على أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وعلى الجهات العاملة فيها، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص. الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك. وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية. ترشيح مدير عام للهيئة. وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم. الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين. إصدار سندات الدين المختلفة ضمن الشروط العامة المعمول بها وفق القانون. إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.
المادة (11) : أ ـ يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة. ب ـ يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة وفي مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت. ج ـ يعتبر المدير العام المسئول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية: 1- تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة . 2 ـ تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها. 3- رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها. 4- المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الهيئة داخل فلسطين وخارجها. د- يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام. هـ- لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تصنيع أو مشروع مرخص أو أي عقد تبرمه الهيئة.
المادة (12) : يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام للهيئة ببعض مهامه والاستعانة بأي لجان متخصصة أخرى أو أشخاص ذوي خبرة.
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته أغلبية الثلثين لعدد أعضائه ومن بينها الرئيس أو نائبه، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الذي بجانبه الرئيس، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ بناء على دعوة مدير عام الهيئة بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة (14) : إذا كانت هناك أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بأي طلب يقدم للهيئة من شخص مؤهل أو مطور لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة أو تطويرها أو الترخيص لأي مشروع فيها، وجب عليه الإفصاح عن ذلك خطياً للمجلس ولا يجوز له المشاركة في أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب.
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- المبالغ المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية. الرسوم المترتبة على منح التراخيص للمدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة. الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون. المنح والقروض التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية . أية عائدات أخرى يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (16) : تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص تحت إشراف وزارة المالية يتبع حساب الخزينة العامة، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.
المادة (17) : تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الدولية ويعين مجلس الإدارة مدقق حسابات قانونياً لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات الهيئة.
المادة (18) : للهيئة مباشرة أو بناء على طلب مقدم إليها أن توصي لمجلس الوزراء بإصدار قرار تخصيص أي مكان مناسب من فلسطين ليكون مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة وإذا كانت أراضي المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة مقامة على ارض مستأجرة فلا يجوز أن تتعدى مدة الإيجار فيها عن تسعة وأربعين عاماً.
المادة (19) : تقدم الطلبات من قبل المؤهلين لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة إلى المدير العام للهيئة والذي بدوره يرفعها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستون يوماً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة قراره بتخصيص المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ إحالة التوصية إليه وفي حال الرفض يكون القرار مسبباً وليس لصاحب الشأن حق التظلم من هذا القرار.
المادة (21) : يحدد قرار مجلس الوزراء موقع المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة ومساحتها وحدودها حسب الخريطة المعدة لذلك ونشاطاتها وإعداد وسائل مراقبتها بشكل يفي بالمطلوب وينشر القرار في الصحف المحلية وتعطى مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار للاعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة.
المادة (22) : بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للمجلس منح امتياز تطوير المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة لأي مطور بموجب عقد امتياز لتطويرها وإدارتها على أن يكون المطور شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو مختلطة مسجلة في فلسطين.
المادة (23) : يشترط في المطور أن يكون مقتدراً مالياً وفنياً ويفضل من كانت لديه خبرة سابقة في تطوير وتشغيل المدن الصناعية و/ أو المناطق الصناعية الحرة.
المادة (24) : إذا عجز المطور الملتزم عن تطوير وتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة يجوز له بموافقة الهيئة تفويض غيره في القيام بواجباته المبينة في عقد الامتياز.
المادة (25) : تحدد الهيئة شروط عقد الامتياز ومدته والمخطط الرئيس والمواصفات العامة للأبنية والبنية التحتية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة وكيفية تشغيلها والمحافظة عليها ونوعية النشاطات وأداء الخدمات فيها وتطويرها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بعقد الامتياز.
المادة (26) : تخضع المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة لمراقبة وإشراف الهيئة من أجل التحقق من تنفيذ عقد الامتياز وأداء الخدمات لها بالشروط المتفق عليها بين الهيئة والمطور وعند نشوء أي خلاف في ذلك يلجأ الطرفان للتحكيم طبقاً لأحكام القانون.
المادة (27) : ينتهي عقد الامتياز بانتهاء مدته أو الانتهاء من إقامة المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بالشروط المتفق عليها في عقد الامتياز وتحال المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بانتهاء عقد الامتياز وبما لا يجحف بحقوق الغير للهيئة بكل ما فيها وما عليها من منشآت ومشاريع وموجودات مملوكة للمطور ولا يجوز تعديل عقد الامتياز أو إحالته لشخص ثالث إلا بموافقة مجلس الإدارة.
المادة (28) : للمطور بالتفويض والتنسيق مع مجلس الإدارة أن يروج بالدعاية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة بقصد جلب المستثمرين وأصحاب الأعمال وان يتعاقد مع أي من الهيئات العامة أو الخاصة بقصد القيام بأعمال الدعاية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر معمول به في فلسطين.
المادة (29) : على المطور أن يحافظ بحالة جيدة على البنية التحتية والمرافق الأخرى اللازمة لتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة، وعليه أن يتعامل مع جميع المشاريع المرخصة في تلك المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بنفس المعايير وبلا تفرقة بينها لأي سبب من الأسباب.
المادة (30) : لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط صناعي داخل المنطقة الصناعية الحرة إلا بشهادة المنطقة الصناعية الحرة التي تخولها للعمل في منطقة صناعية حرة واحدة.
