بشأن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع الاستثمار.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحك ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ...
المادة (2) : يجب توافر الشروط التالية للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام:
1. الحصول على التراخيص ...
المادة (3) : 1. يتم تقديم طلب الاستفادة من عقد حزمة الحوافز للهيئة لكافة المشاريع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من ...
المادة (4) : تمنح المشاريع المسجلة لدى الهيئة من مزايا نظام عقد حزمة الحوافز الإضافية المنصوص عليها في هذا النظا ...
المادة (5) : تتم معاملة القروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك لتمويل المشاريع ضمن المناطق المعتمدة، ...
المادة (6) : 1. يتم اعتماد المشاريع بناءً على توصيات لجنة الحوافز في الهيئة.
2. تستفيد المشاريع التي تنطبق علي ...
المادة (7) : 1. تخول الهيئة صلاحية إبرام عقود حزم حوافز مع المشاريع التي تنطبق عليها أحكام هذا النظ ...
المادة (8) : 1. يتم استيفاء بدل إبرام عقد، ونشر عقود حزم الحوافز التي تصدرها الهيئة للمشاريع بمبلغ (140) دينار أ ...
المادة (9) : تعفى السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات م ...
المادة (10) : يصدر مجلس الإدارة التعليمات والقرا ...
المادة (11) : يلغى كل ما يتعارض ...
المادة (12) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظ ...
التوقيع : رامي حمد الله - رئيس الوزراء