المادة (31) : تقدم طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية حرة من أصحاب المشاريع إلى مدير عام الهيئة الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخه، وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلبات المقدمة له خلال أسبوعين من تاريخ عرضها وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً.
المادة (32) : يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه طبقاً للمادة (31) إن يتقدم بطلب لإعادة النظر فيه أمام نفس مجلس الإدارة خلال ستة اشهر من تاريخ رفض طلبه فإذا رفض للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
المادة (33) : تسحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة إذا ثبت أن صاحب المشروع قد خالف شروطها أو إذا انقضت مدة ستة شهور من تاريخ منحها دون أن يبدأ صاحب المشروع المرخص العمل به فعلاً وما لم يبين الأسباب المقنعة التي حالت دون التشغيل.
المادة (34) : لا تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة إلا للأشخاص أو الهيئات المسجلة في فلسطين والتي يكون غايتها العمل في المنطقة الصناعية الحرة.
المادة (35) : يحق لأصحاب المشاريع المرخصة القيام بأي نشاطات صناعية أو تصديرية أو أي نشاطات إضافية بما فيها الخدمات ضمن الحدود المرخص بها.
المادة (36) : يجوز لصاحب المشروع المرخص أن يبيع ما لا يزيد عن 20% من إنتاج مشروعه في السوق المحلي على أن تخضع جميع المواد الداخلة في صناعة هذا الإنتاج المباع في السوق المحلي للرسوم والضرائب الجمركية إذا ما وجد في السوق المحلي إنتاج محلي مشابه. فإذا لم يوجد إنتاج محلي مشابه له يتم دفع 80% من قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على تلك المواد.
المادة (37) : تعفى من الرسوم السلع والبضائع اللازمة لاستخدام مشروع مرخص في المنطقة الصناعية الحرة والتي تودع للتخزين في مخازن دائرة الجمارك كأنها مستوردة إلى المنطقة الصناعية الحرة.
المادة (38) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الملحقة بها ورخص الاستيراد جميع البضائع والمواد والمهمات والآلات ووسائل النقل المستوردة من الخارج لداخل المنطقة الصناعية الحرة بقصد استعمالها داخل المنطقة الصناعية الحرة أو أي مشروع صناعي فيها.
المادة (39) : لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى توريدها إلى المنطقة الصناعية الحرة من سائر الأراضي الفلسطينية الأخرى لأي إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة.
المادة (40) : لا تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب جميع البضائع والمنتجات المصنعة في المناطق الصناعية الحرة التي تصدر للخارج.
المادة (41) : تعتبر الأصول المنشأة التي تنقل من المناطق الصناعية الحرة والتي يتم إدخالها إلى الأسواق الفلسطينية وكأنها مستوردة بتاريخ إخراجها من المناطق الصناعية الحرة ويستوفي عنها كافة الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات الحكومية أما البضائع التي تنتقل من منطقة صناعية حرة إلى أخرى أو إلى مخازن تحت سيطرة الجمارك فلا تعتبر بضائع مستوردة.
المادة (42) : بالإضافة إلى أي حقوق أخرى مضمونة في أي قانون آخر يكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم من داخل البلاد أو خارجها وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.
المادة (43) : يلتزم أصحاب المشاريع المرخصة بما يلي:- حصر نشاطاتهم المبينة في الترخيص المحدد بشهادة المنطقة الصناعية الحرة الممنوحة لكل منهم أو أي نشاطات إضافية طبقاً للمادة (35) من هذا القانون، ويجوز تعديل نوعية النشاط في المنطقة بعد موافقة الهيئة على ذلك. تقديم أي مستندات أو سجلات أو حسابات للهيئة إذا ما طلب منها ذلك بقصد إجراء أي عمليات إحصائية. التقيد بأي تعليمات أو أنظمة توضع لتشغيل المناطق الصناعية الحرة أو لمراعاة النظام وتوفير الأمن داخل المنطقة الصناعية الحرة. تبلغ الهيئة كتابياً بقرار صاحب المشروع تصفية مشروعه وإنهائه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التصفية أو الإنهاء.
المادة (44) : على صاحب المشروع تصفية مشروعه من المنطقة الصناعية الحرة خلال ستة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل بدون مبرر فإذا لم يفعل يحق للهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك بعد مضي المدة المذكورة بيعه بطريقة المزاد حيث يجري خصم كافة الالتزامات والديون المترتبة على المشروع إن وجدت من الثمن ويحول الباقي لحسابه الخاص.
المادة (45) : لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأية قيود ويجوز إدخال أي نقد أجنبي من المنطقة الصناعية الحرة إلى أية جهة بالأراضي الفلسطينية الأخرى أو العكس.
المادة (46) : يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الصناعية الحرة قبول الدفع بأي عملات أجنبية من أي شخص طبيعي أو اعتباري وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.
المادة (47) : ضريبة الدخل على المشاريع المرخصة أو المشاريع التصنيعية أو أعمال المطورين تكون طبقاً لما هو محدد في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون أو بموجب أي قانون آخر أيهما أفضل لصالح تلك المشاريع.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه.
المادة (49) : لا ترفع الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من وزير الصناعة ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التصالح على الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة (50) : لوزير الصناعة بناءً على تنسيب مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (51) : يضع المجلس اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (52) : للهيئة الطلب إلى المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة القائمة قبل صدور هذا القانون القيام بتوفيق أوضاعها وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة اشهر والتنسيب إلى مجلس الوزراء بمنحها الإمتيازات التي يمنحها القانون.
المادة (53) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن